Question
Slms. Is it allowed to marry a step brother or sister…also is it allowed for a step son or step daughter who is of age above 12 years to stay with step father or step mother..pls advice..
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You refer to two issues in your query:
- Can one marry his/her stepsibling?
- Can one live with his/her stepfather or step mother?
Hereunder are the answers to your query.
- In principle, if the siblings share the same parent, they will be regarded as each other’s Mahram. Therefore, it is not permissible to marry one’s stepbrother or step sister.[1]
If the boy/girl do not share the same parent, they will not be regarded as each other’s Mahram and it will be permissible to marry each other.[2]
- If the stepfather had consummated the marriage with one’s mother, the stepfather will be a Mahram for the stepdaughter. Therefore, there will no hijab between the step father and the step daughter.[3]
If the marriage was not consummated, the stepfather will not be a Mahram to the stepdaughter and will have to observe hijab from the stepdaughter.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by,
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
__________________________
[1]النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 255)
وَالثَّالِث ابناء الزَّوْج وَبَنُو اولاده وان سفلوا يحرمُونَ على امْرَأَته وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}
وَالرَّابِع بَنَات الْمَرْأَة وَبَنَات أَوْلَادهَا وان سفلن يحرمن على الزَّوْج وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ ان كَانَ بَينهمَا أَي بَين الزَّوْجَيْنِ اُحْدُ السَّبْعَة وَهِي الْجِمَاع فِي الْفرج وَالْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج والمباشرة بِشَهْوَة اَوْ المعانقة بِشَهْوَة اَوْ اللَّمْس بِشَهْوَة والتقبيل بِشَهْوَة وَالنَّظَر الى الْفرج بِشَهْوَة فان لم يكن بَينهمَا شَيْء من هَذِه الاشياء لم يحرمن عَلَيْهِ وَلَا يحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ لقَوْله تَعَالَى {فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} وَكَذَا جَمِيع مَا ذكرنَا فِي الصهرية فَحكمه وَاحِد فِي الْملك الصَّحِيح الى آخِره
کتاب النوازل جلد ٨ صفحہ ٢٤٧
یہ دونوں لڑکا لڑکی چوںکہ باپ شریک بھائی بہن ہیں، لہٰذا اِن دونوں میں نکاح حرام ہے۔
فتاؤي محمؤديه جلد١١ ص ٣٠٩
فتاؤي عثماني جلد٢ ص٢٤٦
[2]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 31)
وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال
(قوله: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت ابنها بحر.
قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ
[3] البناية شرح الهداية (5/ 23)
(ولا ببنت امرأته) ش: أي ولا يحل أيضا أن يتزوج ببنت امرأته م: (التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص) ش: وهو قَوْله تَعَالَى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] (النساء: الآية 23) ، وإن لم يدخل بها حتى حرمت عليه بطلاق أو موت يحل له أن يتزوج بالبنت، لأن هذه الحرمة تعلقت بشرط الدخول، وقال إمام الحرمين في ” النهاية “: إنما تحرم إذا كانت صغيرة يوم العقد فتجعل في حجره وتكمله، وإذا كانت كبيرة يوم العقد لا تحرم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 259)
وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: فَبِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا وَبَنِيهَا وَإِنْ سَفَلْنَ
أَمَّا بِنْتُ زَوْجَتِهِ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إذَا كَانَ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا تُحَرَّمُ لِقَوْلِهِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِنْتُ زَوْجَتِهِ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 77)
ولا يجوز أن يتزوج بابنة امرأته إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا بأس لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مّن نِّسَآئِكُمُ اللَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (النساء: 23)