Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Sahib-at-Tartib

Sahib-at-Tartib

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

As salamu alaykum,

If someone misses for example Fajr and he does not make it up until 11 salaats are passed by i.e. he makes it up two days later after Dhuhr.

How much salaats this person has to make up (and is the order waived or not ?) according to the view of Imaam Muhammad and Abu Yusuf ? And what according to Abu Hanifa. And what is the fatwa upon ?

I read that according to Abu Hanifa if one does misses for example Fajr but does not makes it up and prays Dhuhr, then the Dhuhr becomes Mawquf (Muwaqqat) Fasad and if he continues praying upto the next days Dhuhr and thereafter makes qada of Fajr then all the salaahs will become Sahih. And if he makes it up before next days Dhuhr all the salaats will become Fasad.

And according to Imaam Muhammad and Abu Yusuf, only the salaats after the 6th one will become Sahih. The ones before will according to Imaam Muhammad be complete Fasad, and according to Abu Yusuf they will become nafila. It’s said in a narration Abu Yusuf is with Imaam Muhammad. Is this all correct ?

Was salaam

Answer

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuhu,

Yes, the masalah is correct as you have explained and the fatwā is on the opinion of Imām Abū Ḥanīfāh (May Allah Ta’ala have mercy on him).


قال – رحمه الله – (ولم يعد بعودها إلى القلة) أي لم يعد الترتيب بعود الفوائت إلى القلة بقضاء بعضها ؛ لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود قال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وقيل : يعود الترتيب ؛ لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر وقال صاحب الهداية ، وهو الأظهر واستدل عليه بما روي عن محمد – رحمه الله – فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة ، وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة ؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها (قال الراجي عفو ربه الكريم) ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه ؛ لأن الترتيب لو سقط لجازت الوقتية التي بدأ بها كما ذكره في الجامع الصغير ، وهو قوله وإن فاته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ؛ ولأن الترتيب إنما يسقط بخروج وقت السادسة ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة ؛ لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك إذ لو كان مداره على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ بها أول مرة لسقوط الترتيب عنده فإذا بطل وصف الفرضية بطلت التحريمة ولأبي حنيفة أن الترتيب يسقط بالكثرة وهي قائمة بالكل فوجب أن تؤثر في السقوط ؛ ولهذا لو أعادها غير مرتبة جازت عندهما أيضا ، وهذا ؛ لأن المانع من الجواز قلتها وقد زالت فلا يبقى المانع ولا يمتنع أن يتوقف حكم على أمر حتى يتبين حاله كتعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف فإن بقي النصاب إلى تمام الحول صار فرضا ، وإن نقص وتم الحول على النقصان صار نفلا . وكذا لو صلى المغرب في طريق المزدلفة يتوقف وكذا ظهر الجمعة إذا صلاه في البيت قبل الجمعة يتوقف ، وكذا أصحاب الأعذار إذا انقطع عذرهم في الصلاة فإن عاد في الوقت الثاني صحت صلاتهم وإلا فلا ، وكذا صاحبة العادة لو جاوز الدم عادتها فاغتسلت وصلت يتوقف فإن جاوز الدم العشرة جازت وكذا صومها إن صامت ، وإن لم تجاوزها نبين أنه ليس بصلاة ولا صوم ، وكذا لو انقطع دمها قبل العادة فاغتسلت وصلت أو صامت يتوقف فإن لم يعد صح ، وإن عاد تبين أنه ليس بصلاة ولا صوم بخلاف ما ذكر من ضيق الوقت فإن ضيق الوقت لا يسقط الترتيب في الحقيقة وإنما قدمت الوقتية عند العجز عن الجمع بينهما ؛ لقوتها مع بقاء الترتيب ولهذا لا يسقط الترتيب فيما بين الفوائت حتى لو قدم المتأخرة من الفوائت لا تجوز – والله أعلم – (تبيين الحقائق وحاشية الشلبي – (1 / 189)

ولم يعد الترتيب بعودها الى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما (نور الإيضاح – (1 / 74)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .

Read answers with similar topics: