Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Benefiting from a Waqf property till demise

Benefiting from a Waqf property till demise

Question

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Muhtaram Mufti Sahib. May Allah Ta’ala reward you for all your efforts and may Allah Ta’ala accept your khidmaat. آمين.

Kindly advise the Shar’ee ruling on the following question.

A person wants to make Waqf of a property for certain Muslim organizations as beneficiaries. However, he wants to put a condition that he and his wife will take benefit from the waqf until they pass away. Thereafter, the various Islamic organizations will start benefiting from the Waqf.

Kindly advise if the above condition is correct according to Shari’ah.

جزاكم الله خيرا

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Muhtaram Mufti Saheb,

May Almighty Allah accept your Khidmaat.

Aameen to your duas.

There is a difference of opinion amongst the Hanafi Jurists with regards to a Waaqif deriving benefit from a property which he/she has given as Waqf.

According to the preferred view of the Hanafi Madhab, it is permissible for a Waaqif to attach a condition of deriving benefit until his/her demise. [1]

The organisation to which it has been ceded as Waqf, shall assume the right to utilise the property upon the demise of the Waaqif.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 121)

إذا وقف أرضه وشرط الكل لنفسه أو البعض ما دام حياً وبعده للفقراء، فالوقف باطل عند محمد وهلال الرازي، وقال أبو يوسف: الوقف صحيح ذكر الخلاف على هذا الوجه في مواضع كثيرة، فأبو يوسف يعتبر الابتداء بالانتهاء لأنه يجوز الوقف على وجه يتوهم انقطاعها، وإذا انقطعت عادت الغلة إليه، فكذلك في الابتداء يجوز أن يقدم نفسه على غيره في الغلة، وهذا لأن معنى التقرب لا يزول بهذا، قال: عليه نفقة الرجل على نفسه صدقة، وقد صح برواية زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه السلام: «كان يأكل من صدقته» وأراد به الصدقة الموقوفة

ولا يحل للواقف الأكل من الوقف إلا وأن يشترطه لنفسه شيئاً من ذلك، دل أنه كان يشترط لنفسه شيئاً، وجه قول محمد: أن معنى التقرب في الوقف بإزالة الملك واشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه يمنع زوال الملك فيمنع صحة الوقف ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف. ذكر الفقيه أبو جعفر: إنه لو شرطه لنفسه أن يأكل من الغلة يجوز عند محمد، وكذلك لو شرط الغلة لإمامه فهو كان كإشراطها لنفسه، ولو شرط بعض الغلة لأمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك، وسمى لكل واحدة منهن كل سنة شيئاً معلوماً في حال حياًته، وبعد وفاته فهو جائز بلا خلاف، أما على قول أبي يوسف فلأنه لو شرط بعض الغلة لنفسه حال حياًته يجوز فهاهنا أولى، وأما على قول محمد فمشكل لأنه لا يجوز اشتراط الغلة لنفسه حال حياًته واشتراطها لأمهات أولاده حال حياًته بمنزلة اشتراطها، والوجه في ذلك لا بد من (أن يكون) صحيح، هذا الشرط بعد وفاته لأنهن يعتقن بموته فاشتراطها لهن كاشتراطها لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حال حياته أيضاً، تبعاً لما بعد الوفاة،

 

فتاوى قاضيخان (3/ 182)

باب الرجل يقف أرضه على نفسه و أولاده و أقربائه و جيرانه

 

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى و إنما قال ذلك بناء على أن الواقف إذا شرط في الوقف أن يؤكل و يأكل منه مادام حيا لا يجوز ذلك في قول هلال رحمه الله تعالى و يجوز في قول أبي يوسف و مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى و قالوا يجوز الوقف و الشرط جميعا * وذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أن الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ترغيبا للناس في الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى و ليس في هذا عن محمد رحمه الله تعالى رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمهات أولاده جاز

 

فتح القدير (14/ 119)

فَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ

قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ : وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَنَحْنُ أَيْضًا نُفْتِي بِقَوْلِهِ تَرْغِيبًا لِلنَّاسِ فِي الْوَقْفِ ، وَاخْتَارَهُ مَشَايِخُ بَلْخَ ، وَكَذَا ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ حَيْثُ أَخَّرَ وَجْهَهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 384)

(وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى

 

مطلب في اشتراط الغلة لنفسه (قوله: وجاز جعل غلة الوقف لنفسه إلخ) أي كلها أو بعضها وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه صح عند أبي يوسف لا عند محمد، وأما اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده فالأصح صحته اتفاقا لثبوت حريتهم بموته، فهو كالوقف على الأجانب وثبوته لهم حال حياته تبع لما بعدها، وقيد بجعل الغلة لنفسه لأنه لو وقف على نفسه قيل: لا يجوز وعن أبي يوسف: جوازه وهو المعتمد وما في الخانية من أنه لو وقف على نفسه وعلى فلان صح نصفه وهو حصة فلان وبطل حصة نفسه ولو قال: ثم على فلان لا يصح شيء منه مبني على القول الضعيف بحر ملخصا، لكنه لم يستند في تضعيفه واعتماد الجواز إلى نقل صريح، ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة لنفس والوقف على نفسه إذ ليس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إليه لأن الوقف تصدق بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول في صحة الأول شاملا لصحة الثاني، وهو ظاهر يؤيده قول الفتح، ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه إلخ مع أن الخلاف المذكور في جعل الغلة لنفسه

مطلب في الوقف على نفس الواقف (قوله: أو الولاية) مفاده أن فيه خلاف محمد مع أنه قدم أن اشتراط الولاية لنفسه جائز بالإجماع، لكن لما كان في دعوى الإجماع نزاع كما قدمناه مع التوفيق بأن عن محمد روايتين إحداهما توافق قول أبي يوسف والأخرى تخالفه فدعوى الإجماع مبنية على الرواية الأولى؛ ودعوى الخلاف على الثانية فلا خلل في النقلين فلذا مشى الشارح عليهما في موضعين مشيرا إلى صحة كل من العبارتين فافهم (قوله: وعليه الفتوى) كذا قاله الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح واختار مشايخ بلخ وفي البنجر عن الحاوي أنه المختار للفتوى ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخير

 

فتاوی حکمت جلد2/206

مکان کو مسجد پر وقف کر کے اس کے کرایہ سے اپنی زندگی تک فائدہ اٹھانے اور بعد کو مسجد میں دینے کی شرط کر لینا درست ہے۔ ایسا کرنے سے وقف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی ۔ اور وقف صحیح ہو جائے گا

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: