Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Salaah whilst in labour

Salaah whilst in labour

Question

Is Salaah mandatory on a woman who is in labour?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A woman in pregnancy should be mindful of her Salaah. She is in a continuous state of Ibaadah.

It is obligatory for a pregnant woman in labour to perform Salaah until she experiences Nifaas. [1]

A woman in labour undergoes a lot of difficulty and pain. She may take assistance from her husband or any other family member in making wudhu using a dish or jug etc in the labour room.

If the woman is not able to perform Salaah standing, she may perform Salaah whilst sitting or lying down. 

If she does not perform Salaah before giving birth, she will have to make Qadha of the missed Salaah.

Once a woman experiences Nifaas (Post-natal bleeding), she will not be obliged to perform Salaah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

حلبي صغير (ص: 69) [1]

 ( وفي الذخيرة امرأة خرج رأس ولدها وخافت فوت الوقت فتوضأت إن قدرت وإلا تيممت وجعلت رأس ولدها في قدر أو حفيرة وصلت قاعدة بركوع وسجود فإن لم تستطعهما تومئ إيماء ) أي تصلي بحسب طاقتها ولا تفوت الصلاة لأن الصلاة لا تسقط عنها ما لم يخرج أكثر الولد ويخرج الدم فتصير نفساء

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 299)

(والنفاس) لغة: ولادة المرأة. وشرعا (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم (ويخرج) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد (عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر، فما عذر الصحيح القادر؟ . وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى

 

(قوله والنفاس) بالكسر قاموس (قوله فلو لم تره) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم (قوله المعتمد نعم) وعليه فيعمم في الدم، فيقال دم حقيقة أو حكما كما في القهستاني (قوله من سرتها) عبارة البحر: من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها. اهـ (قوله فنفساء) ؛ لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة بحر (قوله وإلا) أي بأن سال الدم من السرة (قوله وإن ثبت له أحكام الولد) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد، ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر عن الظهيرية (قوله فتتوضأ إلخ) تفريع على قوله لا أقله ط (قوله وتومئ بصلاة) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود. قال في البحر عن الظهيرية: ولو لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي؟ قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها. اهـ. (قوله فما عذر الصحيح القادر) استفهام إنكاري: أي لا عذر له في الترك أو التأخير. قال في منية المصلي: فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؟ وا ويلاه لتاركها (قوله إلا في سبعة) هي البلوغ والاستبراء والعدة، وأنه لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون، وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة. اهـ فقوله البلوغ إلخ؛ لأنه لا يتصور به؛ لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك

وصورته في الاستبراء إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي ولد آخر في بطنها، فالدم الذي بين الولدين نفاس، ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 229)

الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْخَارِجِ عَقِبَ كُلِّهِ فَيَكُونُ نِفَاسًا، وَإِنْ خَرَجَ الْأَقَلُّ لَا يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ النُّفَسَاءِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ تُصَلِّ تَكُونُ عَاصِيَةً لِرَبِّهَا، ثُمَّ كَيْفَ تُصَلِّي قَالُوا يُؤْتَى بِقِدْرٍ فَيُجْعَلُ الْقِدْرُ تَحْتَهَا أَوْ يُحْفَرُ لَهَا حَفِيرَةٌ وَتَجْلِسُ هُنَاكَ وَتُصَلِّي كَيْ لَا تُؤْذِيَ وَلَدَهَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ إذَا خَرَجَ أَكْثَرُهُ لَا يَكُونُ نِفَاسًا؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا النِّفَاسُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كُلِّهِ

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: