Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » Undercutting and Outbidding: When is it not allowed?

Undercutting and Outbidding: When is it not allowed?

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Faraz Rabbani

Recently I was told that undercutting the competition (i.e. beating the price offered by a competitor) is not allowed in Islam. To give an example, if a customer comes to me with a price of $29 from my competitor, I then offer him the same product at $25. Is this haraam?

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Walaikum assalam,

Abu Hurayra (Allah be pleased with him) reports from the Prophet (Allah bless him and give him peace) that he said, “Do not bid over your brother’s bid.” [Muslim and others]

Imam Haskafi explained this in al-Durr al-Mukhtar as relating to both Muslims and non-Muslim, but its prohibitions refers only to the case when one bids after the two parties have reached an agreement on the price. Otherwise, it is not disliked to out-bid, and it has been established that the Prophet (Allah bless him and give him peace) himself did the latter. [As related by Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i and Ibn Maja]

Ibn Abidin said in his supercommentary (Radd al-Muhtar) that the wisdom behind the Prophetic prohibition is that such bidding causes ill-feeling and harm, especially between those who have brotherly relations. [Haskafi/Ibn Abidin, Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar, 4.132, Bulaq ed.]

The ruling is essentially the same in the other schools. [Shafi`i: Nawawi/Shirbini, Mughni al-Muhtaj Sharh al-Minhaj (2.391); Buhuti, Kashshaf al-Qina` (3.183)]

Shah Wali Allah al-Dahlawi (Allah have mercy on him), known as ‘the Ghazali of the Indian Subcontinent’ for combining absolute mastery of the outward and inward sciences and explaining the secrets of the Shariah, explained:  

“The Prohibition of Selling Over Another’s Sale

As for selling over another’s sale, [the prohibition] is because it constricts one’s fellow traders, and entails poor dealings with them because the right of the first seller had preponderated and his provision seemed eminent. Therefore, to negate it [by intervening and out-selling him after everything has been effectively agreed upon] and elbowing him in it is a form of wrongdoing (dhulm).

Bidding over one’s brother’s bid is similar in constricting and ill-dealing with other buyers, and it leads to many arguments and rancor.” [Dahlawi, Hujjat Allah al-Baligha, 2.294]

And Allah alone gives success.

Wassalam,

Faraz Rabbani

 

قال الإمام أبو حفص النسفي في طِلبة الطلبة:( س و م ) : وروي عن النبي عليه السلام { أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه } أي لا يطلب الرجل شراء شيءقد طلب أخوه شراءه من صاحبه وهذا إذا تراضيا به على ثمن أما قبل ذلك فهو جائز وهو بيع فيمن يزيد .قال الإمام أبو بكر الكاساني (رحمه الله تعالى) في بدائع الصنائع: 5/232 ( ومنها ) بيع المستام على سوم أخيه وهو أن يساوم الرجلان فطلب البائع بسلعته ثمنا ورضي المشتري بذلك الثمن فجاء مشتر آخر ودخل علىسوم الأول فاشتراه بزيادة أو بذلك الثمن ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليهوسلم أنه قال : { لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه } .وروي { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } والنهي لمعنى في غير البيع وهو الإيذاءفكان نفس البيع مشروعا فيجوز شراؤه ولكنه يكره , وهذا إذا جنح البائع للبيعبالثمن الذي طلبه المشتري الأول فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه ;لأن هذا ليس استياما على سوم أخيه فلا يدخل تحت النهي , ولانعدام معنى الإيذاءأيضا , بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه ; لما روي أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم { باع قدحا وحلسا له ببيع من يزيد } وما كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم ليبيع بيعا مكروها , وكذا في النكاح إذا خطب رجل امرأة وركنقلبها  إليه يكره لغيره أن يخطبها لما روينا وإن لم يركن فلا بأس به .في الفتاوى الهندية: 3/210-211 والاستيام على سوم الغير مكروه والفرق بين المزايدة والاستيام على سوم الغير أن صاحب المال إذا كان ينادي على  سلعته فطلبها إنسانبثمن فكف عن النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل فليس للغير أن يزيدذلك وهذا استيام على سوم الغير , وإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيدويكون هذا بيع المزايدة ولا يكون استياما على سوم الغير , وإن كان الدلال هوالذي ينادي على السلعة وطلبها إنسان بثمن فقال الدلال حتى أسأل المالك فلابأس للغير أن يزيد بعد ذلك في هذه الحالة فإن أخبر الدلال المالك فقال بعه بذلكواقبض الثمن فليس لأحد أن يزيد بعد ذلك وهذا استيام على سوم الغير كذا فيالمحيط قال الإمام الشربيني (رحمه الله تعالى) في مغني المحتاج: 2/391ثم شرع في الصورة الثالثة فقال ( والسوم على سوم غيره ) لخبر { لا يسوم الرجل علىسوم أخيه } وهو خبر بمعنى النهي , والمعنى فيه الإيذاء , وذكر الرجل والأخ ليسللتقيد بل الأول : لأنه الغالب . والثاني : للرأفة والعطف , فغيرهما مثلهما في ذلك, ولهذا قال المصنف : والسوم على سوم غيره ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن )بالتراضي صريحا وقبل العقد , كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا : لاتأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه : لاتبعه , وأنا أشتريه منك بأكثر , فإن لم يصرح له المالك بالإجابة , بأن عرض بها أوسكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه بطلبالزيادة لم يحرم ذلك لكن يكره فيما إذا عرض له بالإجابة .قال الإمام البهوتي في كشّاف القناع: 3/183( ويحرم سومه على سوم أخيه ) أي على سوم المسلم ( مع رضا البائع صريحا ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال{ لا يسم الرجل على سوم أخيه } رواه مسلم وهو أي : السوم الذي يحرم معهالسوم من الثاني ( أن يتساوما في غير ) حال ( المناداة ) حتى يحصل الرضا من البائع( فأما المزايدة في المناداة فجائزة ) إجماعا فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون فيأسواقهم بالمزايدة . ( ويصح البيع ) مع سومه على سوم أخيه ; لأن النهي إنما وردعن السوم إذن وهو خارج عن البيعقال الإمام علاء الدين الحصكفي (رحمه الله تعالى) في الدر المختار: ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ,  وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير نهر , وهذا ( بعد الاتفاق علىمبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره ; لأنه بيع من يزيد , { وقد باع عليهالصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيدقال خاتمة المحققين سيدي محمد أمين ابن عابدين (رحمه الله تعالى) في رد المحتار: ( قوله والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره . ففي الصحيحين { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن تلقي الركبان } إلى أن قال { وأن يستام الرجل على سوم أخيه } وفيالصحيحين أيضا { لا يبع الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه إلاأن يأذن له } .  وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخرفيدفع للمالك أكثر أو مثله . وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أناأبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي : ويدخل فيالسوم الإجارة , إذ هي بيع المنافع ( قوله بل لزيادة التنفير ) ; لأن السوم علىالسوم يوجب إيحاشا وإضرارا , وهو في حق الأخ أشد منعا . قال في النهر كقولهفي الغيبة : { ذكرك أخاك بما يكره } , إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي ( قوله {وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا } إلخ ) رواه أصحاب السنن الأربعةفي حديث مطول ذكره في الفتح . وفي المصباح : الحلس كساء يجعل على ظهرالبعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحمال , والحلس بساط يبسط في البيت

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Read answers with similar topics: