Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Swallowing bits of food left between the teeth while fasting

Swallowing bits of food left between the teeth while fasting

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

I had a question, many a times when im fasting even after I brush my teeth I seem to have some food pieces left between my teeth, if they go down my throat during the day will it break my fast.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a fasting person swallows something stuck [from before] between his teeth which is equal to or bigger than a chickpea, it will break his fast. However,  kaffarah (expiation of the fast) will not be necessary. Something smaller than a chickpea is overlooked.

If food is entered in the mouth or the food left between the teeth is taken out of the mouth and is thereafter swallowed, then it will break the fast regardless of its size[1].

And Allah Ta`ala knows best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Concurred by,

Mufti Hanif Patel (UK)

[1]

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 169)

قلت: أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه، أو الشيء من الطعام يكون بين أسنانه فيدخل جوفه، هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه، لأنه ليس بطعام، ولأنه مغلوب.

(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، ص140)

أكل لحما من بين أسنانه متعمدا، فلا قضاء عليه و لا كفارة. و قال محمد (رحمه الله) في (النوادر): إن أعاده هو فعليه القضاء.

_____

و قال الزفر: فبه القضاء، لأنه أكل لحما مبتدأ و لنا أن القليل تابع للأسنان، فصار بمعني الريق، و الكثير لا، و الحد الفلصل أنه إن كان أقل من الحمصة فقليل، و إذا كان مثله فصاعدا فهو كثير.

منية المصلي وغنية المبتدي (ص: 174)

وَلَوْ اِبْتَلَعَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ إِنْ كَانَ زَائِدَاً عَلَى قَدَرِ الحِمِّصَةِ تَفْسُدُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدَرِ الحِمَّصَةِ لا تَفْسُدُ،

ملتقى الأبحر (ص: 362)

وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحمصة قضي وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 156)

وَالثَّانِي من بلع مَا بَين الاسنان عمدا اذا كَانَ مِقْدَار الحمصة فَأن الصَّوْم لَا يفْسد مِنْهُ فِي قَول ابي حنيفَة وَهُوَ أشبه بقول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف يُفْسِدهُ وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَفِي قَول زفر يفْسد وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

 

المبسوط للسرخسي (3/ 94)

والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي يوسف – رحمه الله تعالى -. وقال زفر – رحمه الله تعالى -: عليه الكفارة؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه طعام متغير فهو كالمفطر باللحم المنتن ولأبي يوسف أن هذا من جنس ما لا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير التراب ثم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر من وجه والكفارة تسقط بالشبهة فلهذا أسقطنا عنه الكفارة

المبسوط للسرخسي (3/ 142)

وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لو بقي لحم بين أسنان الصائم فابتلعه فعليه القضاء قال: وهذا إذا كان قدر الحمصة أو أكثر فإن كان دون ذلك فلا قضاء عليه فبهذه الرواية يظهر الفرق بين القليل الذي لا يستطاع الامتناع عنه وبين الكثير الذي يستطاع الامتناع عنه ثم في قدر الحمصة أو أكثر إذا ابتلعه فعليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف – رحمه الله تعالى -، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أيضا وعند زفر – رحمه الله تعالى – عليه القضاء والكفارة؛ لأن ذلك مما يتغذى به ولو أدخله في فيه وابتلعه كان عليه القضاء والكفارة فكذلك إذا كان باقيا بين أسنانه فابتلعه، وليس فيه أكثر من أنه متغير، وذلك لا يمنع وجوب الكفارة عليه كما لو أفطر بلحم منتن، ولكنا نقول: ما بقي بين الأسنان مما لا يتغذى به ولا يتداوى به في العادة ولا مقصودا فالفطر به لا يوجب الكفارة كالفطر بتناول الحصاة يوضحه أنه لم يوجد منه ابتداء الأكل في حالة الصوم؛ لأن ابتداء الأكل بإدخال الشيء في فيه وإتمامه بالاتصال إلى جوفه وحين أدخل هذا في فيه لم يكن فعله جناية على الصوم فتتمكن الشبهة في حقه في فعله والكفارة تسقط بالشبهة.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 384)

وفي «الجامع الأصغر» : أن أبا نصر الدبوسي قدر الكثير بأن يقدر على ابتلاعه من غير ريق، وهذا إذا لم يخرجه من فمه، فإن أخرجه، ثم ابتلعه يفسد صومه بالاتفاق، ثم إذا فسد صومه إذا كان قدر الحمصة، أو كان أقل لا أنه أخرجه من الفم، ثم ابتلعه هل تلزمه الكفارة؟ قال أبو يوسف: لا تلزمه؛ لأنه ليس من جنس ما يتغذى به، والطباع لا تميل إليه، فهو بمنزلة التراب،

 الاختيار لتعليل المختار (1/ 133)

قَالَ: (وَإِنِ ابْتَلَعَ طَعَامًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا) لِأَنَّ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لَا يُسْتَطَاعُ  الِامْتِنَاعُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قَلِيلًا فَإِنَّهُ تَبَعٌ لِرِيقِهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ وَهُوَ قَدْرُ الْحِمِّصَةِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مِثْلُ ذَلِكَ عَادَةً فَلَا تَعُّمُ بِهِ الْبَلْوَى فَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 141)

وأما إذا أخرجه بيده ثم ابتلعه أفطر إجماعا والفاصل بين القليل والكثير إن كان مقدار الحمصة فما دونها قليل وما فوقها كثير

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 294)

لو أخرجه ثم ابتلعه فسد صومه كما لو ابتلع سمسمة أو حبة حنطة من خارج لكن تكلموا في وجوب الكفارة والمختار الوجوب كذا في فتاوى قاضي خان، وهو الصحيح كذا في المحيط

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 398)

لو أكل لحما بين أسنانه قدر الحمصة فأكثر عليه الكفارة عند زفر لا عند أبي يوسف؛ لأنه يعافه الطبع فصار بمنزلة التراب فقال: والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس، وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف وإلا أخذ بقول زفر

فتاوى قاضيخان (1/ 102)

ولو كان بين أسنانه شيء فدخل حلقه وهو كاره أو متعمد لا يفسد صومه إذا كان دون الحمصة لأنه قليل فيجعل تبعاً للريق وإن كان قدر الحمصة فأكله متعمداً عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يفسد صومه ويلزمه القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى يلزمه القضاء والكفارة وفي نوادر هشام إذا ابتلع سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومه وإن تناولها من الخارج وابتلعها فسد صومه وتكلموا في وجوب

الكفارة والمختار هو الوجوب هذا إذا ابتلعها فإن مضغها لا يفسد

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 90)

وَكَذَا لَوْ ابْتَلَعَ الْبَلَلَ الَّذِي بَقِيَ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فِي فَمِهِ مَعَ الْبُزَاقِ أَوْ ابْتَلَعَ الْبُزَاقَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِي فَمِهِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ بَقِيَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ، وَإِنْ أَدْخَلَهُ حَلْقَهُ مُتَعَمِّدًا، رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَوَفَّقَ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ فَقَالَ: إنْ كَانَ مِقْدَارَ الْحِمَّصَةِ، أَوْ أَكْثَرَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْحِمَّصَةِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْمَذْكُورُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَا دُونَ الْحِمَّصَةِ يَسِيرٌ يَبْقَى بَيْنَ الْأَسْنَانِ عَادَةً، فَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّيقِ، فَيُشْبِهُ النَّاسِي وَلَا كَذَلِكَ قَدْرُ الْحِمَّصَةِ فَإِنَّ بَقَاءَهُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُلْحَقُ بِالنَّاسِي.

البناية شرح الهداية (4/ 48)

(ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه، بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان) ش: فكان الاحتراز عنه ممكناً. وقال محمد – رَحِمَهُ اللَّهُ – في ” الجامع الصغير ” أنه إذا ابتلعه، فأما إذا استخرجه فأخذه بيده ثم ابتلعه يجب أن يفسد [صومه.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 207)

(أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِثْلَ حِمَّصَةٍ قَضَى) ، وَلَا كَفَّارَةَ (وَفِي الْأَقَلِّ لَا إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ فَأَكَلَ، أَكَلَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ يُفْطِرُ إلَّا إذَا مَضَغَهُ) بِحَيْثُ تَلَاشَتْ.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 207)

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَقَلِّ لَا) أَيْ لَا قَضَاءَ إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ فَأَكَلَ فَيَقْضِي بِلَا كَفَّارَةٍ، وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ بِإِعَادَةِ الْكَثِيرِ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 662)

“وكان دون الحمصة” سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 63)

لو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة، فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل بمنزلة الريق(2)، ويفسد بما كان قدر الحمصة؛ لأن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 396)

(أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة) لأنه تبع لريقه، ولو قدرها أفطر

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 262)

(وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة: لم يفطر) لعدم إمكان الاحتراز عنه، والعشاء بفتح العين: العشوة.

قوله: (إلا إذا أخرجه بيده ثم أكله: يفطر) لإمكان لاحتراز عنه.

قوله: (وبقدر الحمصة يفطر) يعني إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة: يفطر ولا كفارة عليه.

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: