Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » How to determine the direction of the Qiblah?

How to determine the direction of the Qiblah?

Question

Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. What is the ruling on the direction to face during salat when one is not really sure of where the qibla is, e one goes to a new place and has no device like a campus to check the north,  and its at night when there’s no sun ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one travels to an area and is not aware of the direction of the Qiblah, he should enquire from the people living in that town/locality.

If one was informed by a reliable person of the town regarding the direction of the Qiblah, one may follow that information of such a person and perform Salaah in the direction shown by the reliable local person. [i]

If the information turned out to be incorrect, the Salaah performed in the incorrect direction will still be valid.

If one is unable to find anyone from that locality, he/she will apply his discretion Make(تحرى) and perform Salaah in that direction. [ii]

Nowadays, it is easy to determine the Qiblah using one’s mobile phone. If one is in possession of a smart phone, there are various reliable Qiblah apps that one may use to determine the Qiblah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 64) [i]

 وإذا كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها وهو من أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٌ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ له التَّحَرِّي كَذَا في التَّبْيِينِ وَلَوْ كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها فلم يَسْأَلْهُ وَتَحَرَّى وَصَلَّى فَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا في مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَهَكَذَا في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَحَدُّ الْحَضْرَةِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لو صَاحَ بِهِ سَمِعَهُ كَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْقِبْلَةُ في الْمَفَازَةِ فَوَقَعَ اجْتِهَادُهُ إلَى جِهَةٍ فَأَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَنَّ الْقِبْلَةَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ لَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِهِمَا أَمَّا إذَا كَانَا من أَهْلِ ذلك الْمَوْضِعِ لَا يَجُوزُ له إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمَا كَذَا في الْخُلَاصَةِ فَإِنْ تَحَرَّى وَصَلَّى إلَى غَيْرِ جِهَةِ التَّحَرِّي يُعِيدُهَا وَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ كَذَا في مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ صلى إلَى جِهَةٍ من غَيْرِ أَنْ يَشُكَّ في أَمْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ ذلك فَهُوَ على الْجَوَازِ حتى يَعْلَمَ فَسَادَهُ بِيَقِينٍ فَيَجِبُ عليه الْإِعَادَةُ كَذَا في الْخُلَاصَةِ

 

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (5/ 309)

رجل دخل مسجداً لا محراب فيه، وقبلته مشكلة، وفيه قوم من أهله فتحرى هذا الرجل القبلة وصلى، ثم تبين أنه أخطأ فعليه أن يعيد الصلاة، وإن علم أنه أصاب جازت صلاته؛ لأن السؤال من أهله ما افترض لعينه، بل لإصابة القبلة، فإذا أصاب فقد حصل المقصود بدونه فيجوز، ألا ترى أنه قد صلى بعد الشك بدون التحري؛ لأن التحري ما افترض بعينه بل لإصابة الكعبة، فإذا أصاب فقد حصل المقصود

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 481)

وَلِهَذَا إنَّ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً وَعَايَنَ الْمَحَارِيبَ الْمَنْصُوبَةَ فِيهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي، وَكَذَا إذَا دَخَلَ مَسْجِدًا لَا مِحْرَابَ لَهُ وَبِحَضْرَتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ – لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ

السُّؤَالُ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ عِلْمًا بِالْجِهَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْأَمَارَاتِ فَكَانَ فَوْقَ الثَّابِتِ بِالتَّحَرِّي، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ ، وَلَهُ عِلْمٌ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالنُّجُومِ عَلَى الْقِبْلَةِ – لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَوْقَ التَّحَرِّي

 

تبيين الحقائق – ث (1/ 101)

 وَأَمَّا إذَا كان بِحَضْرَتِهِ من يَسْأَلُهُ عنها وهو من أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٍ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ له التَّحَرِّي لِأَنَّ الِاسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحَرِّي لِكَوْنِ الْخَبَرِ مُلْزِمًا له وَلِغَيْرِهِ وَالتَّحَرِّي مُلْزِمٌ له دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُصَارُ إلَى الْأَدْنَى مع إمْكَانِ الْأَعْلَى وَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي مع الْمَحَارِيبِ قال رَحِمَهُ اللَّهُ

 

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 162)

( ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب ) لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري

 

 

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (1/ 433)

قوله ( بما مر ) متعلق بمعرفة والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه وتمامه في الحلية وغيرها

 

فتاوى قاضيخان (1/ 36)

وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة رجل دخل مسجداً لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة لأنه كان قادراً على السؤال من الأهل فلا يجوز له التحري وإن تبين انه أصاب القبلة جازت صلاته لحصول المقصود وصارت هذه المسئلة بمنزلة ما لو شك في القبلة وصلى من غير تحر ثم إذا ظهر أنه أصاب القبلة تجوز صلاته

 

[ii]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 118)

فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا، بل يجب عليه السؤال، فإن لم يسأل وتحرى وصلى فإن أصاب جاز، وإلا فلا

فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان، وليس في وسعه إلا التحري فتجوز له الصلاة بالتحري لقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] .

وروي أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحروا عند الاشتباه وصلوا ولم ينكر عليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – فدل على الجواز فإذا صلى إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلى إلى الجهة بالتحري أو بدون التحري فإن صلى بدون التحري فلا يخلو من أوجه: أما إن كان لم يخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة، أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلى من غير تحر، أو تحرى ووقع تحريه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحري أما إذا لم يخطر بباله شيء ولم يشك وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحري، ولم يوجد؛ لأن التحري لا يجب عليه إذا لم يكن شاكا، فإذا مضى على هذه الحالة ولم يخطر بباله شيء صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهرا، فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقرر الجواز، فأما إذا ظهر خطؤه بيقين بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير جهة الكعبة، أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيد، وإن كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجوده، كالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه.

وأما إذا شك ولم يتحر وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الفساد، فإذا ظهر أن الصواب في غير الجهة التي صلى إليها إما بيقين أو بالتحري تقرر الفساد، وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة إن كان بعد الفراغ من الصلاة أجزأه ولا يعيد؛ لأنه إذا شك في جهة الكعبة وبنى صلاته على الشك احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة واحتمل أن لا تكون، فإن ظهر أنها لم تكن قبلة يظهر أنه صلى إلى غير القبلة، وإن ظهر أنها كانت قبلة يظهر أنه صلى إلى القبلة فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك والاحتمال، بل يحكم بالفساد بناء على الأصل وهو العدم بحكم استصحاب الحال، فإذا تبين أنه صلى إلى القبلة بطل الحكم باستصحاب الحال وثبت الجواز من الأصل

وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة فصلى إلى جهة أخرى من غير تحر فإن أخطأ لا تجزيه بالإجماع، وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز، (ووجهه) أن المقصود من التحري هو الإصابة وقد حصل هذا المقصود فيحكم بالجواز، كما إذا تحرى في الأواني فتوضأ بغير ما وقع عليه التحري ثم تبين أنه أصاب يجزيه، كذا هذا

 

فتاؤي محمؤديه   جلد9   ص233    

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: