Home » Hanafi Fiqh » HadithAnswers.com » The Hadith prohibiting women from using fragrance when going for Salah

The Hadith prohibiting women from using fragrance when going for Salah

Question

Could you verify this narration?

Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said to us: “If one of you attends the Masjid, let her not put on perfume.”

 

Answer

Imam Muslim (rahimahullah) has recorded this Hadith. The Hadith is therefore authentic.

Sayyidah Zaynab Ath Thaqafiyyah (radiyallahu ‘anha) reported that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) told us, ‘When any one of you [women] comes to the Masjid, she should not apply fragrance/perfume.”

(Sahih Muslim, Hadith: 443)

 

Also see here for the Hadith prohibiting women applying perfume when leaving the house and here for the Hadiths stating that it is best for a woman to offer Salah at home.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح مسلم (٤٤٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب، امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا».

سنن النسائي: المجتبى (٥١٢٦): أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ثابت وهو ابن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية».

سنن الترمذي (٢٧٨٦): حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ثابت بن عمارة الحنفي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية وفي الباب عن أبي هريرة: «هذا حديث حسن صحيح».

سنن أبي داود (٤١٧٣): حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، أخبرنا ثابت بن عمارة، حدثني غنيم ابن قيس عن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم، ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا» قال قولا شديدا.

صحيح ابن حبان (٤٤٢٤):  أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا النضر بن شميل، عن ثابت بن عمارة الحنفي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:  «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية».

المستدرك للحاكم (٢/ ٣٩٦):  وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ثابت بن عمارة ، قال : سمعت غنيم بن قيس ، يقول : سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية».

هذا حديث أخرجه الصغاني في التفسير عند قوله تعالى : {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}.

وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

تلخيص المستدرك (٢/ ٣٩٦): صحيح.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١٢/ ٢٠٢ رقم: ٤١٧٣): (عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا استعطرت) أي: استعملت العطر، وهو ما غلب ريحه على لونه (المرأة، فمرت على القوم) أي: الرجال (ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا)، ولفظ النسائي: «فهي زانية» سماها النبي – صلى الله عليه وسلم – زانية مجازا؛ لأنها رغبت الرجال في نفسها، فأقل ما يكون هذا سببا لرؤيتها، وهي زنا العين، (قال قولا شديدا) وهو أن سماها زانية، وأي قول أشد منه؟

تحفة الأحوذي (٢٧٨٦): قوله (كل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية (إذا استعطرت) أي استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي مجلس الرجال (يعني زانية) لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه فهي سبب زنى العين فهي آثمة.

قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أبو داود وبن ماجه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا يحتج بحديثه.

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره.

مسند أحمد (٦/ ٣٧١): حدثنا هارون، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» ، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

المعجم الكبير للطبراني (ج٢٥ رقم ٣٥٦): حدثنا الحسن بن غليب المصري، ثنا عثمان بن عمران الرملي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عبد الحميد بن المنذر الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد، قالت: قلت يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك، ونحب الصلاة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة».

فتح الباري (٨٦٨): ولأحمد ، والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله ، إني أحب الصلاة معك . قال : «قد علمت ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة». وإسناد أحمد حسن ، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود.

سنن أبي داود (٥٧١): حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

مصنف ابن أبي شيبة  (٧٦٩٦): حدثنا وكيع ، حدثنا مسعر ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : قال عبد الله : ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد الحرام ، إلا عجوز في منقليها ، يعني خفيها.

مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٩٨): حدثنا وكيع ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي الأحوص ، قال : قال عبد الله : المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٩٩):  حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبي فروة الهمداني ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : رأيت ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة.

سنن أبي داود (٥٦٨): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساكم المساجد، وبيوتهن خير لهن».

فتح الباري لابن حجر (٨٦٨): ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة.

صحيح البخاري (٨٦٩): حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المعلل في صحيحه (ص٥٨-٦٢): ولمناسبة قال الحافظ في شرحه : قد يكون الحديث على شرط البخاري ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر، فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ، ويخرجه في باب آخر أخفى، لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده ، والله أعلم

وخلاصة ذلك: أن إخراج البخاري حديثا في «صحيحه» في غير بابه المناسب له إشارة منه إلى عدم عمله به، مع صحة سنده عنده، وهذا رمز خفي جدًا وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» حديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة، وأوله: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفّي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، فذكره، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته»، وفي آخره يقول ابن مسعود: فلما قبض قلنا: السلام على النبي.

 وخرجت الحديث هناك من مسلم ١: ٣٠٢ (٥٩)، وذَكر فيه كلام ابن مسعود الأول إلى قوله : كفي بين كفيه، ولم يذكر شيئا من المتن كما خرَّجته من «صحيح» البخاري، وهو فيه في سبعة مواضع: ثلاثة منها في الصلاة (٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢)، واثنان في الاستئذان (٦٢٣٠، ٦٢٦٥)، وواحد في الدعوات (٦٣٢٨)، وواحد في التوحيد (٧٣١٨).

وجاءت كلمة ابن مسعود الأخيرة «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» في الموضع الثاني من كتاب الاستئذان (٦٢٦٥) فقط، من أجل قول ابن مسعود في أوله: كفي بين كفيه، وقلت في التعليق عليه: «كون البخاري لم يوردها ـ هذه الرواية والزيادة ـ في محلها المناسب في أبواب التشهد، ليتم العمل بهذه الرواية: إشارة منه إلى عدم اختياره لها، وهذا ملحظ دقیق يتفق مع دقائق البخاري في «صحيحه».

ثم قلت: «ثم رأيت بعد نحو عشر سنوات الحافظَ ابن حجر رحمه الله يقول في «الفتح»… وذكرت ما تقدم قبل أسطر، فهذا المثال شاهد ثان يضاف إلى المثال الذي علق عليه ابن حجر بما قدمته عنه .

ومثال ثالث رواه الشيخان أيضا، وينطبق عليه هذا الملحظ.

 روى البخاري (٣١٤٤) في كتاب فرض الخمس – باب ما كان النبي صلی الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: عن نافع – مرسلا -: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنه كان عليَّ اعتکاف يوم في الجاهلية ، فأمره أن يفي به»، ثم ذكر قصة سبي حنين ثم : «قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخفَ على عبد الله»، يريد: ابن عمر .

وروى مسلم ٣: ١٢٧٨ (٢٨) تحت كتاب الأيمان – باب نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذره في الجاهلية ، ثم ذكر سبايا حنين، ولم يذكر عمرة الجعرانة.

 ثم روى مسلم بإسناد آخر جديد عن نافع: «قال : ذُكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها.

لكن ثثبتت عمرة الجعرانة من حديث أنس، عند البخاري (١٧٧٩، ٣٠٦٦)، ومسلم ٢: ٩١٤ (٢١١)، وابن عباس عند أبي داود (١٨٧٩، ١٨٨٥)، وجابر عند أحمد ٣: ٤٢٦، ومحرش الكعبي عند أبي داود (١٩٨٩)، والترمذي (٩٣٥) وقال: حسن غريب، والنسائي (٤٢٣٦).

ورواية محرش رضي الله عنه هي التي بيَّنت سبب خفاء عمرة الجعرانة على بعض الصحابة، قال رضي الله عنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فيها..، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس.

 والشاهد هذا: أن الباب المناسب لذكر نفي عمرة الجعرانة هو كتاب الحج، وتحته مباحث العمرة، لكن الإمامین روياه في غير هذا، رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، ورواه مسلم في كتاب الأيمان، واعتمادا وتطبيقا للملاحظة التي نبه إليها الحافظ، فإن روايتهما لهذا النفي في غير بابه إشارة منهما إلى عدم اعتمادهما لنفي ابن عمر .

ويؤيد ذلك: أن البخاري روى حديث أنس في «صحيحه» في كتاب العمرة (١٧٧٩)،ورواه مسلم في كتاب الحج ٢: ٩١٤ (٢١١)، وأعرضا عن رواية ابن عمر في بابها.

وقد ذكر حديث ابن عمر أبو الفضل ابن عمار الشهيد (ت ٣١٧) رحمه الله في كتابه «علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم»، وهو عنده الحديث السابع عشر ص١٠٧، وقال: «هو غير صحيح، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة»، فهذا إعلال منه رحمه الله للمتن بالمخالفة للروايات الأخرى.

وقد نقل أبو مسعود الدمشقي نحو هذا الكلام عن الدارقطني في كتابه «الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم»، تحت الحديث الثامن منه، ومما قاله أبو مسعود : «أخرجه مسلم في النذور..، ولم يخرجه في الحج، وأخرجه البخاري في كتاب الخمس»، فهل أراد أبو مسعود الدمشقي التنبيه إلى ما أنا فيه؟ الله أعلم.

وشاهد رابع تطبيقي لهذا المنهج عند مسلم، روی رحمه الله ١: ٣٨١(٣٣) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث طويل فيه ثلاثة أحكام: النهي عن الكلام في الصلاة، والنهي عن التطير والكهانة، واستئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق جاريته مقابل ضربه إياها، وسؤاله صلى الله عليه وسلم لها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال لها: «من أنا؟»، قالت: أنت رسول الله، فقال له: «أعتقها، فإنها مؤمنة».

ورواه مسلم مرة ثانية ٤: ١٧٤٨ (١٢١) في كتاب السلام – باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان من طرق كثيرة، مقتصرا على الطرف الثاني منه، أما الطرف الثالث، وهو سؤال الجارية، فأعرض عنه كليا.

 وأما البخاري فلم يذكر الحديث في «الجامع الصحيح» أبدا، وروی الطرف الأول منه فقط في كتابه «خلق أفعال العباد» (١٤٨، ٤١٨).

 ويقرب من هذا التنبيه إلى فهم مرامي الشيخين : ما نبه إليه الملامة الكشميري في «فيض الباري»، وبيانه: بوّب البخاري في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين، وروی تخته ثلاثة أحاديث فيها المسح على الخفين فقط، وروى رابعة من حديث عمرو بن أمية الضمري (٢٠٥) وفيه : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخفين، فأضاف على عنوان الباب : مسح العمامة، قال الكشميري : «البخاري، وإن أخرج حديث المسح على العمامة إلا أنه لم يترجم عليه بهذه المسألة، فدل على ضعف فيه، لأنه تحقق عندي من عاداته أن الحديث إذا كان [سنده] قويا عنده، ويكون فيه [متنه] لفظ يتردد فيه النظر: يخرجه في كتابه ولا يترجم على ذلك اللفظ، ولا يخرج منه مسألة ، فصنيعه هذا في المسح على العمامة يدل على تردد عنده فيه، ولذا ترکه ولم يذهب إليه، والله أعلم.

This answer was collected from HadithAnswers.com. The answers were either answered or checked by Moulana Haroon Abasoomar (rahimahullah) who was a Shaykhul Hadith in South Africa, or by his son, Moulana Muhammad Abasoomer (hafizahullah), who is a Hadith specialist. 

Read answers with similar topics: