Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Marrying a woman who went through the process of Khula

Marrying a woman who went through the process of Khula

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalamu alaikum

I ask a question

Kya khula yafta ladki se bachelor ladka nikah kar sakta hai ya nahi

 

Translation:

Is a bachelor permitted to marry a woman who went through the process of Khula?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a Khula is valid only if the husband agrees to the Khula. If the husband does not agree to the Khula, the Khula will not be valid. [1]

Once the husband agrees to issue a divorce through Khula, one Talaaq-e-Baain will occur. The implication of Talaaq-e-Baain is once the husband issues his wife a Talaaq-e-Baain, she has to sit in Iddah. [2]

Once the woman completes the Iddah period, she may marry another man by performing a new Nikaah.

Accordingly, once the iddah period terminates, a bachelor may marry a woman who was divorced through Khula. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -فرفور (10/ 66) [1]

(قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبل لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول

 

بدائع الصنائع (3/ 229)

و أما ركنه فهو الإيجاب و القبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة و لا يستحق العوض بدون القبول بخلاف النوع الأول فإنه إذا قال : خالعتك و لم يذكر العوض و نوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها سواء قبلت أو لم تقبل لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول و حضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند عامة العلماء فيجوز عند غير السلطان

 

التاتارخانية ، جلد5 ص5

الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول يثبت الفرقة و يستحق عليه العوض

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 59)

ومن جانب المرأة تعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع حتّى إنّه إذا كانت البداية من جانب الزوج، فقامت عن المجلس قبل القبول يبطل الإيجاب، وإن كانت البداية من جانب المرأة بأن قالت له اخلعني على كذا، صحّ رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يتوقف حال غيبة الزوج، ولا يجوز التعليق منها بشرط، ولا إضافة إلى وقت وقدّم الفرق من الجانبين قبل هذا

 

آپ کے مسائل اور ان کا حال جلد6  صفحہ 655

 

الفتاوى الهندية -قديمي (1/ 506) [2]

إذَا كان الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا في الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا وَإِنْ كان الطَّلَاقُ ثَلَاثًا في الْحُرَّةِ وَثِنْتَيْنِ في الْأَمَةِ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بها ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أو يَمُوتَ عنها كَذَا في الْهِدَايَةِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ مَدْخُولًا بها أو غير مَدْخُولٍ بها كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 257)

وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ” لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه ” وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها

 

آپ کے مسائل اور ان کا حال جلد6  صفحہ 438،452

 

 

[3]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 335)

قال علماؤنا رحمهم الله: الخلع طلاق بائن ينتقص به من عدد الطلاق، به ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم

 

المبسوط للسرخسي (6/ 171)

(قَالَ) : وَإِذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَالْخُلْعُ جَائِزٌ، وَالْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَنَا

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: