Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Zakat to travel companions

Zakat to travel companions

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalamualaikum

If the travelers are in a foreign country, under lockdown can the rich among them give zakat to their poor companions.

Please provide references from fiqh books

Jazakumullahukhairan

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Almighty Allah has specified 8 categories of people who qualify to be valid recipients of Zakat. Two of those categories may be applicable in this scenario.

  1. Fuqara/Masaakeen: Those individuals who do not possess the Nisaab, neither in their current state nor in their hometowns.
  2. Ibn-us-Sabeel: An individual who finds himself stranded away from his hometown without any funds with him, even though he may have funds in his hometown. Such an individual is considered to be ‘poor’ as he is unable to access his funds at home. Therefore, an Ibn-us-Sabeel is a wealthy individual at home, but a poor man in his current circumstances.

You refer to travellers in a foreign country. If these poor travellers are such that they do not possess the Nisaab at all, then they are deserving recipients of Zakat.[1]

On the other hand, if these travellers are such that they are considered wealthy at home, however, circumstances have rendered them poor i.e. they currently possess less than Nisaab, and it is not possible for them to access their own funds from home, they will be classified as Ibn-us-Sabeel. Hence, it will be permissible to give Zakat to them.[2]

Note: It is not permissible for an Ibn-us-Sabeel to take more than he requires from Zakat. It is also preferable for him to take a loan and fulfil his needs instead of receiving Zakat money.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 112) [1]

 ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ” لأن الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنما النماء شرط الوجوب ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا ” لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 110) [2]

وابن السبيل من كان له مال في وطنه  وهو في مكان آخر لا شيء له فيه

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 282)

وأما ابن السبيل، فهو المنقطع عن ماله، ويجوز الدفع إليه وإن كان له مال كثير في وطنه؛ لأنه غني باعتبار ملك الرقبة فقير باعتبار اليد فلِغنَاه أوجبنا عليه الزكاة، ولفقره أبحنا له الصدقة

وفي كتاب علي بن صالح للعائر: أن ابن السبيل هو الذي لا يقدر على ماله، وهو غني على أن يستقرض، والقرض عزله من قبول الصدقة، وإن قبل الصدقة أجزأ من يعطيه

 

كنز الدقائق (ص: 216)

باب المصرف

هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير

والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السّبيل

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 298)

وابن السبيل هو المسافر سمي بذلك للزومه الطريق فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته وإن كان له مال في بلده بعد أن لم يقدر عليه في الحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته. والأولى أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا ثم لا يلزمه أن يتصدق بما فضل في يده عند القدرة على ماله كالفقير إذا استغنى أو المكاتب إذا عجز

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 128)

(قوله وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه) ولا يجد من يدينه فيعطى من الزكاة لحاجته وإنما يأخذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسفر والسبيل الطريق فنسب إليه ولو كان معه ما يوصله إلى بلده من زاد وحمولة لم يجز أن يعطى من الزكاة لأنه غير محتاج

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 129)

فقوله إلى غني يعني غنيا يمكنه الانتفاع بماله حتى لا يدخل عليه ابن السبيل

 

البناية شرح الهداية (3/ 457)

م: (وابن السبيل) ش: هذا هو المصرف السابع، أي توضع الزكاة في ابن السبيل م: (من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه) ش: أي ابن السبيل من كان له مال في وطنه والحال أنه في مكان لا شيء له فيه، وسمي المسافر ابن السبيل لكثرة ملازمته السبل، لأنه لما حصل له كثرة الملازمة صار كأنه ولد الطريق، ومنه قولهم للصوفي ابن الوقت كذا قاله الأترازي، وفيه نظر، لأن من سافر في عمرة مرة وجرى له هذا يطلق عليه ابن السبيل، ويحل له أخذ الزكاة، ولو كانت ملازمته السبيل شرطا لما جاز لهذا أن يأخذ الزكاة فافهم

وقال السروجي: يجوز أن يقال ابن السبيل لما دفعته من بلد إلى بلد كما تدفع الآدمي الأرحام، سمي ابن السبيل، والسبيل يذكر ويؤنث

وفي ” البدائع “: ابن السبيل هو المختار في مصر قد قطع به، أو الحاج أراد الانصراف إلى أهله ولم يجد ما يتحمل به

وفي ” جوامع الفقه “: هو الغريب الذي ليس في يده شيء وإن كان له مال في بلده ومن له ديون على الناس ولا يقدر على أخذها لغيبتهم أو لعدم البينة أو لإعسارهم أو لتأجيله يحل له أخذها

وقال بعضهم: ابن السبيل، هو من عزم على السفر، وليس معه ما يتحمل به، وقيل: هذا خطأ لأن السبيل هو الطريق، فمن لم يحصل في الطريق لا يكون ابن سبيل، وكذا لا يصير ابن سبيل بالعزم على السفر، وابن السبيل كعابر السبيل. وقال ابن عباس – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – في قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] (النساء: آية 43) ، هم المسافرون لا يجدون الماء فيتيممون، فكذا ابن السبيل هو المسافر لا من عزم على السفر.

وفي ” الينابيع “: ابن السبيل منقطع الغزاة. وفي كتاب علي بن صالح الجرجاني: ابن السبيل، هو الذي لا يقدر على ماله في سفره وهو غني ويقدر أن يستقرض فالقرض خير له من قبول الصدقة، وإن قبلها أجزأ عمن يعطيه ولا يلزمه استقراض، لاحتمال عجزه عن الأداء. وفي ” خزانة الأكمل “: لا يجب على ابن السبيل أداء زكاته حتى يرجع إلى ماله، ولو تصدق غيره بغير أمره فبلغه فرضي به، لم يجز وبأمره يجوز، وقيل: إذا كانت قائمة في يد الفقير ينبغي أن يجوز، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة على ما عرف.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 260)

(قوله وابن السبيل) هو المنقطع عن ماله لبعده عنه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافرا يسمى ابن السبيل، وهو غني بمكانه حتى تجب الزكاة في ماله، ويؤمر بالأداء إذا وصلت إليه يده، وهو فقير يدا حتى تصرف إليه الصدقة في الحال لحاجته كذا في الكافي فإن قلت: منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن في وطنه مال فهو فقير، وإلا فهو ابن السبيل فكيف تكون الأقسام سبعة، قلت: هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله – تعالى – فكان مغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد كذا في النهاية، وفي الظهيرية الاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة، وفي فتح القدير: ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وألحق به كل من هو غائب عن ماله، وإن كان في بلده، ولا يقدر عليه إلا به، وفي المحيط، وإن كان تاجرا له دين على الناس لا يقدر على أخذه، ولا يجد شيئا يحل له أخذ الزكاة؛ لأنه فقير يدا كابن السبيل اهـ

وهو أولى من جعله غارما كما في فتح القدير وقد قدمنا في بحث الفقير تفصيلا له فراجعه

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 343)

(قوله: وابن السبيل) هو المسافر سمي به للزومه الطريق زيلعي (قوله: من له مال لا معه) أي سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية لكن الزيلعي جعل الثاني ملحقا به حيث قال: وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا. اهـ

وتبعه في الدرر والفتح وهو ظاهر كلام الشارح وقال في الفتح أيضا: ولا يحل له أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته والأولى له أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداء ولا يلزمه التصدق الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344)

بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز. وعندهما من مال الزكاة لا يلزمها التصدق اهـ

قلت: وهذا بخلاف الفقير فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وبهذا فارق ابن السبيل كما أفاده في الذخيرة

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: