Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Leaving the Masjid after the Adhaan has been called out

Leaving the Masjid after the Adhaan has been called out

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Kya azaan honay Kay baad masjid se Bahar kahin jaa saktay?

Translation:

Is it permissible to come out of the Masjid after the Adhaan has been called out?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Once the Adhaan has been called out, it is Makrooh-e-tahreemi (severely disliked) to leave the Masjid without any reason. If one has a valid reason then it will be permissible to leave the Masjid without any dislike. [1]

See the following Hadeeth:

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ “‏ مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ ‏”‏

Translation: The Messenger of Allah said: ‘Whoever hears the Adhan when he is in the mosque, then goes out without any (legitimate) need and does not intend to return, is a hypocrite.

(Sunan Ibn Maajah)

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 54)

(وكره) تحريما للنهي (خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا (إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه، أو لأستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ أو لحاجة ومن عزمه أن يعود نهر (و) إلا (لمن صلى الظهر والعشاء) وحده (مرة) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة (إلا عند) الشروع في (الإقامة) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر. بل يقتدي متنفلا لما مر

 

(قوله وكره تحريما للنهي) وهو ما في ابن ماجه «من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق» وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال ” كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ” والموقوف في مثله كالمرفوع بحر (قوله من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر

(قوله والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله، سواء أذن فيه أو في غيره، كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة، سواء خرج أو مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض الفسقة، حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره، ولم أره كله منقولا اهـ وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه (قوله إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى بحر. وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة، وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية

. (قوله أو كان الخروج لمسجد حيه إلخ) أي وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية. قال في البحر: ولا يخفى ما فيه إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة، فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه. اهـ

قلت: لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه، ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله. والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم اهـ ومثله في المعراج فتأمل، وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج نهاية لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول

(قوله أو لأستاذه إلخ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه. قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس، العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين اهـ ومثله في النهاية. وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا، وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب علمه عليه. وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا

(قوله أو لحاجة إلخ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار (قوله بل تركه للجماعة) يعني أن نفي الكراهة المفهوم من الاستئناء ليس من كل وجه، بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث ذاته؛ وأما من حيث سببه، وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه؛ بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره له ذلك لأن ترك الجماعة مكروه لأنها واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه

 

تحفة الملوك (ص: 104)

الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي

 

فتاویٰ رحیمیہ جلد ٥ صفحہ ١٢٩

اذان ہوجانے کے بعد یعنی نماز کا وقت ہوچکنے کے بعد نماز پڑھے بغیر بلا عذر شرعی کے مسجد سے نکل جانا مکروہ تحریمی ہے

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: