Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can I abort my child that I became pregnant with out of wedlock?

Can I abort my child that I became pregnant with out of wedlock?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have a question to ask. The scenario is quite complex and I am finding it quite difficult to come to a conclusion of what to do. Please guide me in the best and right path.


I have recently found out that I am expecting a child out of wedlock (approx 4-5 weeks). So far I have no intentions of aborting the feotus but a very delicate situation has arose and now I do not know what to do.


On hearing the news, the father of the child of the child (who is already married) said he would marry me (perform nikaah) and stand by me. The provisional date for the nikaah had been set to ……. but a few days ago he messaged me to say his father in law has passed away and he will be out of the country therefore everything will be on hold till he comes back.

I asked approx what kind of date he is looking to come back to which he said end of March (by then I will be approx 3 months gone). I have tried to make him understand the importance of him coming back ASAP and trying to right the wrong that has been done, but he doe not seem to want to budge.

I have even asked him to do nikaah over the phone but he has chosen not to respond to any of my messages.


I do not want to abort the child as I feel it is a very wrong thing to do due to a wrong act committed by myself and him but at the moment I feel I have no other choice.


The reason why I am writing is I have recently found out that the father has been hanging out with the wrong crowd again. He has mentioned the usage of drugs and other things previously (which I do not want to mention) but he always assured me that it was his past and he had changed and moved away from all that. I have found out that he is still in contact with the crowd and now I am beginning to fear for the safety of this unborn child.


On several occasions when I have tried to end this ‘wrong’ relationship he has threatened me that he will send people around or he will come and break my door down, along with other things which would make me relent due to fear of him carrying out his threat.


What I am afraid of is that if he marries me then he will be very dominating over me and this child. He has previously told me hat he does not let his wife go to work as it is her responsibility to look after the kids and stay at home while he goes to work (which I agree with) but he does not support his wife in any way. She has been left on several occasions to deal with situations by herself without the father being present from a physical and emotional perspective. Financially as well he prefers for her to live off the government whilst he splashes his money on other things.


As far as I am aware his wife does not currently live with him. The nikaah is still intact but she has moved to another city due their differences.


If he marries me , then, although he will not be around much I will at least have the support of my family to help me through the difficult times.


Whereas on the other hand if he does not marry me then  this is when I really fear for the safety of this child as :


a) I know my family will not support me in any way which means I will hold a huge responsibility over my head all by myself. Having grown up without a father around myself I know how difficult the situation can be. I know physically, emotionally and mentally I will not be able to provide a good upbringing for this child thus resulting in this child probably being neglected by myself (which I would never want to do but sadly it would happen) or I will provide and support this child but once again not to my full ability and thus the child will go astray.


b) the father will continue to try to interfere with our lives with the excuse this is my child but he will not stay around for long. He will come and go as he pleases and when he wants. This once again is not a healthy environment for the child and once again I fear my emotions will take over me and I will be unable to look after the child the way a mother should do.


I am totally confused at this point on what I should do. I do not have many friends that I can talk to someone about this and at the moment all the thoughts are eating away at me. I have on several occasions considered suicide as well as searched up ways to have a miscarriage. I know this makes me sound very evil and cruel but this is what I mean when I say I won’t be able to look after the child. I truly fear for the safety of this fetus for harm that may be caused by myself over the years it he/she grows up and then from the father.

Please guide me to do what is best to my ability.

Jazaka….

Wasalaam

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Sister,

We take note of your predicament and make dua’ that Allah Ta’ala guides you to whatever is best in Allah’s knowledge for you.

We advise you to make tawbah (repentance) to Allah for the sin of zina (adultery). Cry and beg Allah for His forgiveness.  Be sincere and truthful in your repentance and lamenting to Allah Ta’ala. 

The Prophet صلى الله عليه وسلم said:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

“The children of Adam are all sinners and the best of sinners are those who repent” 

 

Sister, you refer to trying to correct the situation and making right of the wrong. The person in reference seems to be irresponsible. 

Your wish to right the wrong would be possible if the person understands the seriousness of what he has done. If he would marry you  and the child is born after 6 months or more from the time of the marriage, the child will be considered legitimate.

If he marries you after 3 months of pregnancy and the child is born before 6 months from the date of marriage, the child will be illegitimate. The father will not be considered the legititmate father of the child.

You also refer to the irresponsible attitude of the person. It appears that you will be in a more challenging and disadvantageous situation in proceeding with the marriage.

If you decide to abort the baby, seek sincere repentance from Allah after doing so.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 سورة الفرقان آية ٦٨-٧٠


 كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

سنن ابن ماجه (1420/2) دار إحياء الكتب العربية

(إسناده حسن)

 الفرع الثاني قد قدمنا في الروايات الصحيحة أن الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه أو يوجد من يقوم برضاعه لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب له فلا يجوز قتله وهو واضح مما تقدم

أضواء البيان (32/6) دار الحديث

 

الفرع الثاني اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملها بل لا يجوز نكاحها حتى تضع حملها خلافا لجماعة من أهل العلم قالوا يجوز نكاحها وهي حامل وهو مروي عن الشافعي وغيره وهو مذهب أبي حنيفة لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع بماء الغير وهو لا يجوز ويدل لذلك قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه، فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل عدتها، وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، فيجب استصحاب هذا العموم ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب أو سنة

أضواء البيان (55/6) دار الحديث

 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى الذنب فإن نكاحهما جائز فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهما ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويدل لهذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره فالذين قالوا إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا فقولهم خلاف التحقيق وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى بها إن تابا وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا من بستان رجل آخر ثم بعد ذلك اشترى البستان فالذي سرقه منه حرام عليه والذي اشتراه منه حلال له، فكذلك ما نال من المرأة حراما فهو حرام عليه وما نال منها بعد التوبة والتزويج حلال له والعلم عند الله تعالى

أضواء البيان (55/6) دار الحديث

 

وعند الائمة الثلاثة نكاح الزاني والزانية صحيح ففى لفسير هذه الاية قال بعضهم معناه الاخبار كما هو ظاهر الصيغة والمعنى ان الزاني لاجل فسقه لا يرغب غالبا في نكاح الصالحات والزانية لا يرغب فيها الصلحاء فان المشاكلة علة الالفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق وكان حق المقابلة ان يقال والزانية لا تنكح الا من زان او مشرك لكن المراد بيان احوال الرجال في الرغبة فيهن لما ذكرنا انها نزلت في استيئذان الرجال من المؤمنين وعلى هذا التأويل المراد بالتحريم في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين التنزيه عند اكثر العلماء عبّر عنه بالتحريم مبالغة يعنى ان المؤمنين لا يفعلون ذلك ويتنزهون عنه تحاميا عن التشبه بالفساق وسوء المقابلة والمعاشرة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد وقال مالك يكره كراهة تحريم وقال البغوي قال قوم المراد بالنكاح الجماع ومعنى الاية الزاني لا يزنى الا بزانية او مشركة والزانية لا تزنى الا بزان او مشرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية الوالبي عن ابن عباس

التفسير المظهري (145/5) دار الكتب العلمية

 

السادس أنها منسوخة روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك” قال نسخت هذه الآية التي بعدها” وأنكحوا الأيامى منكم وقاله ابن عمرو قال دخلت الزانية في أيامى المسلمين قال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

تفسير القرطبي (470/6) دار الحديث

 

قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال ابن عباس ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال ذكر عنده {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} قال كان يقال نسختها التي بعدها {وأنكحوا الأيامى منكم} قال كان يقال الأيامى من المسلمين وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب “الناسخ والمنسوخ” له عن سعيد بن المسيب ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله

تفسير ابن كثير (494/5) دار ابن الجوزي

 

قال “وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ” وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد “وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ” لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كيلا يسقي ماءه زرع غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني

الهداية (190/1) دار إحياء التراث العربي

 

وقيد بالحائل لأن الحامل لا يصح العقد عليها حتى تضع حملها وظاهر مفهوم الكتاب أن ذلك لأجل العدة وليس كذلك كما في غاية البيان والتبيين وروى الحسن عن أبي حنيفة أن العقد صحيح والوطء حرام حتى تضعه لأنه لا حرمة لماء الحربي كماء الزاني وصحح الشارحون الأول لأن النسب ثابت فكان الرحم مشغولا بحق الغير فكان الاحتياط في منع العقد كالوطء بخلاف الحمل من الزنا وصحح الأقطع رواية الصحة والأكثر على الأول وهو الأظهر لأنه إذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا

البحر الرائق (230/3) دار الكتب العلمية




 وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت ” لأن الفراش قائم والمدة تامة (فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن) لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه (فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة وقالت هي: منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح

واعترض بوجهين أحدهما أن المرأة تسند العلوق إلى زمان سابق والزوج ينكره فيكون القول قوله والثاني أن الظاهر شاهد له أيضا لأن النكاح حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات وأجيب عن الأول بأنه معارض بأن الزوج يدعي إسناد العلوق إلى زمان يسبق النكاح وهي تنكر فيكون القول قولها وعن الثاني بأن النسب مما يحتاط في إثباته فإذا تعارض الظاهران فيه ترجح المثبت على أن ظاهر حالها يتأيد بظاهر حاله من حيث إنه لا يباشر النكاح بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسد وهل تحرم على الزوج بهذا الكلام؟ ينبغي أن لا تحرم فإن قيل يجب أن تحرم لأن هذا إقرار منه بتزوجه وهي حبلى فصار كما إذا ادعى أنه تزوجها بغير شهود

أجيب بالفرق بينهما من وجهين أحدهما أن النكاح بغير شهود فاسد لا محالة ونكاح الحبلى ليس كذلك لجواز أن يكون الحمل من الزنا

العناية (611/2) دار الكتب العلمية

 

(قوله بأن تزوج حبلى من زنا إلخ) أفاد أن العدة ليست من أجل الزنا لما تقدم أنه لا عدة على الحامل من الزنا أصلا وإنما العدة لموت الزوج أو طلاقه قال الرحمتي ويعلم كون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر من حين العقد

رد المحتار (511/3) دار الفكر

 

سوال: کیا فرماتے ہیں علماۓ دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخصجس کا لڑکا پانچ سالہ موجود تھا ایک عورت حاملہ من الزنا سے حالت حمل میں نکاح کیا مگر حمل کسی اور شخص کا تھا اسی واسطے اس شخص نے حکم شرعی کے موافق اس عورت کے ساتھ تا وضع حمل قربت وغیرہ نہیں کی۔۔۔

جواب: صورت مسؤلہ میں نکاح اس لڑکی کے ساتھ اس شخص کے بیٹے سے ہوسکتا ہے کیونکہ وہ لڑکی اس شخص کی صرف ربیبہ ہے نہ اس سے اس کا نسب ثابت ہوا ہے (لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر) اور نہ اس شخص کی رضیعہ ہے 

امداد الاحکام (251/2) مکتبہ دار العلوم کراچی

 عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح

صحيح البخاري (133/4) دار طوق النجاة

 

ولد الزنا: هو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكاب الفاحشة

الموسوعة الفقهية الكويتية (70/3) وزارة الأوقاف

 

وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه لأنه ليس بجنين إنما هو مضغة، وسواء كان ذكرا أو أنثى لما قلنا

بدائع الصنائع (325/7) دار الكتب العلمية

 

والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد (الهداية)

م (والسقط) ش بالحركات الثلاث في السين م (الذي استبان) ش أي ظهر م (بعض خلفه ولد) ش وارتفاع ولد على أنه خبر للمبتدأ أعني قوله والسقط وبعض خلقه كالأصبع والشعر والظفر

البناية شرح الهداية (689/1) دار الكتب العلمية

 

أما إذا أرادت الإلقاء بعد ما وصل الماء إلى رحمها هل يباح لها ذلك؟ إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح فليس لها ذلك وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح اختلف المشائخ فيه قال بعضهم يحل لها ذلك وفي فتاوى أهل سمرقند إذا أرادت اسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيئ من خلقه

الفتاوى التاترخانية (202/18) مكتبة زكريا

 

وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند» امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا يباح ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو لأنه ليس بآدمي ذكرت في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً

المحيط البرهاني (84/8) إدارة القرآن

 

وفي الخانية من كتاب الكراهية: ولا أقول: بأنه يباح الإسقاط مطلقا فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر اهـ.

وينبغي الاعتماد عليه لأنه له أصلا صحيحا يقاس عليه ولظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحا ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا

البحر الرائق (200/3) ايج ايم سعيد

 

قال في النهر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه

منحة الخالق (200/3) ايج ايم سعيد

 

قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل

منحة الخالق (200/3) ايج ايم سعيد

 

وكذلك المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما

تبيين الحقائق (166/1) مكتبة إمدادية

(التنبيه: قال ابن الهمام أن معنى من قال أن الخلق يستبان في الصبي بعد مائة وعشرين يوما هو نفخ الروح في الأصح وإلا فاستبان الخلق يقع قبل مائة وعشرين يوما وبعض علمائنا كمفتي رضاء الحق ومفتي خالد سيف الله فرّقوا في الحكم بين مدة استبان الخلق وبين مدة نفخ الروح)

 

إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد وجبت الغرة على عاقلتها

فتاوي قاضيخان (355/3) قديمي كتب خانه

 

ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدها فطرحت فالغرة على عاقلتها ولا كفارة عليها في قول الإمام وقيل عليها الكفارة في قول الإمام ولو بإذن الزوج لا يجب شيء والمعالجة لإسقاط الولد كالشرب 

الفتاوى البزازية (504/2) دار الكتب العلمية

(التنبيه: ولكن ما مر محمول على ضربها بطنها بعد مائة وعشرين يوما)

 

(امرأة أسقطت ميتا بدواء أو فعل) كضربها بطنها مثلا (ففيه الغرة) تجب على عاقلتها في سنة واحدة (إلا أن يكون بإذن الزوج) فحينئذ لا يلزم شيء (ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة) كذا في الخلاصة

درر الحكام (109/2) دار الكتب العربية

(التنبيه: ولكن قال صاحب النهر الفائق ((276/2) قديمي كتب خانه): “وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج” وكذا قال صاحب در المختار ((197/1) دار الكتب العلمية) “وقالوا يباح إسقاط الولد أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج“)

 

وفي الفتاوى اسقاط الولد قبل أن تبين خلقه لا يأثم فيه

خلاصة الفتاوى (374/4) مكتبة رشيدية

 

إسقاط الولد قبل استبانة خلقه لا بأس به

الفتاوى البزازية (488/2) دار الكتب العلمية

 

ويكره أن تسعى لإسقاط حملها 

وجاز لعذر حيث لا يتضرر

ومن قال لا تأثم وأطلق قوله

يريد كإثم القتل أو حين يقدر

شرح منظومة ابن وهبان (171/2) الوقف المدني

 

و إذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه و لا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل

فتاوى قاضيخان (355/3) قديمي كتب خانه

(التنبيه: فخلاصته أنها إن أسقطت الولد قبل مائة وعشرين يوما بعذر فلا إثم عليها وإن أسقطت قبل مائة وعشرين يوما بغير عذر فهي تأثم غير إثم القاتل وإن أسقطت بعد مائة وعشرين يوما فهي تأثم إثم القاتل فمعنى الفقهاء الذين قالوا “لا تأثم قبل مائة وعشرين يوما” (كصاحب الخلاصة وصاحب البزازية) هو أنها لا تأثم إثم القاتل إن فعلها بغير عذر)

 

التنبيه: ولكن قال ابن الشحنة: ذكر في الكراهية من مجموعات السمرقند عالجت في إسقاط حملهم فلا تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه لا يكون ولدا وهكذا في الكبرى خصوصا في هذا الزمان لأنهم ينشؤن جهالا فساقا فعدمهم خير من وجودهم كما قال الخضر لموسى عليهما السلام في قتل الغلام 

شرح منظومة ابن وهبان (171/2) الوقف المدني

 

ويباح للمرأة إسقاط الولد بالعلاج ما لم يستبن شيء من خلقه لأنه قبل ذلك لا يكون ولدا بخلاف إذا استبان شيء من خلقه وفي القنية عن أبي الفضل الكرماني وعن عين الأئمة الكرابيسي تأثم بإسقاط السقط قبل أن يصور حرة كانت أو أمة وقيل في الحرة لا يجوز وفي الأمة خلاف والأصح هو المنع

شرح كتاب تحفة الملوك (1918) ألفا

 

الضرر يزال

الأشباه والنظائر (72/1) دار الكتب العلمية

 

قال خالد الأتاسي في شرح المجلة تحت قاعدة “الضرورات تبيح المحذورات”

ومنها ما في الخانية من “فصل في الختان” “المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير ما يستأجر به ظئرا ويخاف هلاك الولد قالوا يباح إن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وأنما أباحوا لها إفساد الحمل بإستنزال الدم لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي ولا يجوز بعد مضي مائة وعشرين يوما لأنه يكون قتل نفس محترمة لصيانة نفس أخرى

شرح المجلة للأتاسي (57/1) مكتبة رشيدية

 

مرضعة ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأب هذا الصغير سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دامت نطفة أو علقة أو مضغة وذكر في كراهية الفتاوى أنه يباح من غير هذا القيد

خلاصة الفتاوى (52/2) مكتبه رشيديه

 

قال في الذخيرة وإذا أرادت المرأة القاء الماء بعد ما وصل رحمها هل يباح لها ذلك قالوا إن أرادت الإلقاء بعد مضي مدة ينفخ فيها الروح لا يباح لها لأنها تصير قاتلة لأنه اعتبر حيا على ما عليه الظاهر وإن أرادته قبلها اختلف المشايخ فيه منهم من قال لا بأس به لأنه إذا كان قبلها فإلقاء ما في رحمها وعزل الماء سواء والعزل مباح فكذا هذا

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (212/4) مخطوط

(التنبيه: فإن قيس على العزل كما قال صاحب الذخيرة فحينئذ قد قال ابن عابدين في رد المحتار )(176/3) دار الثقافة(: “نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق”)

 

(التنبيه: بل جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الجواهر الأخلاطي ما يدل على جواز الإسقاط بعد مضي مائة وعشرين يوما لفساد الزمان: ما نصه: “العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي” (الفتاوى الهندية (356/5) دار الفكر) وأيضا قال مفتي عبد الحي فارنغي في حاشيته على الهداية “وأما في زماننا يجوز وإن استبان الخلق وعليه الفتوى“)

 

وهي وإذا الموؤدة سئلت الوأد والموؤدة بالهمز والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار والمؤدة البنت المدفونة حية ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا قيل سميت موؤدة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة وقوله في هذا الحديث وإذا الموؤدة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية

شرح النووي على صحيح مسلم (17/10) دار إحياء التراث العربي

 

(التنبيه: وقد حقق صاحب النهر الفائق والعلامة الحصكفي أنه لا يشترط إذن الزوج في إسقاط الولد قبل مائة وعشرين يوما)

 

رأي العلماء المعاصرين:

سوال: ایک غیر شرعی شادی شدہ لڑکی نے غلطی سے کسی لڑکے سے زنا کیا اور حمال ٹھہرا گیا، اور اس حمل پر پانچ ماہ گزر چکے، اب عار سے بچنے کے لۓ حمل کا اسقاط کرانا چاہتی ہے کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب: فقہاء کے ہاء چار ماہ سے قبل حمل کا اسقاط مختلف فیہ ہے لیکن فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں صحیح قول کے مطابق ناجائز کہا گیا ہے اور چار ماہ بعد تو بالاجماع حرام اور ناجائز ہے- اس میں ولد الزنا اور غیر ولد الزنا کا فرق نہیں ہے-

فتاوی دار العلوم زکریا (767/6) زمزم پبلشرز

 

اگر حمل بالزنا بالرضا کے نتیجہ میں ہو (تو مطلقا) یا (اور زنا بالجبر ہو) اس حمل پر 4 ماہ گزر چکے ہوں تو ان حالتوں میں اسقاط کی اجازت نہیں-

جدید فقہی مباحث (373/1) ادارۃ القرآن

 

ضرورت اور مجبوری کے وقت حمل گرادینے کی گنجائش تو ہے اور وہ بھی روح پھونکے جانے سے قبل، پانچویں مہینہ میں جب بچہ میں جان آجاتی ہ اس کے بعد حمل گرانا جائز نہیں ہے سخت گناہ کا کام ہے حمل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لۓ معمولی سبب سے اسکے گرانے کی بلکل اجازت نہیں ہے

فتاوی دینیہ (249/5) جامعیہ حسینیہ راندیر

 

بچہ کے بال انگلیاں پیر وغیرہ اعضاء بن گۓ ہوں اور بچہ میں جان پڑ گئی ہو جس کی مدت 120 دن ہے (یعنی چار مہینے) (ایسی حالت میں کسی کے نزدیک بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے حرام اور گناہ ہے اور اس سے قبل اگر شرعی عذر کی وجہ سے اسقاط حمل کرایا جاۓ مثلا شیر خوار بچہ ہو اور استقرار حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہوگیا (اور بچہ کا باپ اس کے دودھ کا انتظام نہ کرسکتا ہو) اور اس وجہ سے بچہ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو تو حمل ساقط کرادینے کی گنجائش ہے ورنہ گناہ ہے-

فتاوی رحیمیہ (191/10) دار الاشاعت

 

سوال: میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ایک لڑکی تین ماہ کا حمل گروانے کے لۓ آئی اور کہا اگر حمل نہیں گراؤگے تو میں خود کشی کر لوں گی میری شادی ہونے والی ہے- ایسی صورت میں حمل گرایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ میں اس سے قبل چھ حمل گرا چکا ہوں، لیکن اب خدا سے ڈرتا ہوں- کوئی صحیح صورت تحریر فرمائیں کہ میں گنہگار نہ ہوں؟

جواب: جس لڑکی نے آکر کر کہا کہ مجھے ناجائز حمل ہے، میری شادی ابھی نہیں ہوئی، اس کو ساقط کردیا جاۓ تو اگر وہ حمل ایسا ہے کہ اس میں ابھی جان نہیں پڑی تو اس کو ساقط کردینا درست ہے، جان پڑنے کے بعد ساقط نہیں کیا جاۓ گا

فتاوی محمودیہ (322/18) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ

 

اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت کو یا بچہ کو اس حمل سے کچھ نقصان ہوجائز ہے ورنہ نہیں 

امداد الفتاوی (205/4) مکتبہ دار العلوم کراچی

 

جب تک روح نہ آوے اسقاط حکم قتل نفس میں نہیں، لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے اور بعذر جائز اور بعد نفخ روح حرام وکبیرہ وقتل نفس زکیہ 

امداد الفتاوی (203/4) مکتبہ دار العلوم کراچی

 

3) حمل ٹھہر جانے کے بعد چار ماہ پورے ہونے سے پہلے کسی ذریعہ سے اس کو ساقط کرنا۔ ۔ ۔ تیسری صورت بلا عذر ناجائز اور حرام ہے، البتہ بعض اعذار کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے، مثلا:

حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہوگیا اور دوسرے ذرائع سے پہلے بچے کی پرورش کا انتظام نا ممکن یا متعذر ہو

کوئی دیندار، حاذق طبیب عورت کا معاینہ کرکے یہ کہ دے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان یا کوئی عضو ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے

احسن الفتاوی (348/8) ایچ ایم سعید

 

اسقاط حمل قبل جان پڑنے سے جائز ہے- مگر اچھا نہیں ہے اور جان پڑجانے کے بعد حرام ہے

تالیفات رشیدیہ (361) ادارۃ اسلامیات لاہور

 

مادہ حیات (منی) کے اپنے مستقر (رحم) تک پہنچنے سے قبل بصورت عزل وغیرہ فرج میں ڈالنا میاں بیوی کی آپس کی رضامندی سے جائز ہے- اگر چہ ضرورت شدیدہ نہ بھی ہو- فساد زمانہ کی وجہ سے متاخرین علماء نے بیوی کی اجازت کو بھی عزل کے جواز کے لۓ شرط قرار نہیں دیا- بلکہ مرد کی صوابدید پردے چھوڑا ہے- وہ اگر ضرورت محسوس کرے تو عزل کرسکتا ہے- قال في الدر المختار (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة از بختار (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده قال الكمال فليعتبر عذرا بڑکے لفافے کے استعمال سے مادہ تولید اگر رحم میں جانے ہی  نہیں پاتا اس کا استعمال زوجین کی رضامندی سے حسب ضرورت جائز ہوگا لیکن اسے قانونی شکل دے کر رائج کرنا جائز نہیں- ہر شخص اپنے انفرادی حالات کو دیکھ کر عزل کرسکتا ہے- لیکن مادہ تولید کے رحم تک پہنچنے کے بعد پھر اس کا اخراج یا اسقاط کرنا بغیر ضرورت شدیدہ کے جائز نہیں- اگر ضرورت شدیدہ پیش ہوجاۓ- مثلا حمل ٹھہرنے سے دودھ خشک ہوجاتا ہے اور بچے کے باپ میں یا دودھ پلانے والے میں استطاعت نہیں- بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں نفخ روح سے قبل اس کا اسقاط صحیح ہے ورنہ نہیں

فتاوی مفتی محمود (177/10) محمد ریاض درانی

 

بتتبعي لأقوال الفقهاء في هذه المسألة وجدت أن أكثرهم يفرقون بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح “أي بعد 120 يوم” وبين حكمه قبل ذلك وبعد التكون في الرحم والإستقرار. أما عن حكم الإجهاض بعد نفخ الروح فقج اتفقوا على أنه حرام لأنه جناية على حي متكامل الخلق ظاهر الحياة ففي إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات والغرة إن نزل ميتا. واستدلوا لقولهم بتحريم الإجهاض بعد النفخ بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا “إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح”

وأما عن حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلفت آراؤهم وتعددت أقوالهم حتى في المذهب الواحد. ويمكن إيجاز مذاهبهم فيما يأتي: 

القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن إسقاط الجنين خلال أربعين يوما من حمله جائز 

ثم اختلفوا فبعضهم أطلقوا القول بجوازه مطلقا مثل بعض الحنفية وللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية وبعض الحنابلة فهو عندهم قبل هذه المدة جماد ولأنه قطعة دم قد لا تكون جنينا 

ومنهم من وضع الشروط والضوابط التالية وهو حقيقة مذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن تلك الشروط:

أن يكون في استمراره ضرر على الزوجة

أن يكون بعذر كإنقطاع لبنها بعد الحمل وعجز الأب عن استئجار مرضع الطفل مما يعرضه للهلاك

أن يكون برضا الزوجين وموافقتها 

أن يكون بتأكيد الطبيب الثقة بأن الإسقاط لا ينشأ عنه أي ضرر على المرأة

أن يكون بقصد التفرغ لتربية الولد إذ من النساء من يعقيها الحمل عن القيام بواجباتها

وأضاف بعضهم إلى الأعذار كون الجنين من نطفة الزنا

القول الثاني: يذهب إلى كراهة الإجهاض كراهة تحريم

وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ويقوي التحريم عندهم كلما قرب من زمن النفخ لأنه حريمة

القول الثالث: يحرم الإجهاض مطلقا

وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وقالوا لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة

وقد عبر الغزالي عن حرمة الإجهاض في هذه المرحلة بأنه جناية على موجود حاصل وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية ولأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام وقال ابن الجوزي إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح

بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة (218) دار البشائر الإسلامية

 

إن إجراء عملية الإجهاض جوازها وعدمه شرعا تتبع لكون الإجهاض المراد جائزا أو ممنوعا والإجهاض يكون جائزا أو محظورا بحسب الأحوال كما أن درجة حظره أي قوة الحظر التي تبدأ من كونه مكروها وتنتهي بالتحريم تختلف بحسب الأحوال والمراحل الحملية ويمكن القول في ضوء النصوص الفقهية إن الإجهاض بوجه عام دون مسوغ شرعي هو ممنوع محظور لأنه ينافي الحض النبوي على التناكح والتناسل لإستكثار الأمة الإسلامية ولأنه تخلص من الحمل بعد تكونه ففيه تعد على مخلوق في مرحلة سيصبح بعدها بشرا سويا على أن لكل قاعدة استثناء فإذا وجد مسوغ في بعض الحالات تصبح مستثناة من المنع أي إن المنع هو الأصل والمسوغ استثناء يتقيد بحدوده

هذا الحظر الشرعي قبل تمام أربعين يوما من الحمل يكون في درجة الكراهة لأن الحمل لم تتخلق أعضاؤه في هذه المرحلة ثم بعد الأربعين تشتد درجة الحظر تبعا لعمر الحمل وتخلق بعض أعضائه أو كلها حتى يصل إلى تمام أربعة أشهر فيصبح الحظر في درجة التحريم فيكون حراما إذ يعتبر هذا الوقت بداية لنفخ الروح  حيث تبدأ عندئذ وتظهر حركة حيوية للحمل على بطن المرأة تشعر بها الحامل كما يشعر بها من يضع يده على بطنها فالإجهاض المتعمد في هذه المرحلة دون مسوغ شرعي ملجئ يكون جناية على إنسان تام الخلق لكنه لم يستقل في الوجود

أما مسوغات الإجهاض فقبل الأربعين يوما تسوغه الأعذار غير الشديدة كالخوف على صحة الأم وكضيق ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الولادة وتربية الولد وكالحاجة إلى سفر ضروري يكون فيه نمو الحمل ثم الولادة عائقا كما لو كان لأجل دراسة أو لأعمال تستدعي تنقل الزوجين

ثم كلما ازدادت مدة الحمل يحتاج جواز الإجهاض إلى مسوغ أقوى كتحقق ضرر صحي للأم إذا استمر الحمل أما بعد الأشهر الأربعة فلا يجوز إلا إذا كان يخشى على الأم الهلاك من الحمل حيث يكون الإجهاض عندئذ طريقا لإنقاذ حياة الأم لأن حياة الأم محققة أما استمرار حياة الحمل حتى يولد سليما فليس محققا كتحقق حياة الأم فالحفاظ على حياتها أوجب

هذا خلاصة ما يستفاد من كلام فقهاء الحنفية في هذا الشأن 

فتاوى مصطفى الزرقاء (286) دار القلم

 

ما حكم الإجهاض العمد؟

الإجهاض حرام والفقهاء يوجبون على من يجهض حاملا دية الحمل وإذا أجهضت الحامل نفسها كانت آثمة وعليها دية الحمل

فتاوى الشيخ أبو زهرة (817) دار القلم

 

إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له أن يجني على هذا الحمل بعد أن يوجد فعلا ولو جاء من طريق حرام بالإضافة إلى أن الجنين لا ذنب له

الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي (178) مكتبة وهبة

 

إن الجنين يملك حق الحياة منذ أن يتم العلوق لا يمنعه من أن ينال حقه شيء ولا يضره في ذلك ما اقترفه الأبوان من الإثم لقول الله تعالى “ولا تزر وازرة وزر أخرى”

مسألة تحديد النسل لرمضان البوتي (174) 

 

حكم الإسقاط في مرحلة ما قبل نفخ الروح:

وقد قسمها الفقهاء بناء على الحديث السابق إلى ثلاثة أوطار:

النطفة: من بداية التلقيح إلى 40 يوما

العلقة: من 40 – 80 يوما

المضغة: من 80 – إلى 120 يوما أي أربعة أشهر قمرية

وقد اختلفوا في حكم الإسقاط في هذه المرحلة إلى عدة مذاهب: 

المذهب الأول:تحريم الإسقاط أو الإجهاض في جميع أطوار هذه المرحلة فيكون الإجهاض عندهم حراما في جميع مراحل الحمل بدءا بالنطفة إلى ما بعد نفخ الروح.وإلى هذا ذهب جمهور المالكية وبعض الحنفية والغزالي وابن العماد من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة والظاهرية…

المذهب الثاني: كراهية الإسقاط في النطفة والتحريم فيما عداها وهو قول للمالكية واحتمال عند الشافعية

المذهب الثالث: جواز الإسقاط في النطفة والتحريم فيما عداها وإليه ذهب بعض المالكية وهو الراجح من مذهب الحنابلة

المذهب الرابع: جواز الإسقاط في النطفة والعلقة والتحريم في المضغة وهو قول الفراتي من الشافعية

المذهب الخامس: جواز الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة وهو الراجح عند الحنفية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة 

أدلة المذهب الخامس:

أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة ومن لا يبعث لا اعتبار لوجوده ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه

أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي وإذا لم يكن آدميا فلا حرمة له فإذن يجوز إسقاطه

جواز إسقاط ما لم ينفخ فيه الروح من بطن المرأة قياسا على العزل

الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي (731) دار البشائر الإسلامية

(التنبيه: ولكن يشكل على المذهب الخامس حديثان:

مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها فإذا كان يوم السابع أخضر الله عز وجل له كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ {في أي صورة ما شاء ركبك}

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة)

If egg is fertilised:

A hormone called Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) acts as a signal to Corpus Luteum to keep producing progesterone

Progesterone maintains uterus lining

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.