I am planning to sell my current house in October 2024 and will receive the selling price after closing In Shaa Allah. My goal is to use this money from this property sale to buy “another” home during the summer of 2025 In Shaa Allah. I usually calculate & pay zakat every Ramadan.
During the upcoming Ramadan in March 2025 will I need to pay Zakat on this property sale amount (or) can I delay the Zakat for the later part of 2025 after I buy the home?
Please advise at your earliest convenience so that I can make the right decision now.
الجواب حامدا ومصليا
If an individual meets the necessary conditions for zakat to become obligatory, they must fulfill their zakat obligation.[1] The zakat will be calculated and paid based on zakatable assets one has on their zakat date, irrespective of how close to their zakat date a zakatable asset was acquired.[2] Once the zakat calculation is completed on the zakat date, one should try to fulfill the zakat without any unnecessary delays. However, if it was delayed slightly due to certain circumstances, there is scope for it.
Bear in mind that zakat is a fundamental aspect of your faith and a means of purifying your wealth. Remember that Allah ﷻ provides and multiplies blessings, so have faith and trust in His plan.
And Allah knows best.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] شروط الزكاة: الزكاة واجبة على الحر، المسلم، البالغ، العاقل، العاقل إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاما، وحال عليه الحول
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص ١٣٥؛ ابن كثير)
[الزكاة واجبة على الحر، العاقل، البالغ، المسلم، إذا ملك نصابا ملكا تاما، وحال عليه الحول] أما الوجوب؛ فلقوله تعالى [وآتوا الزكاة] ولقوله صلى الله عليه وسلم: [أدوا زكاة أموالكم] وعليه إجماع الأمة
(الهداية، كتاب الزكاة: ٢-٣؛ البشرى)
وشرط وجوبها العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الاصلية نام ولو تقديرا ملكا تاما
(ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة: ص ١٥٨؛ البيروتي)
[وشرط افتراضها: عقل، وبلوغ، وإسلام، وحرية) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا. [وسببه] أي سبب افتراضها [ملك نصاب حولي] نسبه للحول لحولانه عليه [تام] بالرفع صفة الملك
(الدر المختار، كتاب الزكاة: ص ١٢٦؛ العلمية)
(فتاوى محموديه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: ٩/٣١٣؛ الفاروقية)
[2] مسألة: [حول المال المستفاد هو حول الأصل] قال: وما استفاده في الحول من ذهب أو فضة، وعنده نصاب: زكاه لحول الأصل، وكذلك في المواشي. والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [في خمس وعشرين: بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت لبون]. ولم يفرق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. ويدل عليه حديث… عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة المواشي: [ويعد صغيرها وكبيرها]. لم يفرق بين أن يكون منها، أو من غيرها… ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [أعلموا من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة اموالكم، فما حدث من مال بعد: فلا زكاة فيه حتى يجيء راس السنة] فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة، وهي حول الأصل، وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. فإن قيل: كل هذا يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: [لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول]. قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلى حول معرف بالألف واللام، وهو الحول الذي تعلق حكمه بالنصاب الذي عنده، وليس يمتنع أن يقال: إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصل، الفائدة؛ لأن حلول الحول اسم لوجود آخر جزء منه، ألا ترى أنك تقول: حال الحول على مالي اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة، ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس جميع الحول، بل آخره. فقوله: حتى يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتى يوجد آخر جزء من الحول المتعلق بنصاب الأصل… ودليل آخر وهو أن الحول والنصاب جميعا سببا وجوب الزكاة، فلما سقط اعتبار النصاب في الفائدة، سقط اعتبار الحول، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما سبب للوجوب، فمن حيث سقط اعتبار أحدهما، سقط اعتبار الآخر
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة: ٣٢٣-١/٣١٩؛ السراج)
واعلم أن المال على وجهين أصل ومال مستفاد … والمستفاد على أربعة أنواع: … والرابع رجل له مال كامل النصاب فوجد مالا مستفادا من جنسه قبل حولان الحول على المال الأصلي فإنه يضم المستفاد إلى المال الأصلي ويزكي من كلاهما في قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان، وقاسوه بنتاج السائمة وربح الدور والجارية التي يشق عليه تقدير حسابها وعد أيامها فإنها تضم مع الأصل
(النتف في الفتاوى، كتاب الزكاة: ص ١١٠؛ العلمية)
٥- ومنها الحول في بعض الأموال دون بعض: وجملة الكلام في هذا الشرط يقع في موضعين؛ أحدهما: في بيان ما يشترط له الحول من الأموال وما لا يشترط، والثاني: في بيان ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع. اما الأول: فنقول لا خلاف في أن الأصل النصاب وهو النصاب الموجود في أول الحول يشترط له الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول] … فأما المستفاد في خلال الحول فهل يشترط له حول على حدة أو يضم إلى الأصل فيزكي بحول الأصل؟ جملة الكلام في المستفاد أنه لا يخلو أما إن كان مستفادا في الحول وأما إن كان مستفادا بعد الحول، والمستفاد في الحول لا يخلو أما إن كان من جنس الأصل وأما إن كان من خلاف جنسه فإن كان من خلاف جنسه كالإبل مع البقر والبقر مع الغنم فإنه لا يضم إلى نصاب الأصل بل يستأنف له الحول بلا خلاف وإن كان من جنسه، فأما إن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه كالولد والربح وأما لم يكن متفرعا من الأصل ولا حاصلا بسببه كالمشتري والموروث والموهوب والموصى به فإن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل بالإجماع، وإن لم يكن متفرعا من الأصل ولا حاصلا بسببه فإنه يضم إلى الأصل عندنا
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢/٢٣؛ المعرفة)