Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Zakaat on Sheep and Goats

Zakaat on Sheep and Goats

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Salms what is the Zakaat on sheep and goats?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Zakaat becomes Wajib on animals in different ways:

Feedlot animals kept for weight gain and sale: animals that are kept in a feedlot for the purpose of increasing their weight and then later selling them. Zakaat will be Wajib on these animals at 2.5% of their selling price. [1]

Animals for personal use: animals kept for personal consumption or for other uses such as, ploughing, riding or pulling carts. Zakaat is not Wajib on such animals. [2]

Saa’imah animals: animals left to graze freely in the pastures for most of the year for yielding milk or for breeding purposes. Zakaat is Waajib on these animals only if one possesses a specific number of animals. This is regardless of whether they are male or female. See the chart below for more details. However, animals that are fed for most of the year are exempted from this and are not subjected to Zakaat.

The Nisaab of Zakaat on Saaimah goats/sheep is forty animals. There is no Zakaat if one possesses less than forty Saaimah goats/sheep.[3] Similarly, if one owns only kids below the age of one and does not own even a single adult goat/sheep, Zakaat will not be Wajib.[4]

Zakaat on Saaimah Goats/Sheep:

Number of Sheep/Goats

Sheep/Goats due as Zakaat

1-39

No Zakaat

40-120

1

121-200

2

201-399

3

400

4

For each additional 100 (after 400)

+1

 

The sheep/goat given as Zakaat must be at least one year old.[5]

It is also permissible to give the market value of the sheep/goat in Zakaat instead of an actual sheep/goat.[6]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

فتاوى دار العلوم زكريا ج 3 ص 160  [1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 275) [2]

باب السائمة (هي) الراعية، وشرعا (المكتفية بالرعي) المباح، ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط

، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو علفها نصفه لا تكون سائمة) فلا زكاة فيها للشك في الموجب

[رد المحتار]

 [باب السائمة]

 بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر، فهو لبيان حقيقتها وما بعده لبيان حكمها، ولذا لم يقدر مضافا أي صدقة السائمة. قال في النهر: وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه – عليه الصلاة والسلام -، وكانت كذلك لأنها إلى العرب، وكان جل أموالهم السوائم، والإبل أنفسها عندهم فبدأ بها (قوله هي الراعية) أي لغة، يقال: سامت الماشية: رعت، وأسامها ربها إسامة كذا في المغرب؛ سميت بذلك لأنها تسم الأرض أي تعلمها، ومنه {شجر فيه تسيمون} [النحل: 10] وفي ضياء الحلوم: السائمة المال الراعي نهر (قوله وشرعا المكتفية بالرعي إلخ) أطلقها فشمل المتولدة من أهلي ووحشي، لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب الزكاة بها ويكمل بها النصاب عندنا خلافا للشافعي بدائع (قوله بالرعي) بفتح الراء مصدر وبكسرها الكلأ نفسه والمناسب الأول؛ إذ لو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة بحر قال في النهر: وأقول الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل. ولقائل منعه، بل ظاهر قول المغرب الكلأ هو كل ما رعته الدواب من الرطب، واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه، ولم تكن به سائمة؛ لأنه ملكه بالحوز فتدبره. اهـ. قلت: لكن في القاموس: الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى (قوله ذكره الشمني) أي ذكر التقييد بالمباح.

قال في البحر والنهر: ولا بد منه لأن الكلأ يشمل غير المباح ولا تكون سائمة به لكن قال المقدسي: وفيه نظر. قلت: لعل وجهه منع شموله لغير المباح، لحديث أحمد «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» فهو مباح ولو في أرض مملوكة كما سيأتي في فصل الشرب إن شاء الله – تعالى (قوله: ذكره الزيلعي) أي ذكر قوله لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب النهاية (قوله: والسمن) عطف تفسير ط (قوله ليعم الذكور) لأن الدر والنسل لا يظهر فيها ط (قوله فقط) أي الذكور المحضة، وليس المراد أنه يعم الذكور ولا يعم غيرها. اهـ. ح. وحاصله أنه قيد للذكور لا ليعم (قوله لكن في البدائع إلخ) استدراك على ما في المحيط من اعتبار السمن. والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لا تموت في الشتاء من البرد فلا تناقض بين كلامي البدائع والمحيط. اهـ. ح أو يحمل على اختلاف الرواية أو المشايخ ط وبه جزم الرحمتي. أقول: عبارة البدائع هكذا: نصاب السائمة له صفات: منها كونه معدا للإسامة للدر والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي، والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصل النسل فيزداد المال، فإن أسيمت للحمل والركوب أو اللحم فلا زكاة فيها. اهـ. فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمو أي الزيادة فيشمل الإسامة لأجل السمن لأنه زيادة فيها، ثم تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسيمت للحمل والركوب أو اللحم يعلم منه أنه لم يرد باللحم السمن، وإلا كان كلاما متناقضا لأن اللحم زيادة، ولا يتوهم أحد أن ذلك مبني على رواية أخرى لأنه في صدد كلام واحد، فتعين أن المراد باللحم الأكل أي إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه فهو كما لو أسامها للحمل والركوب؛ إذ لا بد من قصد الإسامة للزيادة والنمو، هذا ما ظهر لي. ثم رأيت في المعراج ما نصه: له غنم للتجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم شاة أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحمولة عند محمد اهـ وفيه لف ونشر مرتب، والله – تعالى – أعلم

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 175)

أراد به تعريفها الفقهي وقد اقتصر على مثل تعريفه في الكنز والهداية وقال الكمال اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين وإلا فيشمل الإسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة انتهى قال صاحب البحر قد يجاب بأنهم إنما تركوا هذا القيد لتصريحهم بعد ذلك بأن ما كان للحمل والركوب، فإنه لا شيء فيه اهـ

ولا يخفى ما فيه اهـ

وفي قول النهاية والتسمين إشارة إلى أنه لا فرق بين كونها إناثا فقط أو ذكورا فقط أو مختلطة فالمراد نفي كون الإسامة للحمل والركوب والتجارة لكن في البدائع لو أسامها للحم لا زكاة فيها كالحمل والركوب كذا في البحر، وأما تعريف السائمة لغة فهي التي ترعى ولا تعلف في الأهل كما في الفتح

 

البناية شرح الهداية (3/ 315)

وفي ” التحفة “: السائمة: هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل لا لقصد الحمل والركوب والبيع، وفي التي تسام لقصد البيع زكاة تجارة، ثم الشرط أن تسام في غالب السنة لا في جميع السنة، وإنما اعتبر السوم ليتحقق النماء، والنماء يحصل بالزيادة فيها سمنا أو بالتوالد، وإنما يعد زيادة إذا خفت المؤنة، فإذا تراكمت عليه المؤنة بالعلف لا يحصل معنى، وإذا اعتبر السوم اعتبر الأعم والأغلب؛ لأن الحكم للغالب.

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 176) [3]

مطلب زَكَاة الشَّاة

واما زَكَاة الشَّاة فَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعِينَ شَاة صَدَقَة

فاذا بلغت اربعين فَفِيهَا شَاة الى مائَة وَعشْرين

فاذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتي شَاة

فاذا بلغت احدى وَمِائَتَيْنِ شَاة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه الى ارْبَعْ مائَة ثمَّ فِي كل مائَة شَاة

وَهُوَ حِسَاب لَا يَنْقَطِع

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 247)

باب صدقة الغنم

[مسألة: نصاب زكاة الغنم]

قال: (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة)

قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

* قال: (والماعز والضأن سواء في الزكاة)

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 28)

(فصل) :

وأما نصاب الغنم فليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة، وهذا قول عامة العلماء

 

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 282) [4]

(و) لا في (حمل) بفتحتين ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة (وعجول) بوزن سنور: ولد البقرة؛ وصورته أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار (إلا تبعا لكبير) ولو واحدا،

قال ابن عابدين: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 282)

والعجول: ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في المغرب (قوله: وصورته إلخ) أي إذا كانت له سوائم كبار وهي نصاب فمضت ستة أشهر مثلا فولدت أولادا ثم ماتت وتم الحول على الصغار لا تجب الزكاة فيها عندهما وعند الثاني تجب واحدة منها

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 99) [5]

ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام ” إنما حقنا الجذع والثنى ” ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ” لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا ” ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 233)

التيس (قوله: ويؤخذ الثني في زكاته لا الجذع) لقول علي – رضي الله عنه -: لا يجزئ في الزكاة إلا الثني فصاعدا وأطلقه فشمل الضأن والمعز، ولا خلاف أنه لا يؤخذ في المعز إلا الثني كما ذكره قاضي خان واختلف في الضأن فما في المختصر ظاهر الرواية ويقابله جواز الجذع، وهو قولهما قياسا على الأضحية، وهو ممتنع؛ لأن جواز التضحية به عرف نصا فلا يلحق به غيره والثني ما تم له سنة واختلف في الجذع ففي الهداية أنه ما أتى عليه أكثرها، وذكر الناطفي أنه ما تم له ثمانية أشهر، وذكر الزعفراني أنه ما تم له سبعة أشهر، وذكر الأقطع قال الفقهاء: الجذع من الغنم ما له ستة أشهر اهـ

 

التجريد للقدوري (3/ 1243) [6]

يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

5373 – قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

5374 – وقال الشافعي: لا يجوز

5375 – لنا: ما روي: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: