Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Returning back a debt/ Reciting Surah Faatihah behind the Imaam

Returning back a debt/ Reciting Surah Faatihah behind the Imaam

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have  2 questions

(1)I borrowed 200 pounds from a friend in 2001 and i never returned the money even though she asked for it.After learning about debt,i repent to Allah and was looking for that particular person but unfortunately  i can`t find her as i know only her first name;no surname,no address,no phone number.

Could you please tell me what shall i do in this case as i really want to return the money?

(2)When Imam is reading  out loud in salaat Fard-Surah Fatihah,do we need to listen or recite the surah Fatihah ,for example in salaat Esha,the frst 2 rakaats.imam read out loud.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rasulullah () said:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 

Translation: “Procrastination (delay) in paying debts by a wealthy man is injustice.

(Saheeh Al-Bukhari, Kitaabun Fil-Istiqraadh)

May Allah accept your tawbah for the delay you have caused in paying the debt and depriving your creditor her right of the money.

Continue making tawbah and istighfaar for your negligence and injustice caused by you.

(1)  If you have exhausted all possible efforts and avenues to locate the person that lent you the money and you were unsuccessful, then you should give the 200 pounds as sadaqah on behalf of the person that lent you the money. [i]

(2)  According to the Hanafi Madhab, a muqtadi (person following the Imam in Salaah) should remain silent and listen to the qiraa’h of the Imaam. The qiraah of the Imam will suffice for the muqtadi’s qiraah. [ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[i] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 366)  

 الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ في الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ  وَالْقَرْضُ هو أَنْ يَقْرِضَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أو شيئا مِثْلِيًّا يَأْخُذُ مثله في ثَانِي الْحَالِ وَالدَّيْنُ هو أَنْ يَبِيعَ له شيئا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة قال الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدِينَ الرَّجُلُ إذَا كانت له حَاجَةٌ لَا بُدَّ منها وهو يُرِيدُ قَضَاءَهَا وَلَوْ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَقَصَدَ أَنْ لَا يَقْضِيَهُ فَهُوَ آكِلٌ السُّحْتَ كَذَا في الْقُنْيَةِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 283)

(عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان

(قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث. قال محمد بن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. اهـ. (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اهـ. ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة

فتاؤي محمؤديه   جلد25   ص42 مكتبه محمؤديه

 

[ii] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 83) 

قَوْلُهُ الْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ) أَقُولُ فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُطْلِقُوا اسْمَ الْحُرْمَةِ عَلَيْهَا لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا وَمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فَضَعِيفٌ وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِهِمَا وَصَرَّحَ مُحَمَّدٌ فِي كُتُبِهِ بِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَمَا لَا يُجْهَرُ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 544)

(والمؤتم لا يقرأ مطلقا) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا، وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال (فإن قرأ كره تحريما) وتصح في الأصح. وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقا، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط (بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة – رضي الله عنه – كنا نقرأ خلف الإمام فنزل – {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]-»

 

الحجة على أهل المدينة (1/ 116)

– بَاب الْقِرَاءَة خلف الامام

قَالَ ابو حنيفَة لَا قِرَاءَة خلف الامام فِي شَيْء من الصَّلَاة مَا يجْهر فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ وَمَا لَا يجْهر فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

 

بداية المبتدي (ص: 16) 

وَلَا يقْرَأ الْمُؤْتَم خلف الإِمَام ويستمع وينصت وَإِن قَرَأَ الإِمَام آيَة التَّرْغِيب والترهيب وَكَذَلِكَ فِي الْخطْبَة

 

الاختيار لتعليل المختار (1/ 50)

قَالَ: (وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا لَا يَقْرَأُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً حِينِ كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَ مَأْمُومًا فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» . وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ»

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: