Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakah on ornaments in someone else’s possession.

Zakah on ornaments in someone else’s possession.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaikum..! My question here is, i have been married exactly a year ago..me nd my husband stayed less than a month together..later on he moved abroad for his job..he was well behaved person evrything was smooth going till 2 mnths..later on,he started avoiding me,hating me by telling that iam not his choice,he is not all satisfied with me nd the reason he hates me because iam not beautiful nd I can’t fulfill his desires, he doesn’t have any feelings towards me.. .nd he has clearly seen me before our marriage all the decision were made according to him before the marriage..The point xactly is,he want to remarry again according to his priorities and want to continue with me aswell..but unfortunately not me nor my prarents or his parents are interested in his decision..At present,his behaviour towards me is totally terrible..Now,I don’t understand how to deal with this person nd what to do next.?? Should i agree him or else he should take a chance to spend time together before taking up any decision..i personally feel,he is unfair with me nd if i continue with him then our relation will be just for the name sake..i cannot see my man sharing with other women nd I can’t continue with this person if he does so.. Jazakallhu khairan..!

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)     Zakah is discharged on the following:

i)       Gold or silver in any form. ([1]) If the percentage of gold or silver in the item is more than the metal alloy with which it is amalgamated, then the entire item will be considered as gold or silver. If the percentage of the alloy is greater, then if there is enough gold or silver where it is possible for it to be extracted, Zakah will be compulsory only on the value of the gold or silver therein and not on the entire item if the Nisāb is reached.

ii)     Cash on hand/bank. ([2])

iii)   Stock in trade

iv)   Receivables from others e.g. money lent to someone.

However, all outstanding amounts such as loans will be deducted from the Zakatable assets. Outstanding amounts can be of two types:

i) Short term. These should be deducted from the assets whatever the amount.

ii) Long term. Only the amount outstanding for that particular year will be deducted.[3]

In the referred query, you state that you have an amount in arrears more than your cash in hand. In principle, if the outstanding amount of one year is more than your Zakatable assets, then you will be exempt from paying Zakah. If not, you will have to discharge Zakah on the value of the Zakatable assets after deducting the outstanding amount of that particular year.

2)     Zakah is discharged on assets that are in your absolute ownership.

Absolute ownership means you own and have constructive possession of the said items.([4])

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Patel.

Student Darul Iftaa

Zambia.

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 


 

[1]

وما كان من الدنانير والدراهم والفضة تِبْراً مكسوراً أو حُلِيًّا مَصُوغاً أو حِلْيَة [سيف] (3) أو شيئاً مَصُوغاً (4) من ذلك في إناء أو مِنْطَقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالاً، والفضة تبلغ مائتي درهم، وحال عليه الحول منذ يوم ملكه

 (92/2) الأصل للامام محمد الحسن الشيباني (ت: 189 هـ) – دار ابن حزم

مسألة: [وجوب زكاة الحلي]

قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره)

قال أبو بكر أحمد: روي وجوب زكاة الحلي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد رضي الله عنهم

وقال عطاء ومكحول والزهري: مضت السنة أن في الحلي زكاة

وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبي بكر الرازي (ت: 370 هـ)- دار البشائر الإسلامية ودار السراج (2/ 313)

هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 713) للطحطاوي أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي – (ت: 1231 هـ)

 (قال:(والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل

المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 483هـ)- دار المعرفة (2/ 192)

وأما صفة هذا النصاب فنقول: لا يعتبر في هذا النصاب صفة زائدة على كونه فضة فتجب الزكاة فيها سواء كانت دراهم مضروبة، أو نقرة، أو تبرا، أو حليا مصوغا…الأخ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (2/ 16)

وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ عرُوض التِّجَارَة ذهب وَفِضة فَإِنَّهُ يضمها إِلَى الْعرُوض وَيقوم جملَة لَكِن على قَول أبي حنيفَة يضمها بِاعْتِبَار الْقيمَة إِن شَاءَ قوم الْعرُوض وَضمّهَا إِلَى الدَّرَاهِم أَو الدَّنَانِير وَإِن شَاءَ قوم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَضم قيمتهمَا إِلَى قيمَة أَعْيَان التِّجَارَة وَعِنْدَهُمَا يضم بِاعْتِبَار الْأَجْزَاء فَيقوم الْعرُوض وَيضم قيمتهَا إِلَى مَا عِنْده من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِن بلغت الْجُمْلَة نِصَابا تجب الزَّكَاة وَإِلَّا فَلَا وَلَا يقوم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير عِنْدهمَا أصلا فِي بَاب الزَّكَاة

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 274)

 

[2]

فنقول: مال الزكاة الأثمان، وهو: الذهب والفضة وأشباهها

المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (2/ 240)

 (وشرطه (أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة

رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252هـ)- دار الفكر (2/ 267)

قلت: فإن كان المال الذي استفاد ميراثاً ورثه، أو هبة  وهبت له، أو صدقة تصدق بها عليه، أو ربحاً ربحه، أو وصية أوصي بها له، أيزكيها معه؟ قال: نعم

الأصل للامام محمد الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189 هـ) – دار ابن حزم (2/ 89)

            (قال (وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 483هـ)- دار المعرفة (2/ 189)

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول كل مَا كَانَ من أَمْوَال التِّجَارَة كَائِنا مَا كَانَ من الْعرُوض وَالْعَقار والمكيل وَالْمَوْزُون وَغَيرهَا تجب فِيهِ الزَّكَاة إِذا بلغ نِصَاب الذَّهَب أَو الْفضة وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ ربع عشره

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 271)

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

مختصر القدوري (ص: 56) للقدوري أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين (ت: 428هـ)- دار الكتب العلمية

مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة

اما الزَّكَاة فَفِي ثَلَاثَة اشياء

الذَّهَب وَالْفِضَّة ومتاع التِّجَارَة وَهُوَ ربع الْعشْر

النتف في الفتاوى للسغدي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد  (ت: 461هـ)   (1/ 166)

 وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ النَّمَاءَ الْحَقِيقِيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ وَيَنْقَسِمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى قِسْمَيْنِ إلَى خِلْقِيٍّ، وَفِعْلِيٍّ فَالْخِلْقِيُّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا لِلتِّجَارَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْفِعْلِيُّ مَا يَكُونُ بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي ، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ)- المطبعة الكبرى الأميرية (1/ 256)

 ((وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى الذهب والفضة) للمجانسة من حيث الثمينة، لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة) لجامع الثمينة (بالقيمة؛ حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة)

اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298هـ)- المكتبة العلمية (1/ 149)

[3]

وفي مسألة كون الدين المؤجل مانعا عن الزكاة روايات

ا1-انه مانع

2-انه غير مانع

و قد أفتوا الفقهاء على أن قسط الدين الذي يحب عليه تلك السنة يمنع وما بقي فلا

ونقلت العبارات الفقهية المختلفة غير مرتبة فيما يلي:

وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضا هكذا في جواهر الفتاوى

   الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند (في حدود )1118- دار الفكر (1/ 173)

أما الدين المؤجل بتأخير صاحب الحق هل يمنع وجوب الزكوة؟ إختلف المشايخ و الصحيح أنه لا يمنع ذكره القاضي صدر الدين

(جواهر الفتاوى ق٣٠/ب ملك سعود ١٤٣٧)- للكرمانى، محمد ابن عبدالرشيد(ت:565 ﻫ)

 السراجية: الدين المؤجل قال بعضهم:يمنع الزكاة، وذكر مجد الأئمة السرخكتي عن مشائخنا أنه لا يمنع

 (2/235) التاتارخانية  لعلم بن العلاء الانصاري الندريتي(ت:786ﻫ) -مكتبة زكريا

 الدين المؤجل قال بعضهم يمنع و ذكر فخر الأئمة السرخسي عن مشايخنا-رحمهم الله- أنه لا يمنع

(ص142) الفتاوي السراجية لسراج الدين علي بن عثمان الاوشي(ت:575ﻫ) – زمزم پبلشرز 

وَهَلْ يَمْنَعُ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ كَمَا يَمْنَعُ الْمُعَجَّلُ فِي طَرِيقَةِ الشَّهِيدِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ ، إنْ قُلْنَا لَا فَلَهُ وَجْهٌ ، وَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ فَلَهُ وَجْهٌ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ لَا يُجْعَلُ مَانِعًا مِنْ الزَّكَاةِ ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَعُدُّهُ دَيْنًا ، وَذَكَرَ قَبْلَهُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُ مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ مُعَجَّلًا لِأَنَّهَا مَتَى طَلَبَتْ أَخَذَتْهُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً انْتَهَى

دار الفكر فتح القدير لابن همام  (ت:861 ﻫ) –(3/ 480)

فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ ذَكَر الْبَزْدَوِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ الْبَعْضِ : دَيْنُ الْمَهْرِ لَا يَمْنَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ عَلَى عَزْمِ الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ دَيْنًا وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ يَمْنَعُ مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ .

وَفِي طَرِيقَةِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ : الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ هَلْ يَمْنَعُ ؟ لَا رِوَايَةَ فِيهِ إنْ قُلْنَا لَا فَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ قُلْنَا يَمْنَعُ فَلَهُ وَجْهٌ

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي أحمد بن محمد  (3/ 135)

 (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج، أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا،

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 126)

وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، وَمَا لَا مُطَالِبَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لَا يَمْنَعُ كَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَوُجُوبِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ، وَالنَّفَقَةُ مَا لَمْ يُقْضَ بِهَا لَا تَمْنَعُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ، فَإِذَا قُضِيَ بِهَا صَارَتْ دَيْنًا فَمَنَعَتْ

الاختيار لتعليل المختار للموصلي عبد الله بن محمود ، مجد الدين أبو الفضل (ت: 683هـ)- مطبعة الحلبي (1/ 100)

 (ومن كان عليه دين يحيط بماله) وله مطالب من جهة العباد سواء كان لله كالزكاة أو للعباد كالقرض، وثمن المبيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة ومهر المرأة سواء كان من النقود أو من غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا (فلا زكاة عليه)

العناية شرح الهداية لأكمل الدين أبو عبد الله البابرتي (ت: 786هـ)- دار الفكر (2/ 160)

وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالَبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لَهُمْ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْفِعْلِ أَوْ بَعْدَ زَمَانٍ فَيَنْتَظِمُ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ وَلَوْ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّلَ إلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ وَقِيلَ: لَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً بِخِلَافِ الْمُعَجَّلِ وَقِيلَ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَلَى عَزْمِ الْأَدَاءِ مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا

وزاد القهستاني عن الجواهر والصحيح أنه غير مانع 

(فارغ) صفة نصاب (عن الدين) والمراد دين له مطالب من جهة العباد سواء كان الدين لهم أو لله تعالى وسواء كانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان فينتظم الدين المؤجل

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الشهير بشيخي زاده, يعرف أيضا بداماد أفندي (ت: 1078هـ)- دار إحياء التراث العربي (1/ 193)

 

فتح القدیر طحطاوی اور بدائع وغیرہ میں چار اقوال مذکور ہیں:

1-دین خواہ مؤجل ہو یا معجل مہر ہو یا غیر مہر بہر صورت مانع وجوب ہے،

2-دین مؤجل مانع نہیں مہر ہو یا غیر مہر

3-صرف  مہر مؤجل مانع نہیں

4-زوج اداء مہر کا عزم رکھتا ہو تو مانع ہے ورنہ نہیں

قول اول راجح معلوم ہوتا ہے اور علامہ حصکفی نے اسکو اختیر فرمایا ہےوان نقل عن الجاهر القهستاني تصحيح الثاني ورجح بعض الاكابر الثاني اولا والرابع ثانيا

احسن الفتاوی 4/261 ایچ ایم سعید

اس رقم پر زکوۃ واجب   نہیں، قرض بہر حال مانع وجوب زکوۃ ہے، خواہ زمین کی وجہ سے ہو اور وجہ سے،اور خواہ اس کی ادا بالاقساط  مشروط   ہو یا بلا اقساط

امداد الاحکام 2/28-مکتبہ دار العلوم کراچی

اس میں اختلاف ہے-علامہ شامی نے اس کو نقل  کرکے لکھا ہے-(زاد القهستاني عن الجواهر والصحيح انه غير مانع) پس صحیح یہی ہوا کہ مانع وجوب نہیں۔

امداد الفتاوی 2/39- مکتبہ دار العلوم کراچی

 

[4]

وفي خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري.

قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252هـ)- دار الفكر (5/ 688)

 

 (الْمَادَّةُ 271) إعْطَاءُ مِفْتَاحِ الْعَقَارِ الَّذِي لَهُ قُفْلٌ لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ تَسْلِيمًا

مجلة الأحكام العدلية (ص: 55) جماعة فقهاء في الخلافة العثمانية- كارخانه تجارتِ كتب

 

وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (2/ 9)

 

قلت: فإذا كان له ألف درهم دين لا يقدر عليها، وما في يديه فهو كفاف بما عليه؟ قال: ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف

  (90/2) الأصل للامام محمد الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189 هـ) – دار ابن حزم  

 

قال أبو جعفر: (وإذا كان له مائتا درهم دينا على رجل مقر بها مليء، فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيها حتى يقبضها، فإن قبض بعضها: لم يزك حتى يقبض أربعين، فيزكيها بدرهم. هذا قول أبي حنيفة)

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبي بكر الرازي (ت: 370 هـ)- دار البشائر الإسلامية ودار السراج (2/ 341)

 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا سبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعا،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبي بكر الرازي (ت: 370 هـ)- دار البشائر الإسلامية ودار السراج (2/ 342)

 

الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول

مختصر القدوري (ص: 51) للقدوري أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين (ت: 428هـ)- دار الكتب العلمية

 

شَرَائِط الْهِبَة

قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط

ان تكون مَعْلُومَة

ان تكون محوزة

وان تكون مفروغة

وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله

النتف في الفتاوى للسغدي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد  (ت: 461هـ) (1/ 512)

 

محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إذا عُلِمَت الصدقة جازت، ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة

الأصل للامام محمد الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189 هـ) – دار ابن حزم (3/ 369)

 

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

مختصر القدوري (ص: 124) للقدوري أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين (ت: 428هـ)- دار الكتب العلمية

 

ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة

 الأصل للامام محمد الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189 هـ) – دار ابن حزم (3/ 360)

 

 إنما تعتبر التخلية في جواز البيع، وتقام مقام النقل فيما يتأتي فيه القبض الحقيقي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبي بكر الرازي (ت: 370 هـ)- دار البشائر الإسلامية ودار السراج (3/ 111)

 

 التَّخْلِيَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاهِبُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِحَالَةٍ يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَخْذَهُ وَأَنْ يُلْزِمَه

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – لعلي حيدر (زمن الخلافة العثمانية)- دار الكتب العلمية (2/ 352)

 

 (1) قوله: بالقبض؛ أي الحيازة؛ وهي أن يصيرَ الشيءُ في حيز القابض، فظهرَ أنَّ التخليةَ أي التمكّن من الحيازةِ لم يكن قبضاً، وهذا عند أبي يوسفَ رح خلافاً لمحمّد رح.

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية لعبد الحي اللكنوي (ت1304هـ)- مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات (9/ 13)

 

و التخلية في الهبة الفاسد لا تكون قبضاً عند الكل كما في البيع الفاسد، وفي الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد رحمه الله تعالى، والموهوب إذا كان غائباً عن حضرة الواهب والموهوب له فالقبض فيها أن يأمره بالقبض، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون قبضاً فيما ينقل حتى يزيله عن مكانه، والتخلية أن يخلّي بين الهبة والموهوب له ويقول اقبضه،

فتاوى قاضيخان للحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني(ت:592)- (3/ 147)

 

التخلية قبض حكماً وهي تختلف بحسب حال المبيع فإن كان المبيع عقاراً كدار أو حانوت أو نحوه مما له قفل فتسليمه يكون بدفع المفتاح إلى المشتري مع الإذن له بقبضه كما يكون بالتخلية بين المبيع والمشتري والإذن له باستلامه أن كان المبيع قريباً منه.

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (ص: 55) لمحمد قدري باشا (ت: 1306هـ)- المطبعة الكبرى الأميرية

 

ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل وشرط في الاجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع، فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح وكذا الهبة والصدقة

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 400) لعلاء الدين الحصكفي (ت: 1088هـ)- دار الكتب العلمية

 

وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده (والتمكن من القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع .اختيار والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 561) لعلاء الدين الحصكفي (ت: 1088هـ)- دار الكتب العلمية

 

 (وأما) تفسير التسليم، والقبض فالتسليم، والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)- دار الكتب العلمية (5/ 244)

 

في «المنتقى» إبراهيم عن محمد: إذا وهب جارية في البيت وليست بحضرتهما فقالت: قبلت لم يجز إلا أن يكون بحضرتهما، وقد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، والقبض نوعان: حقيقي وأنه ظاهر، وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأنها إذا كانت بحضرتهما فقد تمكنت من قبضها حقيقة، وهو تفسير التخلية، وهذا قول محمد خاصة، وعن أبي يوسف: التخلية ليست بقبض في الهبة الصحيحة، فأما في الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض بلا خلاف

المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (6/ 238)

 

ثم لاخلاف أن بالتخلية يقع القبض إذا كان المعقود عليه يقربهما، فأما إذا كان يبعد عنهما فقد ذكر الناطفي في «أجناسه» وهشام في «نوادره» فيمن باع من آخر دارا غائبه فقال البائع للمشتري: سلمتها إليك، وقال المشتري: قبضتها كان ذلك قبضا في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان يقدر على دخولها وأعلامها كان قبضا.

قال في «العيون» : وكذلك الهبة والصدقة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين ، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (6/ 284)

 

فصل: “ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه”

لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. “ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز” رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة

الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني ، أبو الحسن برهان الدين (ت: 593هـ)- دار احياء التراث العربي (3/ 59)

 

وَلَوْ وَهَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: قَبَضْتُهُ صَارَ قَابِضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَعَلَ تَمَكُّنَهُ مِنَ الْقَبْضِ كَالتَّخْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ بِيَدِهِ،

الاختيار لتعليل المختار للموصلي عبد الله بن محمود ، مجد الدين أبو الفضل (ت: 683هـ)- مطبعة الحلبي (3/ 49)

 

 (ثُمَّ إنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ هَلْ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَوْهُوبِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ) حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَبُو اللَّيْثِ هِيَ قَبْضٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ

يَصِحُّ فِي صَحِيحِهَا) أَيْ الْهِبَةِ (بِالتَّخْلِيَةِ لَا فَاسِدِهَا) كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (ت885هـ) – دار إحياء الكتب العربية (2/ 219)

 

وَيَكْتَفِي فِي الْقَبْضِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَثْبُتُ الْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقْلِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

مجمع الضمانات (ص: 93)- لغانم بن محمد البغدادي (ت: 1030هـ)- دار الكتاب الإسلامي

 

وَالتَّخْلِيَةُ فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ لَا تَكُونُ قَبْضًا عِنْدَ الْكُلِّ، وَفِي الْهِبَةِ الْجَائِزَةِ التَّخْلِيَةُ قَبْضٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ

مجمع الضمانات (ص: 337) لغانم بن محمد البغدادي (ت: 1030هـ)- دار الكتاب الإسلامي

 

 (والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها

رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252هـ)- دار الفكر (5/ 690)

 

 ((قوله: صحته) أي القبض بالتخلية قال في التتارخانية: وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا

رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252هـ)- دار الفكر (5/ 690)

 

ثم لا ينفذ ملك الموهوب له (وتتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية، وفيما يحتمل السمة بالقسمة، وفيما لا يحتملها بتبعية الكل، وتمامه في الدرر

اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298هـ)- المكتبة العلمية (2/ 171)

 

رَجُلٌ وُهِبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا وَهُوَ حَاضِرٌ فَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبَضَتْهُ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ صَارَ قَابِضًا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَبْضِهِ فَأُقِيمَ تَمَكُّنُهُ مَقَامَ قَبْضِهِ كَالتَّخْلِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِيرُ قَابِضًا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِضٍ حَقِيقَةً اهـ وَعَلَى هَذَا فَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَقَوْلُهُ الْحَقِيقِيُّ أَيْ وَهُوَ نَقْلُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. اهـ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي ، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ)- المطبعة الكبرى الأميرية (5/ 92)

 

 التخلية : تسليم إلا في مسائل :

الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له

الثانية : في البيع الفاسد على ما صححه العمادي و صحح قاضي خان أنها تسليم

الثالثة : في الهبة الفاسدة اتفاقا

الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية

الأشباه والنظائر (ص: 202) لابن نجيم (ت970هـ) –  دار الكتب العلمية

 

 النَّوْعُ الثَّانِي – الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ كَالْقَبْضِ بِطَرِيقِ التَّخْلِيَةِ وَمِثَالُهُ إذَا وَهَبَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا مَوْجُودًا مُحْضَرًا فِي مَجْلِسِ الْهِبَةِ وَصَالِحًا لِلْقَبْضِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ : قَبَضْته , أَيْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ . وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ بِطَرِيقِ التَّخْلِيَةِ وُجُودُ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ فِي مَجْلِسِ الْهِبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَعَلَيْهِ إذَا وَهَبَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا وَسَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ حِينَمَا يَجِدُهُ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ زُفَرَ فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ ‘ الدُّرُّ وَشُرُوحُهُ , وَتَصِحُّ الْهِبَةُ بِالْقَبْضِ بِالنَّوْعِ الثَّانِي عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الرَّأْيُ الْمُخْتَارُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ ‘ الْأَنْقِرْوِيُّ وَالدُّرَرُ وَجَامِعُ الْفِقْهِ وَالطَّحْطَاوِيُّ . إلَّا أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ وَاقِعٌ فِي الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا فِي الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّخْلِيَةَ لَيْسَتْ بِقَبْضٍ , التَّخْلِيَةُ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مِنْ الْمَسَائِلِ

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (زمن الخلافة العثمانية)- دار الكتب العلمية (2/ 352)

 

باع دارا بعيدة وقال سلمتها اليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن كانت قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وبه قال الحلواني قلت والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون بالقبض وذلك مما لا يصح به القبض وإن كان يقر به يصير قابضا

 وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية والاذن وإن بعد المعقود عليها

لسان الحكام (ص: 355) لابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (ت 882 ﻫ) – البابي الحلبي

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.