Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Giving Kaffarah in cash

Giving Kaffarah in cash

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalamualikum Warahmatullah.

Can kaffarah be given to sixty people in cash equivalent to 2 meals?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You refer to the Kaffarah of feeding sixty poor persons. You did not state what the Kaffarah is for. Feeding sixty persons is a Kaffarah for breaking the fast of Ramadhan without a valid reason. 

If the Kaffarah in your situation is for breaking a fast of Ramadhan, then it should be known that the first level of Kaffarah is to fast for two consecutive months as well as the necessary Qadha fasts.

Feeding sixty persons is the second level of Kaffarah and is only valid if one is unable to fast for two months due to a valid reason.

Nevertheless, if you do qualify for this second level of Kaffarah, it will be permissible to give sixty different poor persons the cash equivalent of two meals (Fidya).[1]

The Fidya amount according to our Darul Iftaa currently stands at K25 in Zambian currency. Accordingly, the Kaffarah will be fulfilled by giving sixty different poor persons K25 each.  

Alternatively, you may give one poor person K25 daily for sixty days.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Ml Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

 

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

 

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 251) [1]

يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته

يعطي “قيمته” النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب “

 

الفتاوى الهندية (11/ 57)

يطعم كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير أو قيمته ، وإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود كذا في الكافي .

دقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ودقيق الشعير وسويقه مثله كذا في الجوهرة النيرة

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 268)

 ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ” لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخرك ” لكل مسكين نصف صاع من بر ” ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة

 

العناية شرح الهداية (4/ 269)

وقوله فيعتبر بصدقة الفطر) يعني في المقدار، ولكن بينهما فرق من وجه آخر، وهو أن التفريق هاهنا بأن يعطي فقيرا منا من حنطة ومنا آخر فقيرا آخر لا يجوز، لأن الواجب إطعام ستين مسكينا فكان العدد معتبرا كالمقدار، ومتى فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين، وأما في صدقة الفطر فالمعتبر فيها القدر دون العدد لكونه مسكوتا عنه فيكون التفريق جائزا. وقوله (أو قيمة ذلك) ظاهر.

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 143)

فإن قلت ما الحاجة إلى قوله كما يطعم في الكفارات وقد ذكر قدر الإطعام قلت يفيدان الإباحة بالتغذية والتعشية والقيمة في ذلك جائز.

 

البناية شرح الهداية (5/ 552)

(ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير) ش: من دقيق الحنطة أو سويقها أو نصف صاع من زبيب عند أبي حنيفة، وعندهما صاع من زبيب وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة كذا في الطحاوي م: (أو قيمة ذلك) ش: أي أو يطعم قيمة ذلك، لكن من غير الأعداد المنصوصة مطلقا، وأما في الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها قيمة إذا كانت أقل قدرا مما قدر الشرع إن كان من الآخر قيمة، حتى لو أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ قيمة نصف صاع من حنطة لا يجوز، وكذا لو أدى أقل من نصف صاع من حنطة يبلغ قيمته صاعا من تمر أو شعير لا يجوز، والأصل فيه أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه، وإن كان في القيمة، لأنه اعتبار لمعنى في المنصوص عليه، وإنما الاعتبار له في غيره

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 395)

اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام، أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والآراء يشترط فيه التمليك فذكر صورة التمليك بقوله أطعم عنه هو، أو نائبه ستين مسكينا (كلا قدر الفطرة، أو قيمته) وعند الشافعي لا يجوز دفع القيمة (من غير المنصوصة) الأشياء المنصوصة كالبر ودقيقه وسويقه والزبيب والتمر والشعير وغيرها كالأرز والعدس والذرة ونحوها فإن ربع صاع من التمر إذا ساوى نصف صاع بر، أو صاع شعير قيمة لم يجز دفعه بخلاف الأرز مثلا فإن ربع صاع منه إذا ساوى نصف صاع بر، أو صاع شعير قيمة جاز دفعه وهو مبني على أصل مقرر في شروح الجامع الكبير أن المنصوص لا ينوب أخاه (أو) أطعم (واحدا شهرين) أي أعطى الطعام كله مسكينا واحدا ستين يوما جاز عندنا لأن المقصود سد خلة المسكين ورد جوعته، وذا يتجدد بتجدد الأيام فكان هو في اليوم الثاني كمسكين آخر لتجدد سبب الاستحقاق (لا في يوم قدر الشهرين إلا عن يومه) سواء كان بدفعة، أو دفعات لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحد طعام ستين مسكينا فلم يوجد العدد المفروض حقيقة وحكما لعدم تجدد الحاجة

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 479)

والحاصل أن دفع القيمة إنما يجوز لو دفع من غير المنصوص، أما لو دفع منصوصا بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعا، فلو دفع صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا يجوز، وعليه أن يتم لمن أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم، فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم. وتمامه في البحر

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر) 1/ 513(

لو أَعْطَى عن كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ جَازَ كَذَا في الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (2/ 63)

طَعَامُ التَّمْلِيكِ أَنْ يُعْطِيَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ من حِنْطَةٍ أو دَقِيقٍ أو سَوِيقٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ كما في صَدَقَةِ الْفِطْرِ …… وَطَعَامُ الْإِبَاحَةِ أَكْلَتَانِ مُشْبِعَتَانِ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ أو غَدَاءَانِ أو عَشَاءَانِ أو عَشَاءٌ وَسُحُورُ

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: