Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Various Questions On Intimacy

Various Questions On Intimacy

Question:

Assalamu-Alaikum

  1. I want to know if it is permissible to insert my finger inside my wife’s vagina and stimulate her till she orgasm ?
  2. Is it permissible to have sex while standing or in bathroom while having a shower?
  3. Is it permissible for my wife to stimulate my penis till I ejaculate outside ?
  4. Is it permissible for both of us to look at each other’s private parts/genitals ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to do all of the above. [1] [2] [3] [4]

And Allah Ta’āla Knows Best

[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Husain Kadodia.

______________________

 

[1]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 367)

[رد المحتار]

…وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي – المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة (6/ 19)

وعن أبي يوسف – رحمه الله – في الأمالي أنه قال سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته أو تمس هي فرجه ليتحرك عليه هل ترى بذلك بأسا قال لا إني لأرجو أن يعظم الأجر،

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (5/ 332)

وعن أبي يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يمس فرج امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها؛ هل ترى بذلك بأساً؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر.

 

الفتاوى الهندية – دار الفكر (5/ 328)

 قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى -: سألت أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – عن رجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه لتحرك آلته هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا وأرجو أن يعطى الأجر، كذا في الخلاصة ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار خمسة أذرع أو عشرة قال مجد الأئمة الترجماني وركن الصباغي والحافظ السائلي لا بأس بأن يتجردا في البيت، كذا في القنية.

 

[2] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري – المطبعة الخيرية (1/ 30)

قوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] أي كيف شئتم ومتى شئتم مقبلات ومدبرات ومستقلبات وباركات بعد أن يكون في الفرج ولأن الله تعالى سمى الزوجة حرثا فإنها للولد كالأرض للزرع، وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأنه موضع الفرث لا موضع الحرث.

 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (10/ 432) – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر

{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) تمثيل أي: فائتوهنَّ كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يُحظَر عليكم جهة دون جهة، والمعنى: جامعوهن من أي شقٍ أردتم بعد أن يكون المأتى واحدًا وهو موضع الحرث،

 

التجريد للقدوري (9/ 4567) – دار السلام – القاهرة

الحرث هو المكان الذي قصد بإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد، وذلك لا يكون إلا في الفرج.

 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 302) – عالم الكتب – بيروت

…فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج

 

فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 212) – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا – رضى الله عنه – قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. تحفة 3022

وصرح الرضي، مع كونه شيعيا أن حرف «أنى» في القرآن ليس بمعنى أين، بل بمعنى: من أين. فهي لتعميم الحال، مستقبلا، أو مستدبرا، مع كون الصماخ واحدا، لا لتعميم المكان، والعياذ بالله. ثم إن الرضي لا أدري ماذا حاله في المسائل، غير أنه كلما يسمي الإمام أبا حنيفة، أو الإمام الشافعي يسميها بالعز والاحترام، وهذا الذي يريبني في كونه شيعيا، فيمكن أن يكون تفضليا، فإن احترام الأئمة ممن يكون شيعيا يكاد أن يكون محالا.

 

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (2/ 399)

وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث «ناكح اليد ملعون» ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه.

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله: ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب؛ لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهـ زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (4/ 27)

[فرع]

في الجوهرة: الاستمناء حرام، وفيه التعزير. ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه

  • ———————————•

[رد المحتار]

[فرع الاستمناء]

(قوله الاستمناء حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث، ويجب لو خاف الزنا (قوله كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم: يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته، وانظر ما كتبناه هناك (قوله ولا شيء عليه) أي من حد وتعزير، وكذا من إثم على ما قلناه

 

[4] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (5/ 118)

النساء في هذا الباب سبعة أنواع نوع منهن المنكوحات… (أما) النوع الأول وهن المنكوحات فيحل للزوج النظر إلى زوجته ومسها من رأسها إلى قدمها لأنه يحل له وطؤها لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] وأنه فوق النظر والمس فكان إحلالا لهما من طريق الأولى إلا أنه لا يحل له وطؤها في حالة الحيض لقوله تبارك وتعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] فصارت حالة الحيض مخصوصة عن عموم النص الذي تلونا.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 119)

ويحل النظر إلى عين فرج المرأة المنكوحة لأن الاستمتاع به حلال فالنظر إليه أولى إلا أن الأدب غض البصر عنه من الجانبين لما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت قبض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وما نظرت إلى ما منه ولا نظر إلى ما مني

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 370) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

قال: “وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها” وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: “غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك” ولأن ما فوق ذلك من المس والغشيان مباح فالنظر أولى، إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: “إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير” ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (5/ 331)

وأما بيان القسم الرابع: فنقول: نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساماً أربعة؛ نظر الزوج إلى زوجته ومملوكته، ونظر الرجل إلى ذوات محارمه، ونظر الرجل إلى الحرة الأجنبية، ونظر الرجل إلى إماء الغير.

أما نظر الرجل إلى زوجته ومملوكته: فهو حلال من فرقها إلى قدمها، عن شهوة وبغير شهوة، وهذا ظاهر؛ إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه، وقال عليه السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد البعير» ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، وعن أبي يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يمس فرج امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها؛ هل ترى بذلك بأساً؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر.

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 31) – دار الفكر

[فتح القدير]

 

(قوله والأصل فيه قوله – عليه الصلاة والسلام – «غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك» ) قال في الكافي بعد ذكر هذا الأصل الذي هو حديث أبي هريرة: وقالت عائشة – رضي الله عنها -: «كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وكنت أقول بق لي بق لي. وهو يقول بق لي بق لي» ولو لم يكن النظر مباحا لما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه انتهى.

وقصد الشارح العيني تزييف الاستدلال على المدعى هاهنا بحديث عائشة – رضي الله عنها – فقال بعد أن ذكر الاستدلال بذلك: قلت: لا يتم الاستدلال بهذا؛ لأنه لا يلزم أن يكون اغتسالهما معا بل يجوز أن يكون متعاقبين ولكن في ساعة واحدة. ولئن سلمنا فلا يدل ذلك على أن كلا منهما كان ينظر إلى فرج الآخر. كيف وقد روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت «قبض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم ير مني ولم أر منه» انتهى. أقول: ليس شيء من كلامه المنفي والتسليمي بصحيح.

أما الأول فلأن قولها – رضي الله عنها – وكنت أقول بق لي بق لي وهو يقول لي بق لي يدل قطعا على أن يكون اغتسالهما معا. إذ لو كان على التعاقب لما صح من المتقدم منهما طلب تبقية الماء من الآخر، إذ المباشر أولا هو المتقدم فالتبقية وظيفته لا وظيفة الآخر، فلا معنى لطلبها من الآخر.

وأما الثاني فلأن المدعى هاهنا مجرد جواز النظر إلى الفرج لا لزوم وقوعه ألبتة، ولا شك أن تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه يدل على جواز ذلك فإن التجرد سبب لرؤية العورة عادة، فلو لم يكن النظر إليها مباحا للزوج لما وقع التجرد منهما للقطع بتحرز النبي – صلى الله عليه وسلم – عن مظان الحرمة.

ثم إن مجرد جواز النظر إلى فرج الزوج لا ينافي عدم وقوعه منهما تأدبا على مقتضى مكارم الأخلاق. فلا تدافع بين حديثي عائشة أصلا.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 331) – دار الكتب العلمية

[فصل حل النظر والمس]

(فصل) :

ومنها حل النظر، والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة؛ لأن الوطء، فوق النظر والمس، فكان إحلاله إحلالا للمس، والنظر من طريق الأولى،

 

اللباب في شرح الكتاب (4/ 164) – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان

(وينظر الرجل من أمته التي تحل له) للوطء (و) من (زوجته إلى فرجها) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها، عن شهوة وعن غير شهوة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك) ، ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح، والنظر أولى، إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، وتمامه في الهداية.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 367) – دار الفكر-بيروت

وكان ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة اهـ لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته، وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة (قوله لأنه يورث النسيان) ويضعف البصر اهـ ط.


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: