Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Purchasing Advanced Airtime

Purchasing Advanced Airtime

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

Is it permissible to purchase advance airtime. Because Airtime is normally R10.00 but when u purchase advance airtime u get charged R11.00 so the R 1.00 is a service fee.

Answer:

Yes, it will be permissible. The question of interest will not ariseit would only be considered interest if there was money on both sides.

 ایک شخص  کوئی شے اس طرح بیچتا ہے کہ اگر رقم اس وقت دے تو پندرہ روپے میں دوں گا اور اگر رقم بعد میں دے تو بیس میں دوں گا، کیا یہ صورت ربا ہے یا نہیں؟ بینوا تؤجروا۔ الجواب ومنہ الصدق والصواب: اس صورت میں ربا نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں یہ فیصلہ کرلیں کہ مشتری نقد لے گا یا ادھار، تاکہ ثمن پندرہ یا بیس روپے معین ہو جائے۔ اگر کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ مجملا اس طرح بیع کردی کہ اگر نقد رقم دے گا تو پندرہ روپے ورنہ بیس روپے، تو جہالت ثمن کی وجہ سے بیع فاسد ہے۔  قال العلامة المرغيناني رحمه الله تعالى: الا ترى انه يزاد في الثمن لأجل الأجل (هداية ج٣)   وفي الهندية عن الفتح وأما البطلان فيما إذا قال بعتك بألف حالا وبالألفين إلى سنة فلجهالة الثمن (عالمگيري ج٣)

۶تعت۶ت
(احسن الفتاوی
۷/۳۰)

ولو باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم والجملة أكثر مما سمي فالبيع فاسد لجهالة للمبيع جهالة مفضية إلى المنازعة… وكذا إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين لأن الثمن مجهول
(بدائع الصنائع
٥/١٥٨)

أن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله
(الدر المختار
٥/١٤٢)

أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد فأما إذا قال البائع أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا وافترقا على ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين فإن مثل هذا البيع لا يجوز ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد فالبيع جائز
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة
۷/۱)

(المادة ٢٤٩) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط. هذا هو القول المفتى به وذلك كما إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشا وأجلت الثمن فقال البائع اشتريت فليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري قبل تمام شهر لأن الأجل المعهود في السلم واليمين على دفع الدين آجلا شهرا [كذا ولعلّ الصواب شهر بدون الألف] واحد فإذا ينصرف التأجيل إلى شهر واحد وههنا اعتراض وارد على هذه المادة وذلك أن يشترط في صحة أن يكون الأجل معلوما حسب المادتين (٢٤٦ و ٢٤٨) والبيع ههنا مؤجل من غير بيان للأجل فينبغي أن يكون فاسدا (رد المحتار) والجواب على ذلك أن البيع بالتأجيل معهود، انصراف التأجيل فيه إلى شهر واحد فكأنما صرح بذلك فليس في التأجيل جهالة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/١٩٧ ط. دار الكتب العلمية)

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: