Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Exchanging a Qurbani Animal

Exchanging a Qurbani Animal

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

If I had a female pregnant cow. And only realised it is pregnant day of qurbaani so I decide not to cut it. Then I exchange it with a male cow (not pregnant of course) in order to have a cow for qurbaani. Is this considered interest or not? And if it is? Was my qurbaani proper or not? And would I have to repeat it?

Furthermore. I later decide to buy that pregnant cow back. Does it solve the problem if any?

Please advise

جزاك الله خيرا

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the animal was purchased on a price/kg basis, then such an exchange of animals is considered Riba (interest). However, if the animals were priced per head, then such an exchange is not considered Riba (interest).[i]

In any case, your Qurbani is discharged. However, if the price of the initial animal was more than the animal you slaughtered, then the difference between the two prices should be given away as Sadaqah. This is when you had verbally expressed your intention of slaughtering the initial animal for Qurbani. There is no need to repeat the Qurbani.[ii]

Furthermore, if the transaction involved interest, as explained above, then you will incur the sin for engaging in such a deal and should make Tawbah.

The correct procedure for exchanging a cow when both parties are consenting to it is to amicably cancel the initial deal and enact a new deal on the second animal. Merely exchanging the animals may have the same outcome outwardly but may involve the transacting parties in the sin of Riba (interest).

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[i]  الأصل للشيباني ط قطر (2/ 416)

ولا بأس أن يشتري الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يداً بيد، مِن قِبَل أن الشاة الحية لا توزن، ولا خير فيه نسيئة.

 

المبسوط للسرخسي (12/ 189)

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّاةَ الْحَيَّةَ بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ يَدًا بِيَدٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ عَدَدِيٌّ فَوْرِيٌّ فَالشَّاةُ الْحَيَّةُ لَا تُوزَنُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً

 

الاختيار لتعليل المختار (2/ 31)

قَالَ: (وَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِكَيْلِهِ فَهُوَ كَيْلِيٌّ أَبَدًا، وَمَا وَرَدَ بِوَزْنِهِ فَوَزْنِيٌّ أَبَدًا، اتِّبَاعًا لِلنَّصِّ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ أَيْضًا، لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ عَلَى عَادَتِهِمْ فَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ، وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ لِأَنَّهُ مِنَ الدَّلَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 194)

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهُ إذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْوَزْنِ فِيهَا تَصِيرُ وَزْنِيَّةً، وَيَعْتَبِرُ التَّسَاوِي فِيهَا بِالْوَزْنِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ كَيْلِيَّةٌ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 354)

وما لا نص فيه، ولكن عرف كونه كيلاً على عهد رسول الله عليه، فهو مكيل أبداً، وإن اعتاد الناس بيعه وزناً في زماننا، وما عرف كونه موزوناً في ذلك الوقت، فهو موزون أبداً، وما لا يعرف حاله على عهد رسول الله عليه يعتبر فيه عرف الناس، فإن تعارفوا كيله فهو مكيل، وإن تعارفوا وزنه فهو وزني، وإن تعارفوا كيله ووزنه، فهو كيلي ووزني، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.

فأما على قول أبي يوسف: المعتبر في جميع الأشياء العرف سواء عرف كونه مكيلاً على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو موزوناً.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 420)

وأما الكلام في العدديات: إذا اشترى من أخر عددياً بشرط العقد فهل يجب إعادة العد، لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في الكتب الظاهرة، قالوا: وقد ذكر الكرخي: أن على قول أبي حنيفة: يشترط إعادة العد لإباحة التصرفات إلحاقاً للعدديات بالكيليات والوزنيات، وعلى قولهما لا يشترط إلحاقاً بالذرعيات.

وفي «شرح القدوري» : وأما المعدودات فيجب إعادة العد فيها في رواية لا يجب، وصحح القدوري هذه الرواية؛ لأن العد في العدديات بمنزلة الذرع في المذروعات، ألا ترى أن الربا لا تجري بين العدديات كما لا يجب بين المذروعات، ثم في المذروعات لا يجب إعادة الذرع، فكذا في المعدودات لا يجب إعادة العد

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 145)

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِالْوَزْنِ يَصِيرُ وَزْنِيًّا، وَيَجُوزُ، وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي وَزْنًا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ كَيْلِيًّا

 

 

[ii]  المبسوط للسرخسي (12/ 13)

قَالَ (وَإِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّةً، ثُمَّ بَاعَهَا فَاشْتَرَى مِثْلَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ لَا تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَهَا، وَبَعْدَ الْإِيجَابِ يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَيُكْرَهُ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – لَا يَجُوزُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِعَيْنِهَا، وَلَكِنَّهُمَا يَقُولَانِ تَعَلُّقُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا، وَلَا يُعْجِزُهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا وَجَوَازُ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ أَلَا تَرَى أَنَّا نُجَوِّزُ بَيْعَ مَالِ الزَّكَاةِ لِهَذَا.

وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – دَفَعَ دِينَارًا إلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَاشْتَرَى شَاةً، ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَتِك أَمَّا الشَّاةُ فَضَحِّ بِهَا وَأَمَّا الدِّينَارُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَدْ جَوَّزَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ شَرًّا مِنْ الْأُولَى، وَقَدْ كَانَ أَوْجَبَ الْأُولَى فَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ فِيمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَمَّا جَوَازُ الثَّانِيَةِ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ فَلِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ وَأَمَّا التَّصَدُّقُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْأُولَى فَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُسْتَفْضَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بِالتَّصَدُّقِ بِالدِّينَارِ.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 77)

وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً بَيْعًا فَاسِدًا فَقَبَضَهَا فَضَحَّى بِهَا جَازَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْقَبْضِ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهَا حَيَّةً

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 294)

 رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ وَأَوْجَبَهَا بِلِسَانِهِ ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى جَازَ له بَيْعُ الْأُولَى في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كانت الثَّانِيَةُ شَرًّا من الْأُولَى وَذَبَحَ الثَّانِيَةَ فإنه يَتَصَدَّقُ بِفَضْلِ ما بين الْقِيمَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْأُولَى بِلِسَانِهِ فَقَدْ جَعَلَ مِقْدَارَ مَالِيَّةِ الْأُولَى لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ له أَنْ يَسْتَفْضِلَ لِنَفْسِهِ شيئا وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ قال بَعْضُ مَشَايِخِنَا هذا إذَا كان الرَّجُلُ فَقِيرًا فَإِنْ كان غَنِيًّا فَلَيْسَ عليه أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ قال الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَوَابَ فِيهِمَا على السَّوَاءِ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ غَنِيًّا كان أو فَقِيرًا لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَإِنْ كانت وَاجِبَةً على الْغَنِيِّ في الذِّمَّةِ فَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمَحَلُّ بِتَعْيِينِهِ فَتَعَيَّنَ هذا الْمَحَلُّ بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُفِيدُ في ذلك

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: