For marriage purposes can one give the other person a picture without a head scarf on, they live in different continents, therefore they have not met one another in person, but, the second party is waiting for a picture, and is requesting one without a headscarf, is it important to see ones hair?? is it a sin?
Answer:
Walaikum assalam,
1. According to the Hanafi school, and the overwhelming majority of the Sunni scholars, including the Malikis and Shafi`is, it is not permitted to take off one’s hijab for a potential suitor, even in more final stages of the decision-making process. As such, it would be sinful to take off one’s hijab for such a reason, and unbefitting the shyness (haya’) expected of a Muslim. The Prophet (Allah bless him & give him peace) said, “Shyness (haya’) is from faith.”
2. If one decides to marry someone, it is for the man permitted to look at the woman’s face and hands only. This is permitted even if there is desire (shahwa), though only if one’s intention is to fulfill the sunna, not in to fulfill one’s physical desires. [As explained in Haskafi’s Durr al-Mukhtar, and Ibn Abidin’s Radd al-Muhtar, Bab al-Mass wa’l Nadhar fi Kitab al-Hadhr wa’l Ibaha, and other authoritative works of Hanafi fiqh]
3. This is the position of:
The Hanafi school: Durr al-Mukhtar; The Maliki school: Sharh al-Saghir; and The Shafi`I school: Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj]
4. Most of the fuqaha conditioned the permissibility of looking even to this extent with being: after one has otherwise made the determination to marry the person, and believes it is possible that one would in fact be able to get married to her. This is not a permission to “shop around.”
And Allah alone gives success.
Walaikum assalam,
Faraz Rabbani.
موسوعة: مَا يُنْظَرُ مِنْ الْمَخْطُوبَةِ : 29 – اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ لِلْخَاطِبِ نَظَرُهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ الْحُرَّةِ هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا إلَى كُوعَيْهِمَا لِدَلَالَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ , وَدَلَالَةِ الْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ , وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ حَتَّى فِي غَيْرِ الْخِطْبَةِ . وَاخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا يَنْظُرُ الْخَاطِبُ مِنْ الْمَخْطُوبَةِ , فَفِي ” مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى ” ” وَكَشَّافِ الْقِنَاعِ ” أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا كَوَجْهٍ وَيَدٍ وَرَقَبَةٍ وَقَدَمٍ , لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا , عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا , إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي الظُّهُورِ ; وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ الْوَجْهَ . وَفِي الْمُغْنِي : لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَمَوْضِعُ النَّظَرِ , وَلَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى مَا لَا يَظْهَرُ عَادَةً . أَمَّا مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ , كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تُظْهِرُهُ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ لِلْحَنَابِلَةِ . إحْدَاهُمَا : لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ , فَلَمْ يُبَحْ النَّظَرُ إلَيْهِ كَاَلَّذِي لَا يَظْهَرُ , فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ . وَالثَّانِيَةُ : وَهِيَ الْمَذْهَبُ , لِلْخَاطِبِ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ , قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا حَاسِرَةً . وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ , وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ , وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُرُ الْخَاطِبُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ .
في الدر: [الحظر والإباحة النظر والمسّ] ( وَ ) يَنْظُرُ ( مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ ) وَلَوْ كَافِرَةً مُجْتَبًى ( إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ … فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ ) أَوْ شَكَّ ( امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا ) فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ , وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمَنَعَ مِنْ الشَّابَّةِ قُهُسْتَانِيٌّ وَغَيْرُهُ ( إلَّا ) النَّظَرَ لَا الْمَسَّ ( لِحَاجَةٍ ) كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ ( وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ لَا لِتَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ فِي الْأَصَحِّ ( وَكَذَا مَرِيدُ نِكَاحِهَا ) وَلَوْ عَنْ شَهْوَةٍ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ لَا قَضَاءِ الشَّهْوَةِ
في الشامي: ( قَوْلُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ ) … , وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا , وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً ” { اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } ” رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إقَامَةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ ا هـ وَالْأَدْوَمُ وَالْإِيدَامُ الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ إتْقَانِيٌّ .
في المغني: (7: 73- )
( 5326 ) قَالَ : ( وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً , فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا , حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا , فَتَزَوَّجْتُهَا } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ , فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ , كَالنَّظَرِ إلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا . لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ , وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : ” فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ” وَفِي حَدِيثٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَبَوَيْهَا فِي النَّظَرِ إلَيْهَا , فَكَرِهَا , فَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا ; لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ , فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْخَلْوَةِ مُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ , فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وَشَهْوَةٍ , وَلَا لِرِيبَةٍ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَلَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ لَذَّةٍ وَلَهُ أَنْ يُرَدِّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا , وَيَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَهَا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ . ( 5327 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ , وَمَوْضِعُ النَّظَرِ وَلَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا لَا يَظْهَرُ عَادَةً وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَعَنْ دَاوُد أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِهَا , لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عليه السلام { اُنْظُرْ إلَيْهَا } وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوَجْهُ , وَبَاطِنُ الْكَفِّ . وَلِأَنَّ النَّظَرَ مُحَرَّمٌ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ , فَيَخْتَصُّ بِمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ , وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا . وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ , وَمَنْ نَظَرَ إلَى وَجْهِ إنْسَانٍ سُمِّيَ نَاظِرًا إلَيْهِ , وَمَنْ رَآهُ وَعَلَيْهِ أَثْوَابُهُ سُمِّيَ رَائِيًا لَهُ , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ } { وَإِذَا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا } فَأَمَّا مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ , كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , مِمَّا تُظْهِرُهُ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فَلَمْ يُبَحْ النَّظَرُ إلَيْهِ , كَاَلَّذِي لَا يَظْهَرُ , فَإِنَّ عَبْد اللَّه رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ . فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالثَّانِيَةُ : لَهُ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ . قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا , وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا , مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا عِنْدَ الْخِطْبَةِ حَاسِرَةً . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا , عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ; وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا , فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ . وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ , فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ , كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَةَ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا , فَقَالُوا لَهُ : إنَّمَا رَدَّك فَعَاوِدْهُ , فَقَالَ : نُرْسِلُ بِهَا إلَيْك تَنْظُرُ إلَيْهَا فَرَضِيَهَا , فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا . فَقَالَتْ : أَرْسِلْ , فَلَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَلَطَمْت عَيْنَك .
في أسنى المطالب شرح روض الطالب: 3: 108 ( وَ ) أَنْ ( يَنْظُرَ كُلٌّ ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( مِنْ الْآخَرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ ) وَبَعْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِهِ ( غَيْرَ الْعَوْرَةِ ) الْمُقَرَّرَةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ …
في التحفة: 7: 190-191 ( وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهَا ) وَرَجَا الْإِجَابَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَجَاءً ظَاهِرًا وَعَلَّلَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ النَّظَرَ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ الْمُجَوِّزِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِلْمِهِ بِخُلُوِّهَا عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ كَالرَّجْعِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّمْهُ جَازَ النَّظَرُ , وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالتَّعْرِيضِ فَإِطْلَاقُ بَعْضِهِمْ حُرْمَتَهُ فِي الْعِدَّةِ إذَا كَانَ بِإِذْنِهَا , أَوْ مَعَ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ ( سُنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ وَقِيلَ مِنْ الْأُدْمِ ; لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الطَّعَامَ وَنَظَرُهَا إلَيْهِ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِإِلَيْهَا نَحْوُ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ , وَإِنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا حَاجَةٌ مُجَوَّزَةٌ مَمْنُوعٌ إذْ الِاسْتِوَاءُ فِي الْحُسْنِ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ نَظَرِهِ يَكْفِي عَنْ نَظَرِهَا فِي كُلِّ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ يَكَادُ يَكُونُ مُسْتَحِيلًا أَمَّا لَوْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرَ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسَوِّغِهِ وَبَعْدَ الْقَصْدِ الْأَوْلَى كَوْنُ النَّظَرِ ( قَبْلَ الْخِطْبَةِ ) وَمَعْنَى خَطَبَ فِي رِوَايَةٍ أَرَادَ لِلْخَبَرِ الْآخَرِ { إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا } وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ النَّظَرُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ فَتَتَأَذَّى هِيَ , أَوْ أَهْلُهَا , وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ ; لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً أَيْضًا فَمَا قِيلَ يَحْتَمِلُ حُرْمَتَهُ ; لِأَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ لَمْ يَقَعْ إلَّا فِيمَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْخَبَرَ مُصَرِّحٌ بِجَوَازِهِ بَعْدَهَا فَبَطَلَ حَصْرُهُ وَإِنَّمَا أَوَّلُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ لَا الْجَوَازِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذْ مَا عَلَّلَ بِهِ النَّظَرَ فِي الْخَبَرِ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَالَيْنِ ( وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ ) هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ فَفِي رِوَايَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَوْلَى عَدَمُ عِلْمِهَا ; لِأَنَّهَا قَدْ تَتَزَيَّنُ لَهُ بِمَا يَغُرُّهُ وَلَمْ يَنْظُرْ , وَاشْتِرَاطُ مَالِكٍ الْإِذْنَ كَأَنَّهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ ( وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ مَا دَامَ يَظُنُّ أَنَّ لَهُ حَاجَةً إلَى النَّظَرِ لِعَدَمِ إحَاطَتِهِ بِأَوْصَافِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا قَالَ جَمْعٌ , وَإِنْ خَافَ الْفِتْنَةَ قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ
كشاف القِناع: 5: 10 ( وَيُسَنُّ ) لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ : النَّظَرُ جَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَجَعَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مُسْتَحَبًّا وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ( وَقَالَ الْأَكْثَرُ يُبَاحُ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ( لِوُرُودِهِ ) أَيْ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ ( بَعْدَ الْحَظْرِ ) أَيْ الْمَنْعِ . رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { اُنْظُرْ إلَيْهَا , فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُقَالُ أَدَم اللَّهُ بَيْنَكُمَا يَأْدِمُ أَدْمًا بِالسُّكُونِ أَيْ أَلَّفَ وَوَفَّقَ ( لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ ( وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ النَّظَرُ وَيُكَرِّرُهُ ) أَيْ النَّظَرَ ( وَيَتَأَمَّلُ الْمَحَاسِنَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ ) إنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ مِنْ الْمَرْأَةِ ( وَلَعَلَّهُ ) أَيْ عَدَمُ الْإِذْنِ ( أَوْلَى ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ( إنْ أَمِنَ ) الَّذِي أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ( الشَّهْوَةَ ) أَيْ ثَوَرَانَهَا مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ ( إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( غَالِبًا كَوَجْهٍ وَرَقَبَةٍ وَيَدٍ وَقَدَمٍ ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيع مَا يَظْهَرُ غَالِبًا إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادَ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي الظُّهُورِ , وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا أَشْبَهَ الْوَجْهَ . ( فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ النَّظَرُ أَوْ كَرِهَهُ ) أَيْ النَّظَرَ ( بَعَثَ إلَيْهَا امْرَأَةً ) ثِقَةً ( تَتَأَمَّلُهَا ثُمَّ تَصِفُهَا لَهُ ) لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ .
في الشرح الصغير: 2: 340 ( وَ ) نُدِبَ ( نَظَرُ وَجْهِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( وَكَفَّيْهَا ) خَاصَّةً ( قَبْلَهُ ) : أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ حَقِيقَةَ أَمْرِهَا ( بِعِلْمٍ ) مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا , وَيُكْرَهُ اسْتِغْفَالُهَا . وَالنَّظَرُ يَكُونُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّلَذُّذِ بِهَا , وَإِلَّا مُنِعَ . كَمَا يُمْنَعُ مَا زَادَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ , اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَكَّلَ امْرَأَةً فَيَجُوزُ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا امْرَأَةٌ . ثُمَّ جَعَلَ النَّظَرَ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْقَطَّانِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَا مَنْدُوبٌ , فَالْأَحَقُّ ذِكْرُهُ فِي الْجَائِزَاتِ .