Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to ask if the food is handcut or machine cut?

Is it permissible to ask if the food is handcut or machine cut?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As Salaamu Alaykum,

Where I live, we have halal machine cut chickens sold at all the Muslim butchers and served at majority of the Muslim resturants. We also have access to halal hand cut. There is a minority of people who only eat the hand cut chickens. My question is: when they are invited to other Muslim homes is it ok to make a fuss about the chicken that they will be served (questioning the host if its hand or machine cut)? Or turning up to an invitation and not touching a single thing that has any form of chicken in it.

Jazakallah

we ourselves only eat hand cut allhamdulillah.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The consumption of ḥalāl is amongst the fundamental values of Islām. Sharῑ’ah emphasises on consuming ḥalāl and abstaining from ḥarām and doubtful food.

Considering that the majority of the chickens available in your locality are slaughtered through a machine, the individuals of your locality must refrain from eating chickens until they confidently believe that the chicken presented has been slaughtered in a ḥalāl manner, for example, when one knows that the host is scrupulous about ḥalāl and haram and is known to avoid machine-cut slaughter.[1]

And Allah Ta‛āla Knows Best 

Mu‛ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

__


[1] وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يؤكل 

الهداية شرح البداية للمرغيناني ت٥٩٣ه (355/8) إدارة القرآن

 

إذا كان للرجل مساليخ بعضها ذبيحة وبعضها ميتة إن أمكن التحرز بالعلامة يخبر في الوجوه كلها ويباح التناول وإن تعذر التمييز بالعلامة فإن كانت الحالة حالة الإضطرار ويعني به أن لا يجد ذكية بيقين واضطر إلى الأكل يتناول بالتحري على كل حال وإن كانت الحالة حالة الإختيار فإن كانت الغلبة للحرام أو كانوا سواء لم يجز التناول بالتحري وإن كانت الغلبة للحلال يجوز التناول بالتحري

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت٦١٦ه (151/8) إدارة القرآن

 

أما إذا كان غالب أهل البلد من الكفار من غير أهل الكتاب فاللحم المعروض للبيع في السوق لا يحل للمسلمين حتى يتبين بيقين أو بالظن الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالطريق المشروع وهذا ظاهر جدا

وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثني أو مجوسي لأن ما وقع فيه الشك لا يحل حتى يتبين كونه حلالا والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم الذي مر فيما قبل حيث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي شارك في اصطياده كلاب أخرى

أما إذا كان غالب أهل البلد أهل الكتاب فالأصل فيه ما سبق من حكم بلاد المسلمين فإن أهل الكتاب حكمهم في أمر الذبيحة حكم المسلمين لكن إذا عرف باليقين أو بالظن الغالب أن أهل الكتاب في ذلك البلد لا يذبحون الحيوان بالطريق المشروع فلا يحل أكل اللحم حتى يتبين أن هذا اللحم بعينه حصل بالذكاة المشروعة وهذا هو الحال في معظم البلاد الغربية اليوم

بحوث فقهية في قضايا معاصرة (406/1) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 

إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها المسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (35) دار الكتب العلمية

 

البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه…كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا؟ لم يجز أن تؤكل

معالم السنن للخطابي (122/4) مكتبة ابن تيمية

 

(قوله “ما لم يشركها كلب ليس معها”)…ومنه استنبط الفقهاء القاعدة المهمة من أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه

تكملة فتح الملهم لمفتي تقي عثماني (274/3) دار القلم

 

اگر حلال وحرام میں شبہ ہو تو اس کے دفعیہ کے لۓ دریافت کرنا درست ہے

فتاوی محمودیہ (133/18) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ

 

“قوله “ولا يسأل” بحيث يفضي إلى سوء الظن وإيذائه ويستكشف حقيقة الحال من غير سؤال وإيذاء وذلك إذا لم يعلم فسقه وظلمه وتجاوزه عن الحد وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن أنه محتاط في أمر طعامه فذلك وإن تساويا فالإحتياط في الترك وإن كان له وجوه متعددة في الرزق بعضها طيب وبعضها خبيث وأحسن الظن بإحتمال أنه يأكل من الوجوه الطيبة فله وجه الجواز وإن تعين أنه لا يحتاط أو تعين أنه يأكل الحرام وليس له إلا مدخل سوء فكلا

لمعات التنقيح (279/2) حاشية المشكاة

 

Note: although there are ibarat such as this:

الضيف إذا قدّم إليه طعام ليس له أن يسأل من أين لك هذا؟

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1230 AH) (26) دار الكتب العلمية

 

It would seem that they are not to be taken in a general manner.

 

وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم “إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل” روى الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان وقال هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا بما هو حلال عنده

(وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل) أي من أين هذا الطعام ليتبين أنه حلال أم حرام (ويشرب) بالجزم (من شرابه ولا يسأل) فإنه قد يتأذى بالسؤال وذلك إذا لم يعلم فسقه كما ينبئ عنه قوله على أخيه المسلم قال الطيبي رحمه الله إن قلت كيف الجمع بين الحديثين قلت الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنحرف عن الطريق المستقيم فالغالب أن لا يتجنب من الحرام فنهي الحازم عن أكل طعامه وأن يحسن الظن به لأن الحزم سوء الظن وخص في حديث أبي هريرة بلفظ “أخيه” ووصفه بالإسلام والظاهر من حال المسلم أن يتجنب الحرام فأمر بحسن الظن به وسلوك طريق التحاب والتواد فيتجنب عن إيذائه بسؤاله وأيضا إن الاجتناب عن طعامه زجر له عن ارتكاب الفسق فيكون لطفا له في الحقيقة كما ورد “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” (روى الأحاديث الثلاثة) أي مجموع أحاديث الفصل الثالث (البيهقي في شعب الإيمان وقال) أي البيهقي (هذا) أي الحديث الأخير (إن صح فلأن الظاهر أن المسلم) أي الكامل وهو غير الفاسق (لا يطعمه) أي أخاه المسلم (ولا يسقيه) بفتح الياء الأولى وضمها (إلا ما هو حلال عنده) إذ قد ورد “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”

مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (d.1014 AH) (2111) دار الفكر

 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه رواه أحمد

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق قال في مجمع الزوائد وبقية رجال أحمد رجال الصحيح هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة… قال الغزالي الورع أقسام ورع الصديقين وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا اهـ وقد أشار البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات فقال باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات قال في الفتح هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع

نيل الأوطار للشوكاني (d.1255 AH) (220/5) دار الحديث

 

عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “سموا الله عليه وكلوه”

الثاني حديث عائشة في التسمية على الذبيحة وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة وسيأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال ولا سيما أهل ذلك العصر

فتح الباري لإبن حجر (d.852 AH) (236-237/4) دار إحياء التراث العربي

 

Note: Al Shatibi (d.790 AH) writes:

تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من غير دليل

فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين وإذا لم يتعين لم [يكن ترجيحه] إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح ولا يقال إن تحسين الظن مطلوب على العموم فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة إلى من ثبتت عصمته لأنا نقول تحسين الظن بالمسلم وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن فيه مطلوب بلا شك كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن} الآية [الحجرات: 12]

وقوله {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} الآية [النور: 12]

بل أمر الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم كما أمر4 باعتقاد ما لا يعلم في قوله {وقالوا هذا إفك مبين} [النور: 12]

وقوله {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16]

إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ومع ذلك فلم يبن عليه حكم شرعي ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير ذلك [بـ] مجرد هذا التحسين حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن الغالب فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم ولم يكن كل مسلم عدلا [عند المحسن] بمجرد هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية دل على أن مجرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم

الموافقات للشاطبي (d.790 AH) (304-306/5) دار ابن عفان

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: