الجواب حامدا ومصليا
As humans, we experience various tests that come in many different forms. These tests can either be physical or emotional. Often, we are tested emotionally through certain desires and inclinations. At times, we may be overwhelmed by these feelings that are impermissible to act upon. As Muslims, we must recognize that these feelings are a test, and we should seek protection in Allah ﷻ from falling into impermissible acts:
As for your question, note that any children who have been breastfed by the same woman become foster siblings. In the Sharia, foster siblings are treated as blood siblings in rulings. Thus, just as it is not permissible for two blood siblings to marry each other, it is not permissible for two foster siblings to marry each other.[1]
Given your feelings toward your foster sibling, you must refrain from any informal interactions with them and must treat them as you should a non-maḥram. Additionally, you should search for a suitable spouse and get married to protect yourself from ḥarām.
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]قال الله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فحرم الله تعالى الأم من الرضاع، وحرمت السنة والإجماع أم الأم من الرضاعة والخالة من الرضاعة وخالة الخالة. وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة، وحرمت السنة ابنة الأخت من الرضاعة وإن سفلت وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(الأصل، كتاب الرضاع، باب ما حرم الله تعالى بالرضاع، 359-360/4؛ ابن حزم)
قال [بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] وذكر عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة، وفيه دليل على أن الرضاع من أسباب التحريم، وأنه بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقية البعضية، أو شبهة البعضية، وفي الرضاع شبهة البعضية، بما يحصل باللبن الذي هو جزء الادمية في إثبات اللحم، وإنشاز العظم، وإليه أشار رسول الله ﷺ فقال: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وفيه دليل على أن الحرمة بالرضاع، كما تثبت من جانب الأمهات تثبت من جانب الإباء، وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه، فإن رسول الله ﷺ شبهه بالنسب في التحريم، والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين.
(المبسوط، كتاب النكاح، باب الرضاع،124/5؛ العلمية)
ما يحرم بالرضاع: فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم، وهم أربعة أصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم قول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(النتف في الفتاوى، كتاب النكاح، ص 164؛ العلمية)
ولا تحل أخته من الرضاعة إن كانت ابنة التي أرضعته أو ابنة زوجها الذي منه اللبن ولا أولاد هذه المرضعة وأولاد هذا الزوج ونوافله ولا عمته وخالته من الرضاع.
(خزانة الأكمل، كتاب النكاح، 417/1؛ العلمية)
وكذلك إذا كان لرجل امرأتان وحملتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا فقد صار أخوين لأب، فإن كانت إحداهما أنثي لا يحل النكاح بينهما، وإن [كانتا] أنثيين لا يحل الجمع بينهما. وإن كان لرجل امرأة واحدة، فحملت منه، فأرضعت صبيين صارا أخوين لأب وأم.
(الذخيرة البرهانية، كتاب النكاح، بيان أسباب التحريم، 459/3؛ العلمية)
قوله: [لكونهما أخوين] أي: شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لأم إن لم يكن كذلك، وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان، حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين.
(رد المحتار على الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب الرضاع، 398-399/4؛ المعرفة)
[حرم به] أي: بالرضاع [وإن قل]: وهو ما يعلم وصوله إلى الجوف موجود [في ثلاثين شهرا ما] أي: الذي [حرم بالنسب] أما تحريم القليل منه لإطلاق قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة ولما روينا من حديث الشيخين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(النهر الفائق، كتاب الرضاع، 299/2؛ العلمية)
قوله [وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم منه بالنسب] أي حرم بسبب الرضاع ما حرم به النسب قرابة وصهرية في هذه المدة ولو كان الرضاع قليلا لحديث الصحيحين المشهور: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومعناه أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب فشمل حليلة الابن ولأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم. كذا في المبسوط وفي القنية: زنى بامرأة يحرم عليه بنتها من الرضاع. ولإطلاق قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة.
(البحر الرائق، كتاب الرضاع، 388/3؛ العلمية)
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهو لفظ حديث شريف متفق عليه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
(الفقه الحنفي، كتاب الرضاع، 155/2؛ القلم)
(فتاوى محمودية، كتاب النكاح، باب المحرمات، 339/11؛ الفاروق كراتشي)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح، 595/3؛ زم زم ببليشرز)
(امداد الفتاوى، كتاب النكاح، 353/2؛ دار العلوم كراتشي)