Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women to be accompanied by a mahram for Hajj and ‘Umrah

Women to be accompanied by a mahram for Hajj and ‘Umrah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

is it compulsary for a women to be accompanied by a maharam for hajj and Umrah? If so then why most of the people especially ladies in saudi ( Non-saudis) go to hajj and umrah without mahram. They say that a single woman can opt for hajj and umrah if they are travelling with a group of women. kindly clarify with authentic hadees. Here people ask me why i dont go to umrah in free time. i stay alone here and say them that i dont have mahram. They start saying that its ok to go to umrah without mahram and with a group of women. Though i was tempted many times to go to umrah without mahram but Alhamdullillaah i did not go. Please clarify.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

According to the Hanafi school of thought, it is not permissible for a woman to undertake a journey of 48 miles or more without her mahram[1]. If you are a Hanafi, then you should abide by the rulings of the Hanafi madhab.

According to the Shaaf’iee and Maaliki schools of thought, it is permissible for a woman to travel with a group of women[2]. It is possible the women you refer to performing ‘umrah by themselves follow the Shaafi’ee or Maaliki schools. Every muqallid is bound to follow his/her madhab.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

________


[1] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 419)

والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، واختلفوا في كون المحرم شرط الوجوب، أو شرط الأداء حسب اختلافهم في أمن الطريق، والمحرم: الزوج، ومن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد برضاع أو صهريه؛ لأن المقصود من المحرم الحفظ؛ لأن النساء عرضة للفتنة، والزوج يحفظها، وكذا سائر محارمها يحفظونها، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيد، والحر والعبد والمسلم والذمي سواء؛ لأن كل ذي دين يقوم بحفظ محارمه، ولا يطمع فيها إذا لم تجز له مناكحتها على التأبيد.

 

ملتقى الأبحر (ص 194)

وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 133)

قال: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 339)

 يشترط في حج المرأة من سفر زوج أو محرم بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق مع النفقة عليه وأطلق المرأة فشمل الشابة والعجوز لإطلاق النصوص والمرأة هي البالغة؛ لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج فلذا قالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة تسافر بلا محرم فإن بلغتها لا تسافر إلا به والمراد خطاب وليها بأن يمنعها من السفر فإن لم يكن لها ولي فلا تستصحب في السفر

 

الفتاوى الأسعدية (1/ 51)

يحرم عليها السفر بغير محرم أو زوج ولا عبرة لدعوى الشوق والقلق

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123)

(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج. وهذا عندنا…(ولنا) ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج

 

الفتاوي التاتارخانية (2/ 434)

والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت او عجوزا اذا كانت بينهاوبين مكة مسيرة ثلاثة ايام 

 

حاشية ابن عابدين (2/ 464)

(قَوْلُهُ حَرَّةٍ) مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَقَدْ مَرَّ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، لَكِنْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمُقَامِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ خَاصٌّ بِالْحُرَّةِ)

 

صحيح مسلم (2/ 977)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

 

فتاوي محمودية (1/ 329)

فتاوي عثماني (2/ 201)

فتاوي رحيمية (8/ 53)

فتاوى قاسمية (12/ 118)

كتاب الفتاوي (4/ 41)

 

[2] الأم للشافعي (2/ 127)

 (قال الشافعي – رحمه الله تعالى -) : وإذا كان فيما يروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة، وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم، وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج، وإن لم يكن معها محرم، أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم. فلتحج

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 24)

(أو محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو فاسقا أيضا بالتفصيل المذكور في الزوج فيما يظهر فيهما ويكفي على الأوجه مراهق وأعمى لهما حذق يمنع الريبة واشترط البلوغ في النسوة على ما يأتي احتياطا ولأنهن مطموع فيهن وكونه في قافلتها، وإن لم يكن معها، لكن بشرط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق بهما جمع عبدها الثقة أي إذا كانت هي ثقة أيضا، والأجنبي الممسوح إن كانا ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي (أو نسوة) بضم أوله وكسره ثلاث فأكثر (ثقات) أي بالغات متصفات بالعدالة ولو إماء.

 

عمدة السالك وعدة الناسك (ص: 123)

والمرأة في كل ذلك كالرجل، وتزيد بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها من زوج أو محرم أو نسوة ثقات وإن لم يكن مع أحد منهن محرم.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: