Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Breaking An Oath

Breaking An Oath

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

If I said “Allah na kassam I will not do this or that” and then later did it will i have to give kaffara???

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

When a person takes an oath upon the name of Allah to do something or refrain from something in the future, it will be incumbent upon him/her to fulfil that oath, on condition that the oath is not taken on committing a sin or leaving out a Fardh/Wajib action.

If one does not fulfil his oath, it will be compulsory upon him/her to give Kaffarah (expiate the oath).[1]

The Kaffarah (expiation) of breaking an oath is as follows:

  1. Free a slave (not generally applicable in these times),
  2. Or feed ten poor people two average meals (i.e. lunch and supper), or one poor person for ten days.One can either call the poor people home and feed them or one can give them the food to do as they like. One may also give the amount of Sadaqatul fitr [i.e. one Sa’a (3.5kgs) of dates or barley or half Sa’a (1.75kgs) of wheat, or its equivalent value in cash].[2]
  1. Clothe ten poor people with enough clothes to cover the majority of their bodies. Giving only a trouser will not be considered as sufficient clothing. [3] Any type of appropriate clothing can be given. Clothes do not necessarily have to be new, old clothes can also be given on condition they last for at least three months.[4] One should also bear in mind that clothing a woman will not be considered complete until it includes something that will cover her head [e.g.: a scarf].[5]
  2. If one cannot do any of the above three, then he may fast for three consecutive days.[6]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

__________________________

[1]  الاختيار لتعليل المختار-ط. العلمية (4/ 51)

 (و) أما المنعقدة ف (هي أنواع: منها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض ومنع المعاصي) لأن ذلك فرض عليه فيتأكد باليمين. (ونوع يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات) قال عليه الصلاة والسلام :’ من حلف أن يطيع الله فيلطعه ، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه ‘ ( ونوع الحنث فيه خير من البر كهجران المسلم ونحوه ) قال عليه الصلاة والسلام : ‘ من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه ‘ ولأن الحنث ينجبر بالكفارة ولا جابر للمعصية ( ونوعهما على السواء ، فحفظ اليمين فيه أولى ) قال تعالى : ) واحفظوا أيمانكم ( [ المائدة : 89 ] أي عن الحنث . قال : ( وإذا حنث ) يعني في الأيمان المستقبلة ( فعليه الكفارة ) لقوله تعالى : ) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان

 

[2]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 725)

(قوله عشرة مساكين) أي تحقيقا أو تقديرا، حتى لو أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز، ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات، قيل يجزئ، وقيل لا، وهو الصحيح لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلا له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة من حاشية السيد أبي السعود.

الناشر: دار الفكر-بيروت

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (2/ 63)

 وَإِنْ اخْتَارَ الطَّعَامَ فَهُوَ على نَوْعَيْنِ طَعَامُ تَمْلِيكٍ وَطَعَامُ إبَاحَةٍ طَعَامُ التَّمْلِيكِ أَنْ يُعْطِيَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ من حِنْطَةٍ أو دَقِيقٍ أو سَوِيقٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ كما في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

 

[3]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 726)

ويستر عامة البدن) أي أكثره كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء قهستاني، وهذا بيان لأدناه عندهما. والمروي عن محمد ما تجوز فيه الصلاة، وعليه فيجزيه دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة (قوله فلم يجز السراويل) هو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا عرفا فلا بد على هذا أن يعطيه قميصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوشح به عندهما وإلا فهو كالسراويل،

الناشر: دار الفكر-بيروت

 

[4]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 726)

(قوله بما يصلح للأوساط) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض، إن كان يصلح له يجوز وإلا فلا. قال السرخسي: والأول أشبه بالصواب بزازية (قوله وينتفع به فوق ثلاثة أشهر) لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في الخلاصة، فلا يشترط كونه جديدا والظاهر أنه لو كان جديدا رقيقا لا يبقى هذه المدة لا يجزئ

 

 

[5]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 726)

وحاصله أنه لا بد مع الثوب من الخمار، لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما تصح به الصلاة. وقد اقتصر في البحر على صدر عبارة الفتح فأوهم أنه لا يشترط الخمار أصلا وليس كذلك فليتنبه له

[6]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 727)

(وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء) عندنا، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم مجتبى. قلت: وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل (صام ثلاثة أيام ولاء)

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 727)

قوله وإن عجز إلخ) قال في البحر: أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه.

ففي الخانية: لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه، ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم؛ ولو له مال وعليه دين مثله، فإن قضى: دينه به كفر بالصوم،

الناشر: دار الفكر-بيروت

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: