Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women praying Salaah in congregation in the Masjid/Haramain

Women praying Salaah in congregation in the Masjid/Haramain

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is there more reward for a WOMAN do her salaah at home/hotel room than at MASJID AL NABAWI AND HARAM SHAREEF? Also, would it please be posted in detail about congregational salaah for women.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.


Sister in Islam,

Consider the following Hadith:

 

عَنْ عَمَّتِهِ امْرَأَةٍ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّيْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِيْ وَصَلَاتِكِ فِيْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ وَصَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ وَصَلَاتِكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِيْ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِيْ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّيْ فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ 

“It was narrated that Umm Humayd, radiyallahu ‘anhaa, the wife of Abu Humayd al-Saa’idi, radiyallahu ‘anhu, came to the Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam) and said, “O Messenger of Allah, I like to pray with you.” He said, “I know that you like to pray with me, but your prayer in your room is better for you than your prayer in your courtyard and your prayer in your courtyard is better for you than your praying in your house, and your prayer in your house is better for you than your prayer in the mosque of your people, and your prayer in the mosque of your people is better for you than your prayer in my mosque.” So she issued orders that a prayer-place be prepared for her in the furthest part of her house, and she used to pray there until she met Allaah (i.e. died)”

The Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم also said:

 

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ


“When any one of you (women) participates in the Isha prayer, she should not perfume herself that night.”

One can discern from this that the permissibility  of women visiting congregational Salaah in the Masjid is dependent upon the condition that there is no possibility of fitna. There are other Ahadith which also allude to this meaning.

Hence, in light of the immoralities prevalent in today’s society, it is better for women to pray their Salaah in their homes.

It is also advisable for women to pray their Salaah in their hotel rooms whilst in Mecca and Madina. If however, a woman visits the Haram for tawaaf or ziyaarat while adhering to complete hijab and performs her Salaah in the Haram, her Salaah will be valid.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 صحيح ابن خزيمة (95/3) المكتب الإسلامي

 Translation taken from the Fatwa of Muhtaram Mufti Haris Siddiqui http://www.askimam.org/public/question_detail/30594 

لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهن إلى المسجد إباحة

التمهيد لإبن عبد البر (412/5) الفاروق الحديثية للطباعة والنشر

والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقيد بالليل كما سبق

فتح الباري (349/2) دار المعرفة




عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن

سنن أبي داؤد (156/1) المكتبة العصرية

 

عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسين طيبا

صحيح ابن حبان (589/5) مؤسسة الرسالة

 

عن سهل بن سعد قال كن النساء يؤمرن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب

صحيح ابن حبان (594/5) مؤسسة الرسالة

 

أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة

صحيح مسلم (155/1) دار إحياء التراث العربي

 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا الصلاة

مسند البزار (24/15) مكتبة العلوم والحكم

 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات

سنن أبي داؤد (155/1) المكتبة العصرية

 

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن

صحيح ابن خزيمة (92/3) المكتب الإسلامي

 

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها

صحيح ابن حبان (413/12) مؤسسة الرسالة

(قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم)

 

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها

سنن أبي داؤد (159/1) المكتبة العصرية

 

بوب ابن حبان: ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها

صحيح ابن حبان (596/5) مؤسسة الرسالة

 

عن أنس قال جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يارسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد أو كلمة نحوها منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهد في سبيل الله

مسند البزار (339/13) مكتبة العلوم

من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في كثير من الأحكام الشرعية الإجتهادية فإن لهذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجعا لبيئة في زمن معين فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم بل لو وجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قال المتأخرون

نشر العرف (125/2)

 

تغير الحال واقع نعيشه جميعا فحال الضيق غير حال السعة وحال المرض غير حال الصحة وحال السفر غير حال الإقامة وحال الحرب غير حال السلم وحال الخوف غير حال الأمن وحال القوة غير حال الضعف وحال الشيخوخة غير حال الشباب وحال الأمية غير حال التعلم والمفتي الموافق الذي يراعي هذه الأحوال ويميز بعضها وبعض ولا يجمد على حكم واحد وموقف واحد وإن تغيرت الأحوال

يوسف القرضاوي (www.qaradawi.net

 

الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل بإختلاف الأزمنة المحدثة…فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت بإختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصولة إلى غاية الشارع فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمن ما هو أصلح في التنظيم نتاجا وأنجح في التقويم علاجا

المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء (925/2) 

 

ولهذا ترى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه…ومنع النساء عما كن عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة 

نشر العرف (132) مركز البحوث الإسلامية مردان

 

وجه الإختلاف بين الأئمة ثم الإختلاف في هذه المسألة عندهم متفرع على ضابطة تسمى بسد الذرائع المعروفة في الأصول وهو أن المباح بل المستحب والمسنون أيضا إذا لزمه في العرف والعادة العادة منكر بحيث لا يخلو عنه إلا شاذا هل يحكم عليه بالحرمة والكراهة ويمنع عنه رأسا وإطلاقا أم يفصل فيه الكلام فيمنع عنه عند لزومه أو إفضائه إلى المنكرات ويباح عند خلوه عنها؟ فمذهب الحنفية وساداتنا المالكية إنهم ينظرون أن ذلك العمل من الشعائر والمقاصد الشرعية أو غيره فإن كان من الشعائر والمقاصد لا يحكمون بتركه رأسا بل يوجبون إصلاحه وإزالة المنكرات عنه ويجوزون الشركة والحضور مع المنكرات أيضا إذا لم يكن إزالة المنكرات في قدرته وإختياره

أحكام القرآن للتهانوي (253/3) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 

دليل لتغير الفتوى بتغير الزمان:

مالك أنه سمع ابن شهاب يقول “كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة نتايج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها”

موطا مالك (1099/4) مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية




لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل

سنن أبي داؤد (158/1) المكتبة العصرية

 

وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي

فتح الباري (349/2) دار المعرفة

وكان ابن عمر رضي الله عنهم يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد وقال أبو عمرو الشيباني سمعتُ ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة أو عمرة إلا امرأة يئست من البعولة وكان إبراهيم يمنع نساؤه الجمعة وسئل الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين؟ فقال الحسن تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر رضي الله عنه لأوجع رأسها

أوجز المسالك (214/4) دار القلم

 

فإنه ذكر الحافظ في “الإصابة” أن عمر رضي الله عنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لها لما خرجت لصلاة العشاء فلما مرت به ضرب على عجيزتها فلما رجعت قالت إنا لله فسد الناس! فلم تخرج بعد

أوجز المسالك (209/4) دار القلم

 

صلاة المرأة في بيتها أي الداخلاني لكمال سترها أفضل من صلاتها في حجرتها أي صحن الدار قال ابن الملك أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالا من البيت وصلاتها في مخدعها بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع وهو إخفاء الشيء أي خزانتها أفضل من صلاتها في بيتها لأن مبنى أمرها على التستر 

بذل المجهود (320/1) 




ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات (ألا ترى) أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حين منعهن من ذلك عمر رضي الله عنه وكان ما رواه من ذلك صوابا

المبسوط (37/16) دار المعرفة

 

أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة

بدائع الصنائع (155/1) دار الكتب العلمية

 

والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة كذا في المحيط فجعلها كالظهر

الجوهرة النيرة (61/1) المطبعة الخيرية

 

لا يقال هذا حينئذ نسخ بالتعليل لأنا نقول المنع يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التفتين أو هو من باب الإطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته وقد قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل على أن فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد عن عائشة رضي الله عنها ترفعه أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المزينة أيضا لغلبة الفساق وليلا وإن كان النص يبيحه لأن الفساق في زماننا كثر انتشارهم وتعرضهم بالليل وعلى هذا ينبغي على قول أبي حنيفة تفريع منع العجائز ليلا أيضا بخلاف الصبح فإن الغالب نومهم في وقته بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات

فتح القدير (365/1) دار الفكر

 

والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها لظهور الفساد

العناية شرح الهداية (366/1) دار الفكر

 

قوله ولا يحضرون الجماعات لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله والمخالفة أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى وقرن في بيوتكن وقال صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (304/1) دار الكتب العلمية

 

وكره لهن حضور الجماعة إلا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين

الفتاوى الهندية (89/1) دار الفكر

 

(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثا العجائز والمتفانية  (الدر المختار) = (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين قال في البحر وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب الإمام اهـ قال في النهر وفيه نظر بل هو مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون؛ فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر

رد المحتار (566/1) دار الفكر

 

والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش

الإختيار لتعليل المختار (59/1) مطبعة الحلبي

 

(قوله وفي الكافي الفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات إلى آخره) قال غيره وأفتى المشايخ المتأخرون بمنع العجوز من حضور الجماعات كلها اهـ

وهو أولى كما لا يخفى وقال في الكافي ومتى كره حضور المسجد للصلاة لأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام رحمه الله وقال الكمال والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانيات فيما يظهر لي دون العجائز المتبرحات وذوات الرمق والله سبحانه وتعالى أعلم

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (86/1) دار إحياء الكتب العربية

 

أما في زماننا فالمفتى به منع الكل في الكل حتى في الوعظ ونحوه (قوله لفساد الزمان) ولذا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء حين شكون إليها من عمر رضي الله عنه لنهيه لهن عن الخروج إلى المساجد لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عمر رضي الله عنه ما أذن لكن في الخروج قهستاني

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (245/1) كوئته

 

الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان ألا يرى أن النساء كن تخرجن إلى الجماعات في زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى منعهن عمر رضي الله تعالى عنه واستقر الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب كما في التبيين

مجمع الأنهر (384/2) دار إحياء التراث العربي

 

فانظر إلى ما قالت الصديقة رضي الله تعالى عنها من قولها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزأ من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان

عمدة القاري (159/6) دار إحياء التراث العربي

 

الإستفسار: هل يجوز للنساء أن يخرجن إلى الجماعات؟

الإستبشار: الفتوى في زماننا على أنهن لا يخرجن وإن كن عجائز إلى الجماعات لا في الليل ولا في النهار لغلبة الفتنة والفساد وقرب يوم المعاد في شرح الوقاية “حضور الشابة كل جماعة والعجائز للظهر والعصر لا للباقية مكروه” وقال يوسف جلبي في حاشيته عليه “ولا يكره حضورهن لصلاة العيد عند أصحابنا بناء على أن مصلاه متسع فيمكنهن الإعتزال عن الفسقة قال مفتي الثقلين الفتوى اليوم على الكرهة في كل الصلوات ومتى كره حضورهن المساجد للصلاة فلأن يكره حضورهن في مجلس الوعظ أولى” انتهى وفي النهاية “الجملة في هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة ثم منعن بعد ذلك لما صار حروجهن سببا للفتنة لقوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين” وقال الشافعي يباح لهن الخروج واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله واحتج أصحابنا بنهي عمر رضي الله عنه عن الخروج لما رأى من الفتنة انتهى ملخصا وفي العناية “والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها” انتهى وفي الكفاية “والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد فمتى كره حضورهن المساجد لأن يكره مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحيلة العلماء أولى كذا في مبسط فخر الإسلام” انتهى وفي جامع الرموز في المحيط “قالت عائشة للنساء حين شكون إليها عن عمر لنهيهن عن الخروج إلى المساجد لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عمر ما أذن لكن إلى الخروج” وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي في رسائل الأركان بعد تطويل الكلام في إفتاء منعهن عن الخروج إلى المساجد وإنما أطنبنا الكلام لما كان يزعم البعض أنهم أبطلوا النص بالتعليل وقالوا إن الحاكم هو الله تعالى وكان عالما بما أحدثته النساء فلا يظهر لقول أم المؤمنين وجه وليس الأمر كما زعموا وكون الحاكم هو الله تعالى مسلم وعلمه بما أحدثته النساء كان متحققا أيضا لكنا نقول أن حكم الله تعالى على لسان رسوله بعدم المنع عن خروجهن للمساجد كان مؤقتا إلى عدم احتمال الفتنة فانتفى بإنتفائه ومقصود أم المؤمنين لو كانت النساء أحدثن في الزمان الشريف ما أحدثته الآن لما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لإنتفاء ما أناط الله الحكم عليه” انتهى وقال الزيلعي في تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق “ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان كغلق المساجد يجوز في زماننا على ما يأتي بيانه” انتهى

فتاوى اللكنوي (317) دار ابن حزم

 

وفي “البرهان” أفتى المشايخ المتأخرون بمنعها أي العجوز من حضور الصلوات كلها كالشابة ولا بعد في اختلاف الأحكام بإعتبار اختلاف أحوال النساء فأفتوا بمنع العجائز مطلقا كما منعت الشواب بجامع شيوع الفساد انتهى 

أوجز المسالك (212/4) دار القلم

 

حضرت عمر رضي اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب عورتوں کا داخلہ مسجد میں بند کیا اور عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا تو تمام صحابہ کرام رضي اللہ تعالی عنہم نے اسے پسند کیا اور کسي نے اس پر نکیر نہیں کي البتہ بعض عورتوں نے حضرت عائشۃ رضي اللہ تعالی عنہم سے اس کي شکایت کي تو حضرت عائشۃ رضي اللہ تعالی عنہا نے فاروقي فیصلہ سے اتفاق کرتے ہوۓ فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چيزوں کو دیکھتے جواب عورتوں میں نظر آتي ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھي عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے- صحیح بخاري

فتاوی بینات (327/2) مکتبہ بینات

 

اس زمانہ میں بلکہ بہت پہلے سے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لۓ مسجد وعیدگاہ میں جانا ممنوع ومکروہ ہے- صحابہ کرام رضي اللہ تعالی عنہم کے زمانے ہي میں یہ ممنوع ہوچکاتھا کما ورد في الحدیث

فتاوی دار العلوم دیوبند (49/3) دار الاشاعت

 

فتنہ وفساد کي زیادتي کي وجہ سے ممنوع ہے- حضرت عائشۃ رضي اللہ تعالی عنہا فرماتي ہیں کہ “عورتوں کي یہ حالت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو مسجد میں جانے سے منع فرمادیتے بعض اکابر صحابہ رضي اللہ تعالی عنہم نے تو تدبیروں سے اپني عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہے

فتاوی محمودیۃ (474/6) جامعیۃ فاروقیۃ

 

عورتوں کے لۓ جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمي ہے-

احسن الفتاوی (283/3) ایچ ایم سعید

 

عورتوں کا جماعت میں جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے

عمدۃ الفقہ (115/2) 

 

امام طحاوي رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نماز کے لۓ نکلنے کا حکم ابتداء اسلام میں دشمنان اسلام کي نظروں میں مسلمانوں کي کثرت ظاہر کرنے کے لۓ دیا گيا تھا اور یہ علت اب باقي نہیں رہي، علامہ عیني رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس علت کي وجہ سے بھي اجازت ان حالات میں تھي جبکہ امن کا دور تھا اب جبکہ دونوں علتیں ختم ہوچکي ہیں لہذا اجازت نہ ہوني چاہۓ- چنانچہ علماء متاخرین کا فتوی اسي پر ہے کہ اس زمانہ میں ان کا مساجد کي طرف نکلنا درست نہیں-

درس ترمذي (321/2) 

 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا با برکت زمانہ چونکہ شر وفساد سے خالي تھا ادھر عورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کي ضرورت تھي اس لۓ عورتوں کو مساجد میں حاضري کي اجازت تھي اور اس میں یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائيں میلي کچیلي جایں زینت اختیار نہ کریں اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دي جاتي تھي کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ۔ ۔ ۔ لیکن جن قیود وشرائط کو ملحوظ رکھتے ہوۓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کي اجازت دي جب عورتوں نے ان قیود وشرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھي باقي نہیں رہے گي- اس بناء پر فقہاۓ امت نے جو درحقیقت حکماۓ امت ہیں عورتوں کي مساجد میں حاضري کو مکروہ قرار دیا-

آپ کے مسائل اور ان کا حل (302/2) مکتبہ لدھیانوي

 

الوجه الرابع لتغير الأحكام هو سد الذرائع فقد يكون أمر جائزا مباحا في نفسه ولكن يمنع منه لكونه يتطرق إلى محظور وقد يكون هذا التطرق أقوى في عصر دون عصر ومن أجل هذا يتغير الحكم بإختلاف الأزمان…أما الذريعة في اطلاح الفقهاء فقد عرفها ابن رشد الجد بقوله الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحذور وعرفها القرطبي رحمه الله تعالى بقوله الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع…أنواع الذرائع: ثم إن الذرائع على نوعين: 

الأول الذرائع التي سدها الشارع بنص من نصوص الشريعة…

الثاني: الذرائع التي لم يثبت سدها من الشارع ولكن ثبت منع المحذور الذي تتطرق إليه هذه الذرائع وهذا النوع مما يمكن أن يختلف فيه الحكم بحسب أحوال الزمان…ومن أمثلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء أن يشهدن الصلوات في المساجد بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله” ولكن لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه في زمانه أن هذه الإباحة تجر إلى فتن منعهن المساجد وقالت عائشة رضي الله عنها “لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل وذلك لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات” وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه “لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن” وفي حديث آخر “صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها” وحضورهن المساجد في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الإباحة لا الأفضلية وذلك إذا لم تكن فيه فتنة ولذلك قيده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يخرجن تفلات فلما خيف عليهن من الفتن أعاد سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إلى ما هو أفضل بلا نزاع وذلك سدا لذريعة الفساد

أصول الإفتاء وآدابه لمفتي تقي عثماني (325) دار القلم

باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء

صحيح ابن خزيمة (95/3) المكتب الإسلامي

 

وهذا يدل على أن مرضى الشرع أن لا يخرجن إلى المساجد

فيض الباري (118/3) دار الكتب العلمية

 

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لۓ اپنے گھر (قیام گاہ) ہي ميں نماز پڑھنا بہتر ہے چاہے وہ محلہ کي مسجد ہو یا حرم شریف (مذکورہ حدیث تو خاص مسجد نبوي علی صاحبہا الف الف الف تحیہ وسلام سے متعلق ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کي اقتداء میں نماز ادا کرنے کے متعلق درخواست تھي) لہذا عورتوں کي لۓ بہتر یہي ہے کہ خاص نماز کے ارادہ سے مسجد نہ جائيں چاہے حرم شریف ہو- البتہ عورت اگر طواف کے ارادہ سے روضئہ پاک (علی صاحبہا الف الف تحیتہ وسلام) پر صلوۃ وسلام پیش کرنے کے لۓ حرم شریف میں حاضر ہوئي ہو اور نماز کي تیاري ہونے لگے تو وہاں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، مردوں کے ساتھ ہر گز کھڑي نہ ہو-

فتاوی رحیمیۃ (148/4) دار الاشاعت

 

عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن

صحيح مسلم (1709/4) دار إحياء التراث العربي

 

افضل اور بہتر یہ ہے کہ عورتیں حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لۓ نہ آئيں- البتہ اگر کوئي عذر ہو مثلا خوف وغیرہ تو آسکتي ہے نیز طواف اور زیارت روضہ مبارک کے لۓ آنا درست ہے اور نماز کا وقت ہوجاۓ تو وہیں نماز پڑھنے کي گنجائش ہے، عام حالات میں کمرے میں ہي نماز پڑھنا افضل ہے احادیث سے بھي اس کي فضیلت معلوم ہوتي ہے-

فتاوی دار العلوم زکریا (259/2) زمزم پبلشرز

 

مکہ مکرمہ ميں عورت کو گھر میں نماز پڑھنے پر وہي اجر ملے گا جو مردوں کے لۓ مسجد حرام میں نماز پر ہے- نیز مذکور ہے: مسجد نبوي میں چالیس نمازيں ادا کرنے پر جہنم، عذاب اور نفاق سے بشارت صرف مردوں کے لۓ نماز جماعت کے ساتھ مخصوص ہے عورتوں کے لۓ مسجد نبوي کي بجاۓ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے

احسن الفتاوی (34/3) ایچ ایم سعید

 

وجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت “لو رأى لمنع” فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعيين المنع فليكن لمن أحدثت

تكملة فتح الملهم (261/3) دار القلم

 

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد نبوي میں تین وجہ سے آتي تھیں- اول اخذ شریعت کے لۓ- دوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کي زیارت کے لۓ- سوم جگہ کي بابرکت کي وجہ سے، اور مسجد حرام میں دو مقصد سے آتي تھيں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لۓ اور جگہ کي بابرکت کي وجہ سے- مسجد حرام میں تو آج بھي وہ دونوں باتیں متحقق ہیں، اور مسجد نبوي میں اب پہلي وجہ باقي نہیں رہي، کیونکہ دین مکمل ہوچکا اور وہ کتابوں میں محفوظ ہے- البتہ جگہ کي برکت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کي قبر اطہر کي زیارت یہ دو مقصد آج بھي باقي ہیں اس لۓ عورتیں ان دو مسجدوں میں جاسکتي ہیں بلکہ جانا چاہۓ- ہماري عورتیں بھي نہ صرف جاتي ہيں بلکہ ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ حرم شریف میں جائيں- اس لۓ کہ ان کو زندگي میں ایک بار یہ موقع ملا ہے، بار بار یہ موقع ان کو ملنے والا نہیں اور وہاں فتنہ کا انیشہ بھي نہیں- اس لۓ حرمین شریفین کا حکم دوسري مساجد سے مختلف ہے-

تحفۃ الالمعي (417/2) زمزم پبلشرز

 

دوسرے سعودي عرب کے قوانین بہت سخت ہیں وہاں زنا پر سزاۓ موت دي جاتي ہے پردہ کي پابندي کرائي جاتي ہے، اور بے پردہ گھر سے نکلنے والي خاتین کي سرزنش کي جاتي ہے، پھر حرمین شریمین کي قربت کي وجہ سے مجموعي ماحول پر صلاح کا غلبہ ہے اس لۓ وہاں فتنہ کے مواقع اور اندیشے کم ہیں

کتاب الفتوی (284/2) زمزم پبلشرز

 

وأوضحها فيه حديث أم حميد “أن صلاتها في البيت وحدها تفضل على صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم” مع ما تعلم وتعتقد أن صلاة واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح وأرجح على صلوات العمر كلها بل على صلوات الخلائق كلها ولكن هذا الحديث خصص تلك الفضائل كلها بالرجال وصدع  بأن النساء أفضل صلاتهن وأحبها عند الله ورسوله ما كان في البيت المظلم دون المساجد والجماعات فلو لم يكن أصل الحجاب المأمور به الحجاب بالبيوت والجدر لم تحرم النساء عن هذه الفضائل الجليلة وكذلك دل عليه الحديث الرابع والعشرون “أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب” الحديث فإنه يدل على عادة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن كانت الإستتار بالبيوت والإستتار حتى في محضر النبي صلى الله عليه وسلم … وأيضا يدل على جواز الخروج من البيوت مستورة بالجلباب بشرط عدم التطيب والتزين والتبختر في المشية الحديث الرابع والثاني عشر وما في معناه من قوله عليه الصلاة السلام “لا تمنعوا إماء الله مساجد الله” …وبالجملة فاتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ويستثنى منه العجائز لقوله تعالى “والقواعد من النساء” الآية والضرورات مستثناة في الجميع بالإجماع فلم يبق للحجاب المشروع إلا الدرجتان الأوليتان الأولى القرار في البيوت وحجاب الأشخاص وهو الأصل المطلوب والثانية خروجهن لحوائجهن مستترات بالبراقع والجلابيب هو الرخصة للحاجة ولا شك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان غير أن الغرض من الحجاب لما كان سد الذرائع الفتنة وفي خروجهن من البيوت ولو للحوائج والضرورات كان مظنة فتنة شرط عليهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروطا يجب عليهن التزامها عند الخروج:

أن يتركن الطيب ولباس الزينة عند الخروج بل يخرجن وهن تفلات كما مر في كثير من روايات الحديث مما ذكرنا

أن لا يتحلين حلية فيها جرس يصوت بنفسه كما في حديث أبي هريرة في مسند أحمد “ما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل لها للجنابة” (ولكن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ولا شك أنه له كثيرا من المؤيدات)

أن لا يضربن بأرجلهن ليصوت الخلخال وأمثاله من حليهن كما هو منصوص القرآن

أن لا يتبخرون في المشية كيلا تكون سببا للفتنة كما في حديث عائشة في ابن ماجه: “يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهن الزينة وتبخترون في المساجد”

أن لا تمشين في وسط الطريق بل حواشيها كما في حديث ابن عمر في الطبراني “ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة – يعني ليس لها خادم – إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشي”

أن يدنين عليهن من جلابيبهن بحيث لا يظهر شيء منهن إلا عينا واحدة لرؤية الطريق كما مر من تفسير ابن عباس لهذه الآية

أن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن 

أن لا يتكلمن أحدا إلا بإذن أزواجهن 

وإذا تكلمن أحدا من الأجانب عند الضرورة فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما هو منصوص الكتاب

وأن يغضضن أبصارهن عن الأجانب عند الخروج

أن لا يلجن في مزاحم الرجال كما يستفاد من حديث أبي داؤد عن ابن عمر رضي الله عنه “لو تركنا هذا الباب للنساء!”

فهذه أحد عشر شرطا وأمثالها يجب على المرأة التزامها عند خروجها من البيت للحوائج والضرورات فحيث فقدت الشروط منعن من الخروج أصلا وهو معنى ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها “لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل” رواه البخاري لا كما زعمه ابن حزم في المحلى ومن تابعه بأن هذا يستلزم نسخ الحكم الشرعي بقول عائشة رضي الله عنها أو أنه يستلزم أن ما أحدثت النساء اليوم لم يكن معاذ الله في علم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أو أنه ينافي تكميل الدين وذلك لما قال شيخنا العثماني أدام الله تعالى إفادته بالعافية نقلا عن حجة الإسلام شاه ولي الله قدس سره “إن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بإكمال الدين وإتمام النعمة فما من حادثة تحدث إلى يوم القيامة إلا وحكمها موجود في الكتاب والسنة إما تنصيصا وإما تعليلا والقسم الثاني هو الذي استخرجه المجتهدون والفقهاء من الكتاب والسنة بالتعليل فهو أيضا نوع من حكم الكتاب والسنة ومن ثم قالوا إن القياس مظهر لا مثبت فأمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت أعرف بأحوال النساء وأعلم بأسرار الدين تفقهت من نصوص الكتاب والسنة أن جواز الخروج للنساء كان مشروطا بشرائط كلها ترجع إلى الأمن من الفتنة وقد فقدت الشروط فعاد ممنوعا بحكم الكتاب والسنة تعليلا وقالت إنه لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن أي تنصيصا فالداخل تحت لفظة “لو” أنما هو التنصيص بالمنع كما لا يخفى على ما متأمل ولم يتنبه له ابن حزم ومن انتحل نحلته فذهبوا مذاهب ووقعوا غياهب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولأجل هذا منع بعض الصحابة الخروج للشوارب وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد وتبعهم الحنفية فمنعوا حضورهن المساجد فإنهم شاهدوا من بنات عصرهم عدم استجماع الشروط للخروج مع ما رأو شيوع الفسق والفجور لا على أنه نسخ لجواز الخروج لأن شرط الجواز قد فقد فلا يجوز

أحكام القرآن للتهانوي (456-473) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.