Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Taking an oath in the state of anger

Taking an oath in the state of anger

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalamualaikum ww

If a person takes qasam for eg Qassam I won’t eat with you people from tomorrow until I die but when he took qasam he was in an angry state obviously he said it out of anger.

So does he have to give kaffarah if he eats with them and what is the fatwa of saying it in state of anger is it going to be considered ?

And what kaffarah he has if he starts eating with them?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, when one takes an oath upon the name of Allah Ta’ala to do an act or refrain from an act in the future, it will be incumbent upon him/her to fulfil that oath.[i]

If one does not fulfil the oath, it will be compulsory upon him/her to offer Kaffarah (expiate the oath). [ii]

An oath taken in the state of anger is vaild. If the person eats with those people, he will have to expiate the oath by offering kaffarah.[iii]  [iv] [v]  

The kaffarah for breaking an oath is: [vi]

  • One should free a slave (not generally applicable in these times).
  • Or feed ten poor people an average of two meals (i.e. lunch and supper), or one poor person for ten days.
  • Or clothe ten poor people enough clothes to cover the majority of their bodies.

If one intends paying the value of the Kaffarah, then the amount should be discharged to the poor and needy recipients of Zakaah. [vii]

For more details regarding breaking an oath, kindly refer to the following link:

http://daruliftaazambia.com/fatwa/?id=25

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

________________________

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 5) [i]

وَأَمَّا الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ فَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا نَحْوَ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَن كَذَا 

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 170) [ii]

وَأما الْيَمين الَّتِي تكفر فالرجل يحلف ليفعلن كَذَا وَكَذَا الْيَوْم فيمضي ذَلِك الْيَوْم من قبل أَن يَفْعَله فقد وَقعت الْيَمين على هَذَا وَوَجَبَت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَالْكَفَّارَة مَا قَالَ الله عز وَجل فِي كِتَابه {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الْأَيْمَان} إِلَى آخر الْآيَة

المبسوط للسرخسي (8/ 126)

فَأَمَّا الَّذِي يُكَفَّرُ فَهُوَ يَمِينٌ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِإِيجَادِ فِعْلٍ، أَوْ نَفْيِ فِعْلٍ، وَهَذَا عَقْدٌ مَشْرُوعٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي بَيْعَةِ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَفِي الْمَظَالِمِ وَالْخُصُومَاتِ

[iii]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 6)

 وَعَنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ يَمِينًا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَمَا لَمْ يَتَعَارَفُوهُ يَمِينًا لَا يَكُونُ يَمِينًا، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالَ وَعِزَّةِ اللَّهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ يَكُونُ حَالِفًا لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ إذَا ذُكِرَتْ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ لَا يُرَادُ بِهَا إلَّا نَفْسَهَا فَكَانَ مُرَادُ الْحَالِفِ بِهَا الْحَلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا النَّاس يَتَعَارَفُونَ الْحَلِفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ بِهَا 

[iv]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 56)

وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالذَّوْقِ وَالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالسُّحُورِ وَالضَّحْوَةِ وَالتَّصَبُّحِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَالْأَكْلُ هُوَ إيصَالُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْمَضْغُ بِفِيهِ إلَى الْجَوْفِ مُضِغَ أَوْ لَمْ يُمْضَغْ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا، وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمَضْغَ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْجَوْفِ مِثْلِ الْمَاءِ وَالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ وَالْمَمْخُوضِ وَالسَّوِيقِ الْمَمْخُوضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ يَحْنَثْ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كَانَ يُسَمَّى ذَلِكَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَحْنَثُ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ كَذَا وَلَا يَشْرَبُهُ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ وَمَضَغَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِي جَوْفِهِ لِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ أَكْلًا وَشُرْبًا بَلْ يَكُونُ ذَوْقًا لِمَا نَذْكُرُ مَعْنَى الذَّوْقِ – إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ 

[v]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 18)

ثُمَّ وَقْتُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ الْحِنْثِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 210) [vi]

وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين نصف صَاع من حنطه

وَإِذا حنث الرجل فِي يَمِين فأطعم عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو سويق أجزاه ذَلِك وَإِن أطْعم تَمرا أَو شَعِيرًا أطْعم كل مِسْكين مَخْتُومًا بالحجاجي

وَلَو دَعَا عشرَة مَسَاكِين فغداهم وعشاهم أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم خبْزًا وعشاهم مثله وَلَيْسَ مَعَه أَدَم أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم سويقا وَتَمْرًا وعشاهم بِمثل ذَلِك أجزاه ذَلِك وَلَو أَعْطَاهُم قيمَة الطَّعَام فَأعْطى كل مِسْكين قيمَة نصف صَاع أجزاه ذَلِك وَلَو غداهم وَأَعْطَاهُمْ قيمَة الْعشَاء أجزاه ذَلِك 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 339) [vii]

باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة

(ومسكين من لا شيء له) على المذهب، – لقوله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16]- وآية السفينة للترحم

وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني

 (3/ 728)

(ومصرفها مصرف الزكاة) فما لا فلا، قيل إلا الذمي خلافا للثاني، وبقوله يفتى كما مر في بابها

(قوله فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه (قوله إلا الذمي) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها (قوله خلافا للثاني) فعنده لا استثناء (قوله في بابها) أي الزكاة

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: