Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Partnership & Salaries

Partnership & Salaries

Question:

I am in a partnership with my brother in a business are we allowed to take a salary every month?

My brother invested in the business  and we agreed that he finances and i use my effort and time ,for this i will be given a 16.5% profit share at the end of the financial year we all receive monthly salary and a year end profit share,he has now been told that the salary we being paid is haraam.we have been receiving salary all these years. My acceptance of a lower profit share was based upon receiving the monthly salary ,kindly advise .

Further to this he had given the business a Loan to build extra rooms in the hotel which i worked hard  in….he now says the loan must be deducted from our year end profit share.is this correct?if so does the property belong to all of us or only him.

He further says that from next month i no longer am a partner ….my partnership seizes…what does shariah say on this also what happens to my efforts put in the business as my money also went into the construction of the business as the profits are being deducted to pay him back his investment

Before we ventured into this partnership I had begun the groundwork of this hotel without any agreement whatsoever…I gave in my time and effort for 5 years am I entitled to anything…we only agreed on shares and salaries after 5 years

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The partnership you were in with your brother was a Mudharaba partnership. “Mudharabah” is a special kind of partnership where one partner gives money to another for investing it in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner who is called “rabbul – mal”, while the management and work is an exclusive responsibility of the other, who is called “mudharib”.

The partnership was faasid (invalid/corrupt), due to the placing of an incorrect condition; receiving a salary as well as a profit share. Furthermore, the loan your brother refers to is his extra capital injection in the partnership. He cannot attribute the loan to you and demand repayment of the loan from you. It is waajib (incumbent) to terminate such a partnership. All monies received for the past years; salary and profit share should be returned. You will receive a remuneration for the years you worked under the agreement. The remuneration fee will be based on what the norm generally is for people who do this type of work. [1] [2] [3] [4] [5]

If you are intending to renew your Mudharaba partnership agreement, the following point should be kept in mind:

  • The investment will solely come from the rabbul-mal (your brother).
  • You are entitled a share of profit in accordance to the agreed ratio.
  • You are not entitled to a salary. You may increase your profit ratio to accommodate salary as you are not eligible to receive.
  • All losses/expenses will be borne by the rabbul-mal (your brother).
  • The loan will be regarded as an investment from the rabbul-mal (your brother). He cannot deduct it from the profits.
  • Any partner has a right to terminate the partnership by giving a notice whenever he wishes as your brother has done so.

You may see a Mudharabah agreement on our website:

http://daruliftaa.net/~dar60/index.php/resources/publications/finish/27-publications/277-mudarabah-agreement-2

We advise you to involve senior influential persons and Ulama to mutually resolve the issue.

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

________________

[1] An Introduction to Islamic Finance [Mufti Taqi Uthmani DB] – Pg. 31

 

[2] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 545) – دار الكتب العلمية

(وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهم معلوما) عند العقد.

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت.

 

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 410) – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان

فَلذَلِك كَانَ من حكمهَا أَنَّهَا تَوْكِيل مَعَ الْعَمَل، فَإِن ربح كَانَ شَرِيكا لانها قد عقدت بِمَالٍ مِنْ جَانِبِ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلٍ مِنْ جَانب الآخر على أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا، فَلَمَّا حصل الرِّبْح كَانَ لَهُ نصيب مِنْهُ فَكَانَت شركَة حِينَئِذٍ وغصب إِن خَالف، لانه تصرف فِي مَاله بِغَيْر إِذْنه حَيْثُ خَالف مَا شَرطه عَلَيْهِ وَخرجت حِينَئِذٍ عَن كَونهَا مُضَارَبَة، فَلِذَا لَا تعود وَإِن أجَاز رب المَال، لَان عقد الْمُضَاربَة قد انْفَسَخ بالمخالفة والمفسوخ لَا تلْحقهُ الاجازة، وَإِجَارَة فَاسِدَة إِن فَسدتْ لَان الرِّبْح إِنَّمَا يسْتَحق بِعقد الْمُضَاربَة، فَإِذا فَسدتْ لَا يسْتَحق شيثئا مِنْهُ، وَلذَا قَالَ: فَلَا ربح للْمُضَارب، لكنه عمل فِي مَاله بِإِذْنِهِ غير مُتَبَرّع فَيكون إِجَارَة فَلِذَا وَجب أجر مثله ربح أَو لَا كَمَا هُوَ حكم الاجارة، وَإِنَّمَا كَانَت فَاسِدَة لعدم وجود العقد الصَّحِيح الْمُفِيد للاجارة،

 

اللباب في شرح الكتاب (ص: 199) – دار الكتاب العربي

(ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً) بحيث (لا يستحق أحدهما منه) أي الربح (دراهم مسماة) لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرطه له كما مر

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 648) – دار الفكر-بيروت

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله كل شرط إلخ) قال الأكمل: شرط العمل على رب المال يفسدها، وليس بواحد مما ذكر، والجواب أن الكلام في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة، وما أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي يقتضي الثبوت قلت: سلب الشيء عن المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير،، وسيأتي في المتن أنه مفسد قال الشارح لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة فالأولى الجواب بالمنع فيقال: لا نسلم أنه غير مفسد سائحاني (قوله: في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س (قوله فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب س.

 

اللباب في شرح الكتاب (ص: 198) –  دار الكتاب العربي

وشرط صحتها غير واحد، … ومنها قوله: (ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً) بحيث (لا يستحق أحدهما منه) أي الربح (دراهم مسماة) لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرطه له كما مر،…(فإذا صحت المضاربة) باستيفاء شرائطها،

 

الاختيار لتعليل المختار- ط. العلمية (3/ 21) –  دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان

قال : ( ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا ، فإن شرط لأحدهما دراهم مسماة

فسدت ) لما مر في الشركة ، وكذا كل شرط يوجب الجهالة في الربح يفسدها لاختلال

المقصود ( والربح لرب المال ) لأن الربح تبع للمال لأنه نماؤه ( وللمضارب أجر مثله ) لأنها

فسدت ولا يتجاوز به المسمى عند أبي يوسف ، وهو نظير مما مر في الشركة الفاسدة ،

وهكذا كل موضع لا تصح فيه المضاربة . وتجب الأجرة وإن لم يعمل لأن الأجير يستحق

الأجرة بتسليم نفسه وقد سلم . وعن أبي يوسف أنه لا يستحق حتى يربح كالصحيحة ،

والمال أمانة كالصحيحة ، أو لأنه أجير خاص .

 

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (16/ 133) – المكتبة الشاملة

( قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهُ ) أَيْ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَسْخُهُ رَفْعًا لِلْفَسَادِ ، وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى لِأَنَّ رَفْعَ الْفَسَادِ وَاجِبٌ ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ آخَرُ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وِلَايَةَ الْفَسْخِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ بِالْقَبْضِ لَزِمَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِكُلٍّ ذَلِكَ بِعِلْمِ صَاحِبِهِ لَا بِرِضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بِأَنْ كَانَ رَاجِعًا إلَى الْبَدَلَيْنِ الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَكَالْبَيْعِ بِالْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ زَائِدٍ كَالْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ بِشَرْطٍ فِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لِمَنْ لَهُ مَنْفَعَةُ الشَّرْطِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَبُو يُوسُفَ عِلْمَ الْآخَرِ ، وَاقْتَصَرَ فِي الْهِدَايَةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ لِمَنْ لَهُ مَنْفَعَةُ الشَّرْطِ يَقْتَضِي أَنَّ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْآدَمِيِّ أَنْ يَفْسَخَهُ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ لِقَوْلِهِمْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ،

 

فتاوی رحیمیہ (212/9) – اشاعت

 

[4]الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 545) – دار الكتب العلمية

(وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ريح) للمضارب (حينئذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقا)

ربح أو لا (بلا زيادة على المشروط) خلافا لمحمد والثلاثة

 

تنقيح الفتاوى الحامدية (5/ 135) – المكتبة الشاملة

( سُئِلَ ) فِي الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَدَتْ بَعْدَمَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِيهَا مُدَّةً فَهَلْ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمَشْرُوطِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ إنْ فَسَدَتْ فَلَا رِبْحَ حِينَئِذٍ بَلْ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ مُطْلَقًا بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ ( أَقُولُ ) قَوْلُهُ مُطْلَقًا مَعْنَاهُ رَبِحَ أَوْ لَا وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْبَحْ لَا أَجْرَ لَهُ وَقَوْلُهُ بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا رَبِحَ وَإِلَّا فَأَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرٌ بِنِصْفِ الرِّبْحِ الْمَعْدُومِ وَتَمَامُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ .

 

مجمع الضمانات (ص: 311) – دار الكتاب الإسلامي

الْمُضَارِبُ إذَا عَمِلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَرَبِحَ فَالْمَالُ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ وَدِيعَةٌ، وَلِلْعَامِلِ أَجْرٌ مِثْلَ مَا عَمِلَ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ أَطْلَقَ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْأَصْلِ لَكِنْ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُجَاوِزُ الْمُسَمَّى وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ. قِيلَ: الْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ هَذَا فِي نُسْخَةِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الشَّافِي لَا يَضْمَنُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ، وَالْمُضَارَبَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ لَا يَضْمَنُ.

 

(الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (4/ 288

 المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح يكون جميع الربح لرب المال وللمضارب أجر مثله فيما عمل لا يزاد على المسمى في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن لم يربح المضارب كان له أجر مثله كذا في فتاوى قاضي خان هذا جواب ظاهر الرواية كذا في المحيط ولو كانت صحيحة فلم يربح المضارب لا شيء له

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 646) –  دار الفكر-بيروت

(وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح) للمضارب (حينئذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقا) ربح أو لا (بلا زيادة على المشروط) خلافا لمحمد والثلاثة

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله ربح أو لا) وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني (قوله على المشروط) قال في الملتقى: ولا يزاد على ما شرط له كذا في الهامش أي فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل تأمل (قوله خلافا لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم قهستاني (قوله: والثلاثة) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح در منتقى كذا في الهامش.

[سئل] فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة، وقال لعمرو: بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها، وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو، أجر مثله بلا زيادة على المشروط حامدية.

 

[5] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 55) – المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة

(قَوْلُهُ وَالْمَالُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَانَةٌ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالْأَجِيرِ فِيهَا فَإِنْ ضَاعَ مِنْهُ الْمَالُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إلَى هُنَا لَفْظُ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ كَمَا تَرَى وَلَمْ يَذْكُرْ الِاخْتِلَافَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَجَعَلَهُ أَمَانَةً كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَجُمْلَةُ الْبَيَانِ هُنَا مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي فَقَالَ وَلَوْ قَالَ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَلِلْمُضَارِبِ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَذِهِ مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ عَسَى لَا يَرْبَحُ إلَّا مِائَةً وَمَتَى فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ انْقَلَبَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً حَتَّى لَوْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ فَرَبِحَ مَالًا أَوْ لَمْ يَرْبَحْ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ شَيْءٌ وَهَلْ يُجَاوِزُ نِصْفَ الرِّبْحِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي شَرِكَةِ الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ أَنَّ الْمَجْمُوعَ يَكُونُ لِلْجَامِعِ وَلِلْأَجِيرِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ نِصْفَ الْمَجْمُوعِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِنِصْفِ الرِّبْحِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ، وَلَوْ وُضِعَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَقِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ مَضْمُونًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الْمَالِ وَالْمَالُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ أَوْ فَسَدَتْ يَكُونُ أَمَانَةً، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عِنْدَهُ فَقَدْ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا وَلَهُ وِلَايَةُ جَعْلِهِ أَمِينًا وَكَذَا كُلُّ مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ عَمِلَ بِهَا الْمُضَارِبُ فَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَا رِبْحَ لَهُ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ إلَى هُنَا لَفْظُ شَرْحِ الْكَافِي انْتَهَى أَتْقَانِيٌّ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 428) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

فهذا إشارة إلى أن الدراهم والدنانير تتعينان في البيوع الفاسدة، وهكذا ذكر في كتاب الصرف… والدراهم والدنانير تتعينان في الغصب، فكذا في العقد الفاسد.

 

العناية شرح الهداية (6/ 470) – دار الفكر

(ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها) فيه (تتعين) بالتعيين على رواية أبي سليمان (وهو الأصح) وعلى رواية أبي حفص لا تتعين، والقبض الفاسد وهو دراهم بدراهم إلى أجل في تعيين المقبوض للرد على الروايتين، وجه رواية أبي حفص الاعتبار بالبيع الصحيح. ووجه رواية أبي سليمان ما ذكره المصنف أن الثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب في كونهما مقبوضين لا على وجه مشروع. وقيل في حكم النقض والاسترداد والدراهم المغصوبة تتعين للرد يجب رد عينها إذا كانت قائمة (وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا) أنه بمنزلة المغصوب والحكم فيه كذلك.

 

المبسوط للسرخسي (22/ 27) – دار المعرفة – بيروت

وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم مضاربة ولا يدري واحد منهما ما وزنها فهي مضاربة جائزة؛ لأن الإعلام بالإشارة إليه أبلغ من الإعلام بالتسمية ورأس المال أمانة في يد المضارب كالوديعة، والدراهم تتعين في الأمانة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 78) – دار الكتب العلمية

الدراهم والدنانير يتعينان في الشركات، …؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات، ويتعينان في الشركات

 

احسن الفتاوی (519/6) – سعید

احسن الفتاوی (239-242/7) – سعید


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: