Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Refund Of Stolen Qurbaani Animals

Refund Of Stolen Qurbaani Animals

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

We purchased many sheep from a Muslim farmer for Qurbaani. We paid him in full. He was supposed to have delivered the sheep to us 1 or 2 days before Qurbaani. The delivery was sub contracted(Zaid)by the farmer to someone else. We were suppose to pay the delivery fee to Zaid once he delivers. 

The recent looting and riots reached the farm. All the hundreds of sheep were all looted and stolen. The farmer contacted us to inform us that he will try to refund us our money back.

(We think that maybe his farm is insured and he will claim from the insurance) 

1)Is the farmer obligated to refund us? 

2)If he is not and he does not know this(he thinks he has to refund), are we allowed to take the money back?
 

3)Do we still need to re purchase animals for Qurbaani, even if we are not refunded by the farmer? 

Answer:

(1 & 2) In the scenario mentioned in the query, neither did the farmer deliver the sheep to the buyer nor did the buyer appoint anyone as a Wakeel/agent to take possession of the sheep on his behalf. As a result, Qabdhah (physical or constructive possession) by the buyer did not take place. Possession of the purchased commodity by the buyer is mandatory for the contractual rights to transfer, thereby making the buyer obligated to pay the mutually agreed price. In the enquired scenario, the purchased sheep were considered to be still in the possession of the seller. Therefore, while the sheep were still in the seller’s possession, any loss that occurs (such as looting of the sheep in the enquired case), will result in the seller having to take full liability of the loss. The ruling will thus be that you (as the buyer) will have the right to nullify the contract and get a refund.

In conclusion, the farmer is obligated to refund you and you are allowed to accept the refund. 

(3) If the days of Qurbani had not yet lapsed, then yes, you will still need to purchase and slaughter another animal for Qurbani (regardless of the money being refunded by the farmer) because the obligation of Qurbani had not been fulfilled.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

هذه القاعدة وتترجم هذه القاعدة من التركية قد يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء . مثال ذلك : لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فالوكالة لا تصح أما لو أعطى المشتري البائع كيسا ليضع فيه المبيع اعتبر ذلك قبضا من المشتري والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوازها في الثانية أن البائع كان في الصورة الأولى مسلما ومستلما في وقت واحد والحال أنه من الواجب في كل عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري أما في الصورة الثانية فلأن المشتري أعطى وعاء للبائع والبائع عمل بإشارته بعد ذلك قبضا من المشتري وقبض البائع المبيع كان تبعا فصح . كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحا وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنه يكون المشتري قابضا القمح تبعا لطلبه من البائع أن يطحن (درر الحكام شرح مجلة الأحكام – ط. العلمية ج1 ص50)

[1] (ولنا) أن المبيع في يد البائع مضمون بأحد الضمانين، وهو الثمن ألا ترى: لو هلك في يده سقط الثمن عن المشتري فلا يكون مضمونا بضمان آخر إذ المحل الواحد لا يقبل الضمانين، بخلاف الرهن فإن المضمون بالرهن على المرتهن معنى المرهون لا عينه، بل عينه أمانة حتى كان كفنه ونفقته على الراهن، والمضمون بالإتلاف عينه فإيجاب ضمان القيمة لا يؤدي إلى كون المحل الواحد مضمونا بضمانين، لاختلاف محل الضمان بخلاف البيع وسواء كان البيع باتا أو بشرط الخيار؛ لأن المبيع في يد البائع مضمون بالثمن في الحالين فيمنع كونه مضمونا بضمان آخر، وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع، وعليه الثمن؛ لأنه بالإتلاف صار قابضا كل المبيع؛ لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه، وهو معنى القبض فيتقرر عليه الثمن، وسواء كان البيع باتا أو بشرط الخيار للمشتري؛ لأن خيار المشتري لا يمنع زوال البيع عن ملك البائع بلا خلاف فلا يمنع صحة القبض فلا يمنع تقرر الثمن.

وإن كان البيع بشرط الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا فعليه ضمان مثله إن كان مما له مثل، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته؛ لأن خيار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكه بلا خلاف، فكان المبيع على حكم ملك البائع، وملكه مضمون بالمثل أو القيمة، وكذا المبيع بيعا فاسدا مضمون بالمثل أو القيمة، وإن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه لا شك فيه؛ لأنه ‌أتلف ‌مالا ‌مملوكا لغيره بغير إذنه، ولا يد له عليه فيكون مضمونا عليه بالمثل أو القيمة (بدائع الصنائع ج5 ص238)

[1]اما ضمان المبيع بعد البيع، ففيه تفصيل في الوقت الذي ينتقل فيه ضمان المبيع من البائع إلى المشتري. فمذهب الحنفية والشافعية أن المبيع يبقى في ضمان البائع إلى أن يسلمه إلى المشتري. وذلك لأن الضمان عندهم إنما ينتقل من البائع إلى المشتري بقبض المشترى للمبيع، لا بمجرد العقد؛ فلو هلك المبيع بعد قبض المشترى، هلك من مال المشترى، ولو حدث عيب فيه بعد قبضه لا يثبت له خیار (فقه البيوع ج2 ص782)


وإن هلك المبيع قبل أن يقبضه المشترى بآفة سماوية، انفسخ البيع بالإجماع ويجب على البائع أن يرد الثمن إن كان قبضه. وإن هلك بفعل المشترى لا ينفسخ البيع، وعليه الثمن، لأنه بالإتلاف صار قابضة، سواء أكان البيع باتا أم بشرط الخيار للمشتري.وإن هلك بفعل أجنبي، فعليه ضمائه بالمثل إن كان مثليا، أو بالقيمة إن كان من ذوات القيم، والمشترى بالخيار إن شاء فسخ العقد، فيعود المبيع إلى ملك البائع (فقه البيوع ج2 ص794)

[1] وعلى هذا يخرج ما ‌إذا ‌اشترى ‌شاة ‌للأضحية وهو موسر، ثم إنها ماتت أو سرقت أو ضلت في أيام النحر أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى؛ لأن الوجوب في جملة الوقت والمشترى لم يتعين للوجوب والوقت باق – وهو من أهل الوجوب – فيجب إلا إذا كان عينها بالنذر بأن قال لله تعالى علي أن أضحي بهذه الشاة – وهو موسر أو معسر – فهلكت أو ضاعت أنه تسقط عنه التضحية بسبب النذر؛ لأن المنذور به معين لإقامة الواجب فيسقط الواجب بهلاكه؛ كالزكاة تسقط بهلاك النصاب عندنا غير أنه إن كان الناذر موسرا تلزمه شاة أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر وإن كان معسرا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار.ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترى شاة أخرى ليضحي بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يضحي بهما؛ فإن ضحى بالأولى أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك؛ سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل، والأصل فيه ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أنها ساقت هديا فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهما ثم قالت: ” الأول كان يجزئ عني ” فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها – رضي الله عنها -.

ولأن الواجب في ذمته ليس إلا التضحية بشاة واحدة وقد ضحى، وإن ضحى بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية وليس عليه أن يضحي بالأولى؛ لأن التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة فإذا ضحى بالثانية فقد أدى الواجب بها، بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية أنه يلزمه التضحية بالأولى أيضا؛ لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته – وقد أداه بالثانية – فلا تجب عليه التضحية بالأولى, وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا، غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين (بدائع الصنائع ج5 ص66)

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: