Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Using fragrances in places of Sajdah of Mayyit

Using fragrances in places of Sajdah of Mayyit

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Kindly advise:

A paste consisting of camphor, rose water, abeer and sandlewood is currently being applied on the places of sajda of the mayyit.

Is this acceptable in terms of the sunnah??

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to our understanding of the issue in reference, تطييب in general is Sunnah, as also understood through the ibarah of الاختيار;[1]

(والكافور على مساجده) لأن التطييب سنة، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها 

There are two reasons cited for putting fragrance on the limbs of Sajdah;

a)    To honor the limbs

b)    Repel creatures as much as possible from the limbs of Sajdah

Allamah Tahtawi comments in his Hashiyah the reason for using camphor[2],

قوله: “ليطرد الدود عنها” هذه حكمة تخصيص الكافور

Allamah ibn Nujaim adds[3],

(قوله والكافور على مساجده)

زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد، وهي موضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غير كذا في المغرب

It appears that camphor was the general fragrance available in those days. The use of camphor itself is not purposeful. Applying fragrance is purposeful. The two objectives of applying fragrance could be fulfilled with other fragrances as well.

Therefore, if one applies a paste consisting of various fragrances, it will fulfill the desired purpose of applying camphor.[4]

Allamah Kasani states[5];

ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه

«نهى الرجال عن المزعفر»

In Muheet al-Burhani, the author quotes Qudoori stating[6];

لا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل

However, one should not regard applying camphor or any fragrance as compulsory.

Imam Muhammad states,[7]

وتضع الكافور على مساجده وَإِن لم يكن كافور لم يضرّهُ

And Allah Ta’āla Knows Best

Saad Haque

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

____


[1] الاختيار لتعليل المختار (1/ 92) – عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ) | مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

(والكافور على مساجده) لأن التطييب سنة، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها.

[2] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (٢/٢٠٧) –  أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي 1231 هـ | دار قباء

“و” يجعل “الكافور على مساجده” سواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكرام

“ويجعل الكافور” هو شجر عظيم بالهند والصين قهستاني قوله: “سواءفيه المحرم وغيره” لأن الإحرام ينقطع بالموت عندنا خلافا للشافعي قوله: “ليطرد الدود عنها” هذه حكمة تخصيص الكافور وهو علة لقوله ويجعل الكافور على مساجده قوله: “فتخص بزيادة إكرام” أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 186) – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) | دار الكتاب الإسلامي

(قوله والكافور على مساجده) زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد، وهي موضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غير كذا في المغرب

[4] السنن الكبرى للبيهقي ٦٧٠٥ – أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) | دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي تَوْبَةَ الصُّوفِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ الْآمُلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي زَائِدَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِيَّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ” الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ “

مصنف ابن أبي شيبة ١٠٩١٦ – أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ) | مكتبة الرشد – الرياض

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ»

مصنف ابن أبي شيبة ١٠٩١٠ – أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ) | مكتبة الرشد – الرياض

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُغَسَّلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةَ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ الْكَافُورُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ مَسَاجِدِهِ»

البناية شرح الهداية (3/ 188) – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) | دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

[وضع الكافور على مساجد الميت]

م: (والكافور على مساجده) ش: أي ويجعل الكافور على مساجده، وهو جمع مسجد، بفتح الجيم وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، رواه البيهقي عن ابن مسعود، وهو قول النخعي، والمساجد أولى لهذه الكرامة، وعن زفر: يذره على عينيه وأنفه وفمه إبعادا للدود عنها، وقال إمام الحرمين: وذراعيه على الجملة لطرد الهوام، وبالكافور يجعل طيب الرائحة، ويندفع مكروهها عن المصلين عليه، وفيه تبريك وتخفيف وحفظ للميت من إسراع التغير والفساد وتعويقه ويزيد الإمساك ومنع الهوام، وكرهه أحمد، وقال: يتلف العضو، وما سمعناه إلا في المساجد، وقال النخعي: يوضع الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين، وفي ” المفيد ” وإن لم يفعل لم يضر.

قال ابن الجوزي والقرافي: يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافور، قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب.

قلت: نقلهما ذلك عنه خطأ.

م: (لأن التطيب سنة) ش: أي تطيب الميت أو التطيب مطلقا سنة، والأول هو الأظهر هنا، والسنة هنا حديث أم عطية المخرج في الكتاب والسنة، قال لهن – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الآخرة كافورا» .

وفي حديث عبد الله بن مغفل: ” «إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا وكفنوني في ثوبين وقميص» . أخرجه الحاكم وسكت عنه.

وفيه حديث أبي بن كعب المتقدم في قصة آدم – عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وأخرج ابن أبي شيبة في “مصنفه ” عن علي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – كان عنده مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ورواه الحاكم أيضا وسكت عنه.

والمساجد أولى بزيادة الكرامة، هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما كان الطيب سنة فما بال تخصيص المساجد دون سائر البدن؟. فأجاب عنه بقوله م: (والمساجد أولى) ش: يعني من غيرها م: (بزيادة الكرامة) ش: لأنها الأعضاء التي عليها قوام البدن. وفي ” الروضة “: ولا بأس بأن يحشى مخارقه كأنفه وفمه ومسامعه بالقطن، وأن يجعل القطن على وجهه، وجوز الشافعي ذلك في دبره واستقبحه مشايخنا. وفي ” الأسبيجابي ” عن أبي حنيفة: لا بأس بأن يحشى مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والفم. وفي ” المرغيناني “: قال بعضهم: ولا بأس بأن يجعل القطن في صماخ أذنيه.

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 123) – أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ) | دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان

مسئلة الحنوط

وَأما الحنوط فانه مسنون وَيجوز ذَلِك من كل طيب الا الزَّعْفَرَان والورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوط

والحنوط على سِتَّة أوجه

احدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة

وَالثَّانِي ان يَجْعَل على مساجده وَهُوَ الْمسك والكافور والغالية وَنَحْوهَا والمساجد ثَمَانِيَة مَوَاضِع الْجَبْهَة والانف وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالرجلَانِ اللَّذَان يَقع عَللَيْهَا السُّجُود

وَالثَّالِث تجمر اكفانه وترا وَهُوَ الْعود والمعجون وَنَحْوهمَا

والحنوط من رَأس المَال اذا كَانَ حنوط مثله وَكَذَلِكَ المَاء لغسله اذا احْتِيجَ الى شِرَائِهِ اذا كَانَ يُبَاع بِسعْر النَّاحِيَة

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 308) – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) | دار الكتب العلمية

ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه لما روي عن ابن مسعود أنه قال: وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور؛ ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب لئلا تجيء منه رائحة منتنة وليصان عن سرعة الفساد، وأولى المواضع بالتعظيم مواضع السجود، وكذا الرأس واللحية هما من أشرف الأعضاء؛ لأن الرأس موضع الدماغ، ومجمع الحواس، واللحية من الوجه، والوجه من أشرف الأعضاء، وعن زفر أنه قال: يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه؛ لأن المقصود أن يتباعد الدود من الموضع الذي يذر عليه الكافور فخص هذه المحال من بدنه لهذا، وإن لم يجد ذلك لم يضره ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه «نهى الرجال عن المزعفر»

[6] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 173) – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) | دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

ويوضع الكافور على مساجده يريد به جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لأنه كان يسجد على هذه الأعضاء فتخص بزيادة الكرامة، وإن لم يكن لم يضره؛ لأن الحي قد لا يستعمل الطيب حالة الحياة، فلا يضره تركه بعد الوفاة.

وفي «القدوري» : لا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل،

[7] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 420) – أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ) | إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي

وتضع الكافور على مساجده وَإِن لم يكن كافور لم يضرّهُ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: