Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Is Begging Allowed Especially In The Masjid?

Is Begging Allowed Especially In The Masjid?

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

1. Is it Haram to beg in masjid?

And is it haram to assist this beggar in the masjid?

2. Is it Haram for Young person or anyone who can earn to beg?

And what is the hukam to assist such person?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, it should be pointed out that begging is disliked in Sharī’ah. Consider the following narration:

“Hadrat Hakīm ibn Hizām Radiyallāhu ‘Anhu narrates: ‘I asked Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam (for something) and he gave me, then again I asked him and he gave me, then again I asked him and he gave me. He then said, ‘This wealth is lush and sweet. Whoever takes it without greed, Allah will bless it for him, but whoever takes it with greed, Allah will not bless it for him, and he will be like the one who eats but is never satisfied. And the upper (giving) hand is better than the lower (taking) hand.’ I said: ‘O Messenger of Allāh! By He Who sent you with the truth, I will never ask anyone for anything after you, until I depart this world.’”[1]

 

However, it is permissible for one to beg if he has absolutely no basic necessities of life, for example food, and he is unable to earn for himself. If a person has basic necessities of life or he can earn, then it is not permissible for him to beg. [2]

 

A legitimate beggar, as explained above, may beg in and around the Masjid if he does not inconvenience anyone in the Masjid and he is not a danger to the security of the Masjid. [3] It is also permissible to help such a beggar. However, if any of these conditions are lacking, it is severely disliked to beg in the Masjid as well as to help such a beggar.

 

It is not permissible for an able-bodied man who can earn for himself to beg except in case of extreme necessity. However, one may help such a person as well.[4] The ideal would be to empower such a person with some wealth or skill to earn his own living. It has been narrated in a Hadīth:

 

“A man from the Ansār came to the Prophet Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam and asked for something. Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam asked: ‘Have you anything in your house?’ He replied: ‘Yes, a piece of cloth, a part of which we wear and a part of which we spread (on the ground), and a wooden bowl from which we drink water.’

 

Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam said: ‘Bring them to me.’ He then brought these articles to him and he (the Prophet Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam) took them in his hands and asked: ‘Who will purchase these?’ A man said: ‘I shall buy them for one dirham.’ He said twice or thrice: ‘Who will offer more than one dirham?’ A man said: ‘I shall buy them for two dirhams.’

 

He gave these to him and took the two dirhams and, giving them to the Ansari, he said: ‘Buy food with one of them and hand it to your family, and buy an axe using the other and bring it to me.’ He then brought it to him.

 

Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam fixed a handle on it with his own hands and said: ‘Go and gather firewood and sell it, and do not let me see you for fifteen days.’ The man went away and gathered firewood and sold it. When he had earned ten dirhams, he came to Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam. He bought a garment with some of them and food with the others.

 

Rasulullāh Sallallāhu ‘Alayhi Wa Sallam then said: This is better for you than your begging appearing as a blemish on your face on the Day of Judgment. Begging is permitted only for three people: one who is in absolute poverty, one who is drowning in debt, and one who is responsible for compensation and finds it difficult to pay.’”[5]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

__________________________

[1]   صحيح البخاري (2/ 123) [دار طوق النجاة]

1472 – وحدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي

[2]   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 49) [دار الكتب العلمية – النسخة القديمة]

وَأَمَّا الْغِنى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَالُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَدَادُ عَيْشٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ مَا يُعَشِّيهِمْ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَا مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ؛ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الضَّرُورَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ، وَتَرْكُ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْحَالِ إلْقَاءُ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ وَإِنَّهُ حَرَامٌ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 354) [أيج أيم سعيد]

(ولا) يحل أن (يسأل) من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم

قال ابن عابدين: (قوله: ولا يحل أن يسأل إلخ) قيد بالسؤال؛ لأن الأخذ بدونه لا يحرم بحر، وقيد بقوله شيئا من القوت؛ لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب، شرنبلالية.

وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين: لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها معراج، ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى

تحفة الملوك (ص: 274) [دار البشائر لإسلامية]

471 – [ضَابِط جَوَاز السُّؤَال] وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ

 

المختار (4/ 186) [الرسالة العالمية]

وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ

وفي الاختيار: قَالَ: (وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَمَّا يَسْأَلُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ خُدُوشٌ أَوْ خُمُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ» وَلِأَنَّهُ أَذَلَّ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنَّهُ حَرَامٌ. قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ» .

[3]   تحفة الملوك (ص: 274) [دار البشائر لإسلامية]

472 – [السُّؤَال فِي الْمَسْجِد] والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافاً يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ

المختار (4/186) [الرسالة العالمية]

وَيُكْرَهُ إِعْطَاءُ سُؤَّالِ الْمَسَاجِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَخَطَّى النَّاسَ وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّينَ لَا يُكْرَهُ

وفي الاختيار: قَالَ: (وَيُكَرَهُ إِعْطَاءُ سُؤَّالِ الْمَسَاجِدِ) فَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ: يُنَادَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمْ بَغِيضُ اللَّهِ، فَيَقُومُ سُؤَّالُ الْمَسْجِدِ.

(وَإِنْ كَانَ لَا يَتَخَطَّى النَّاسَ وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّينَ لَا يُكْرَهُ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – تَصَدَّقَ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ فَمَدَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55] وَإِنْ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَيَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى أَذَى النَّاسِ حَتَّى قِيلَ: هَذَا فِلْسٌ يُكَفِّرُهُ سَبْعُونَ فِلْسًا.

البناية شرح الهداية (3/346) [المكتبة الحقانية]

قال أبو مطيع: لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد، وفي ” فتاوى قاضي خان ” قال أبو نصر: من أخرجهم من المسجد أرجو أن يغفر له، وقال بعض العلماء: من تصدق بفلس في المسجد ثم تصدق بعد ذلك بأربعين، قلنا لم يكن كفارة لذلك الفلس، وعن خلف بن أيوب أنه قال: لو كنت قاضيا لا أقبل شهادة من تصدق على هؤلاء في المسجد الجامع، وعن أبي بكر بن إسماعيل أنه قال: هذا فلس يحتاج إلى سبعين مثله كفارة له، ولكن تصدقوا قبل أن تدخلوا المسجد أو بعد الخروج منه. وعن ابن المبارك قال: يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله تعالى لا يعطى له شيئا؛ لأن الدنيا ومتاعها حقير فإذا سأل بوجه الله فقد عظم ما حقره فلا يعطى له زجرا، وقال الصدر الشهيد: إن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقابا ولا يسأل إلحافا ولا يسأل لأمر لا بد له منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء خير.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 659) [أيج أيم سعيد]

ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقا، وقيل إن تخطى

قال ابن عابدين: (قوله وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله {ويؤتون الزكاة وهم راكعون} [المائدة: 55]- ط

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 164) [أيج أيم سعيد]

ويكره التخطي للسؤال بكل حال «وسئل – عليه الصلاة والسلام – عن ساعة الإجابة فقال: ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم الصلاة» وهو الصحيح.

قال ابن عابدين: (قوله ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهـ ومثله في البزازية. وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. قال الإمام أبو نصر العياضي: أرجو أن يغفر الله – تعالى – لمن يخرجهم من المسجد. وعن الإمام خلف بن أيوب: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم. اهـ. وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيئا من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحالته لإعانته على المحرم. مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة

الفتاوى الهندية (1/148) [المكتبة الرشيدية]

فَأَمَّا تَخَطِّي السُّؤَالِ فَمَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ الْمُخْتَارُ أَنَّ السَّائِلَ إذَا كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إلْحَافًا وَيَسْأَلُ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ لَا بَأْسَ بِالسُّؤَالِ وَالْإِعْطَاءِ وَلَا يَحِلُّ إعْطَاءُ سُؤَالِ الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُونُوا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

طوالع الأنوار (2/ق210) مخطوط

(ويحرم فيه) أي في المسجد (السؤال) أي سؤال الفقراء (ويكره الإعطاء) لأنه يجريه على مروره بين يدي المصلين. ولذا قيل لا تقبل شهادة من أعطى سائلا في المسجد. وقيل إنما يكره الإعطاء إن تخطى لأن تخطي رقاب المسلمين خطيئة منهي عنها محبطة للعمل فهو راجع إلى حرمة السؤال وكراهة الإعطاء. ومثله ما لو شغل المصلي او الذاكر أو القاري، من أشغل مشغولا بالله عن الله أدركه المقت في الوقت. وهذا كله على القيل، والذي جرى عليه أولا حرمة السؤال مطلقا كما يحرم فيه البيع والشراء وأنواع المكاسب الدنيوية لأن المسجد معد للعبادة للاكتساب، فيكره الإعطاء مطلقا لأن فيه إعانة على الحرام وترغيبا فيه. ولا تكره الصدقة ابتداء من غير سؤال لأنه عبادة والمسجد محل لها وعليه يحمل قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمدحهم سبحانه وتعلى على صدقتهم في حال تلبسهم بالصلاة.

وأما ما أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون، وإذا مسكين يسأل. فقال: أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم، ذلك القائم. قال: على أي حال أعطاك؟ قال: وهو راكع. قال: وذلك علي رضي الله عنه فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

فيحمل على أن عليا رضي الله عنه تصدق عليه بالخاتم قبل أن يسأله، وظهر أن المراد بالزكاة في الآية إنما هو مجرد الصدقة، لا يكون مفروضة لأن عليا رضي الله عنه ما كان يجمع المال حتى تجب فيه الزكاة. والذي أدين الله به في هذه المسألة أن السؤال يكره تحريما في المسجد لأن المساجد لن تبن لهذا. وإنما قلت بالكراهة ولم أقل بالحرمة لأنه لم يرد المنع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا توبيخ للسائل فيه، بل أخرج أبو داؤد بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه للسائل. فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزجر المعطي في كل من القصّتين. فهذا يدل على ترجيح ما قيل من كراهة السؤال أو الإعطاء عند التخطي وإلا فلا. والله أحلم.

[4]  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 354) [أيج أيم سعيد]

(ولا) يحل أن (يسأل) من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم

(قوله: كالصحيح المكتسب)؛ لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم بحر (قوله ويأثم معطيه إلخ) قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنه إعانة على الحرام، لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اهـ.

أي؛ لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة لكن فيه أن المراد بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فما فر منه وقع فيه أفاده في النهر. وقال في البحر: لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم؛ لأن المحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اهـ.

[5]   سنن أبي داود (2/471) [دار المنهاج]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ،»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ “

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: