Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » What is the recompense for masturbation in the month of Ramadan?

What is the recompense for masturbation in the month of Ramadan?

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum Sheik

if a person masturbates in Ramadan whilst fasting, then what is the recompense? Does his fast break? Will he have to pay kaffarah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The act of masturbation is a major sin. Such a person is cursed by Allah and his prophet (sallallahu alayhi wa sallam). If a person is involved in such a sin, he must sincerely repent to Allah and get married as soon as possible to preserve his chastity.

If a person committed such a major sin in the month of Ramadan and ejaculated, his fast will break and he will have to repeat that fast. There will be no kaffarah for breaking the fast[1].  However, it is advisable that he gives out some sadaqah as compensation for the horrendous sin and to express ones remorse to invoke the mercy and forgiveness of Allah Ta`ala.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 94)

وَلَوْ عَالَجَ ذَكَرَهُ فَأَمْنَى اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَفْسُدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَفْسُدُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَالْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ لِوُجُودِ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ بِفِعْلِهِ فَكَانَ جِمَاعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 385)

إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى، قال أبو بكر، وأبو القاسم: لا يفسد صومه، وعامة مشايخنا استحسنوا، وأفتوا بالفساد

العناية شرح الهداية (2/ 330)

(وكالمستمني بالكف) يعني إذا عالج ذكره بكفه حتى أمنى لم يفطر (على ما قالوا) أي المشايخ، وهو قول أبي بكر الإسكاف، وأبي القاسم لعدم الجماع صورة ومعنى. وعامتهم على أنه يفسد صومه. قال المصنف في التجنيس: الصائم إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى يجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنى.

قيل فيه نظر لأن معنى الجماع يعتمد المباشرة على ما قلنا ولم يوجد، وأجيب بأن معناه وجد ما هو المقصود من الجماع وهو قضاء الشهوة، وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة؟ لا يحل لقوله – عليه الصلاة والسلام – «ناكح اليد ملعون وإن أراد تسكين ما به من الشهوة أرجو أن لا يكون عليه وبال»

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 139)

وإن عالج ذكره بيد امرأته فأنزل أفطر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 293)

قالوا الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء، وهو المختار كذا في التجنيس والولوالجية وبه قال عامة المشايخ كذا في النهاية

واختار أبو بكر الإسكاف أنه لا يفسد وصححه في غاية البيان بصيغة: والأصح عندي قول أبي بكر لعدم الصورة والمعنى، وهو مردود؛ لأن المباشرة المأخوذة في معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أولا بأن يراد مباشرة هي سبب الإنزال سواء كان ما بوشر مما يشتهى عادة أو لا ولهذا أفطر بالإنزال في فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشتهى عادة وأما ما نقل عن أبي بكر من عدم الإفطار بالإنزال في البهيمة فقال الفقيه أبو الليث: إن هذا القول زلة منه وهل يحل الاستمناء بالكف خارج رمضان إن أراد الشهوة لا يحل لقوله – عليه السلام – «ناكح اليد ملعون» ، وإن أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال كذا في الولوالجية وظاهره أنه في رمضان لا يحل مطلقا أطلق في النظ

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 205)

 في فتاوى قاضي خان الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشايخ كذا في البحر الرائق وإذا عالج ذكره بيد امرأته فأنزل فسد صومه كذا في السراج الوهاج

الاختيار لتعليل المختار (1/ 132)

وَلَوِ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ أَفْطَرَ لِوُجُودِ

الْجِمَاعِ مَعْنًى، وَلَا كَفَّارَةَ لِعَدَمِ الصُّورَةِ. 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 139)

وإن استمنى بكفه أفطر إذا أنزل

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 244)

وَلَوْ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ أَفْطَرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 658)

ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار

كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا1 إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 399)

(قوله: وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا يفسد لكن هذا إذا لم ينزل أما إذا أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار (قوله: ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب؛ لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهـ زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 399)

فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 80)

من وطئ امرأة ميتة أو صغيرة لاتشتهى أو بهيمة أو فخدا أو بطنا أو قبل ولو قبلة فاحشة أو لمس ولو بحائل أو استمنى بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين امرأتين فأنزل فى جميع هذه المسائل فعليه القضاء دون الكفارة.

(الفتاوي الولوالجية، ج1، ص218 )

الصائم إذا عالج ذكره حتي أمني يجب عليه القضاء هو المختار، لأنه وجد الجماع معني

صورت مسئلہ میں راجح اور مفتی بہ قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاۓ گا اور قضاء لازم ہو گی ( فتاوی دار العلوم زکریا، ج3، ص298 )

روزہ کی حالت میں اسنمنا بالید مکروہ تحریمی اور سخت گناہ کا کام ہے اس فعل سے اگر انزال نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر انزال ہو یا منی نکل گئ تو روزہ فاسد ہو جاۓ گا، قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہ ہو گا ( فتاوی رحیمیہ، ج7، ص262 )

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: