Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Uncovering ‘awrah in front of non-Muslim to remove unwanted hair

Uncovering ‘awrah in front of non-Muslim to remove unwanted hair

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As salamu alaykom. I’m a 27 year old female and I noticed that I have some light brown hairs growing on my chest and also a few black coarse hairs. In the past I have had electrolysis done on unwanted facial hair by a woman with over 13 years experience in the field and who is competent at her job.i wanted to have electrolysis done on these unwanted chest hairs of mine but I am unsure if it is permissible because she is non Muslim and would need to see my chest area to perform the electrolysis. It is hard enough to find somebody who is trained in this field let alone somebody who is a Muslim woman. Please advise as I do not want my husband to notice these unwanted hairs however I do not want Allah to be upset with me for doing something that is haram

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, the entire body of a Muslim woman except her face and hands is ‘awrah in the presence of a non-Muslim woman[1]. However, if there is a need like in the enquired situation and a Muslim woman specialist is not available, then it will be permissible to uncover only the required area. Accordingly, it will be permissible for you to have the non-Muslim doctor in reference remove the unwanted hair from your chest[2].  

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 656)

(والذمية كالرجل الاجنبي في الاصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى

 

نصاب الإحتساب للسنامي (ص 224)

لا يحل لامرأة أن تتجرد  بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون المشركة أمة لها

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 539)

وإنما قيدنا بالمسلمة؛ لأن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلى بدن المسلمة كما في المجتبى.

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 332)

نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه وفي التنوير والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 371)

(قوله والذمية) محترز قوله المسلمة (قوله فلا تنظر إلخ) قال في غاية البيان: وقوله تعالى – {أو نسائهن} [النور: 31]- أي الحرائر المسلمات، لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اهـ ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس، فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج، ونصاب الاحتساب ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اهـ

 

الفتاوى الهندية (5/ 403)

ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة ؛ لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ، ولا خمارها عندها ، ولا يحل أيضا لامرأة مؤمنة أن تكشف عورتها عند أمة مشركة أو كتابية

 

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان (ص: 73)

والذمية كالرجل الأجنبى مع المسلم فلا تنظر إلى بدن المسلمة.

 

نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 394)

أما المرأة الذمية فهي كالرجل، فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله – جل جلاله -: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } [النور: 31]؛ أي النساء المسلمات عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد – رضي الله عنهم -، والإضافة باعتبار أنهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات، كما في أحكام القرآن 3: 409؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. قال إسماعيل النابلسيّ : ((لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها))، وفي ((نصاب الاحتساب)): ((ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال, فلا تضع جلبابها ولا خمارها)

 

[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73)

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

 

التجريد للقدوري (12/ 6121)

 أن المعالجة ليست بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها.

 

الأصل للشيباني (2/ 238)

فإن أصاب امرأة جرح او قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم امرئة دواء ذالك الجرح…فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بها أو القرحة و لم يقدروا علي امرأة تعلم ذالك، و خافوا علي المرأة التي بها الجرح او القرحة ان تهلك او يصيبها بلاء أو دخلها من ذالك وجع لا يحتمل، او لم يكن يداوي الموضع إلا رجل، فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع الجرح او القرحة ثم يداوي الرجل و يغض بصره بما استطاع عن عورة، و ذات محرم و غيرها في ذالك سواء

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 656)

 ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس إلى الجنس أخف.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 124)

وكذا إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة فإن لم تعلم تتعلم ثم تداويها فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 218)

والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة

 

حاشية ابن عابدين (الرد المحتار) (6/ 370)

(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: إذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرَ الْفَرْجِ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصِيبَهَا وَجَعٌ لَا تَحْتَمِلُهُ يَسْتُرُوا مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مَوْضِعَ الْعِلَّةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا عَنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ اهـ فَتَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ” يَنْبَغِيَ ” هُنَا لِلْوُجُوبِ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: