Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Agent increasing selling price

Agent increasing selling price

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

What is the ruling of income earned through selling a product for the seller at a different price from the sellers price ..seller price k1000 your price k1250…  what if more than 2 people are involved with such type of transaction

Do you mean a scenario like this?

Adil is selling a PS5 for K10,000. He gives it to Akil to sell it for him. Akil takes it and increases the price to K12,000. He then gives it to Muhammad to sell it for him. Muhammad increases the price and puts it up for sale at K15,000.

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, once a person is appointed as a wakeel (agent) to sell a particular item for a particular price, and thereafter sells it for a higher price, the entire amount will belong to the muwakkil (original owner).[1]

Accordingly, in the scenario in reference, if Akil sells it for k12,000, the entire amount will belong to Adil.

Furthermore, it is not permissible for a wakeel to appoint another wakeel to sell the same item unless he has obtained permission from the original owner (Muwakkil). [2]

 

Alternatively, the wakeel (Akil) may charge a commission for selling the item on behalf of Adil. This commission must be agreed upon as either a fixed amount or a percentage.[3] In this instance too, it will not be permissible for the wakeel to appoint another wakeel without the owner’s permission.

It is also possible for Akil to purchase the item from Adil, and after taking possession of it, sell it on for whatever price he wishes.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

الفقه الحنفي وأدلته 2/125 مكتبة الغزالي [1]

الوكيل إذا باع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن

 

الجوهرة النيرة 1/637 دار المكتبة العلمية

فإن الوكيل ممن لايثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لايملك المشترى والوكيل بالبيع لايملك الثمن

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 662

[(الْمَادَّةُ 578) أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلَّالٍ وَقَالَ بِعْهُ بِكَذَا دَرَاهِمَ]

(الْمَادَّةُ 578) لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلَّالٍ، وَقَالَ بِعْهُ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَإِنْ بَاعَهُ الدَّلَّالُ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَالْفَضْلُ أَيْضًا لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ سِوَى الْأُجْرَةِ. لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِلدَّلَّالِ، وَقَالَ بِعْهُ الْيَوْمَ بِكَذَا قِرْشًا فَإِنْ بَاعَهُ الدَّلَّالُ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَالْفَضْلُ أَيْضًا لِصَاحِبِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بَدَلُ مَالِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُبَدَّلَ كَانَ مَالَهُ فَالْبَدَلُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ سِوَى أُجْرَةِ الدَّلَالَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي بِزِيَادَةٍ) وَإِذَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ أُجْرَةٌ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِلدَّلَّالِ قَائِلًا: إذَا بِعْتَ الْمَالَ بِزِيَادَةٍ عَنْ كَذَا فَلَكَ الزِّيَادَةُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (450) (النَّتِيجَةُ) وَحُكْمُ هَذَا الدَّلَّالِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (الْبَزَّازِيَّة) . وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِلدَّلَّالِ قَائِلًا: إذَا بِعْته بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ قُرُوشٍ فَالزِّيَادَةُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ الْمَالَ أَوْ بَاعَهُ بِعَشْرَةِ قُرُوشٍ فَقَطْ، فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أُجْرَةٌ، وَلَوْ نَالَ تَعَبًا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتَضَمَّنُ لِنَفْيِ الْأُجْرَةِ إذَا لَمْ يَبِعْ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ قُرُوشٍ وَإِنْ بَاعَ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَلَّا يَتَجَاوَزَ نِصْفَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ، وَالنَّتِيجَةُ)

 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية (3/ 627)

. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ – لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخَمْسِينَ رِيَالًا فِضَّةً فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا وَنَافِذًا وَصَارَ كُلُّ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) اُنْظُرْ الضَّابِطَ الثَّانِي

 

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 429) [2]

 وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي وكله: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فله أن يوكل غيره، ويجوز على الآمر

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 267)

قال أبو جعفر: (وليس للوكيل أن يوكل بما وكل به، إلا أن يطلق له ذلك الموكل، أو يجيز أمره فيما وكل به، فيكون له ذلك)

 

 

لأصل للشيباني ط قطر (3/ 452) [3]

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط له أجراً، فيكون مُعيناً له، ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما كان يأخذ مثله من الأجر

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أو اشتر في هذا المتاع ولك درهم، ففعل ذلك فله أجر مثله في ذلك، لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع 

 

المبسوط للسرخسي (15/ 115)

والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 184)

والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة، وكذا إذا قال: بع لي هذا الثوب ولك درهم وبين المدة وإن لم يبين فباع واشترى فله أجر مثل عمله؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاس

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: