Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Can we eat fish which is fried in the same oil as crabs and lobsters?  

Can we eat fish which is fried in the same oil as crabs and lobsters?  

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

Many shops that sell fried fish also fry other items in the same oil such as crabs, lobsters etc. Can we eat fish from such places or will this be unlawful.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to eat fish which has been fried in the same oil as crabs and lobsters as none of these have flowing blood,[1] and therefore the oil will not become impure.

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

البحر الرائق (1/ 159)

قوله: (وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه) أي موت حيوان ليس له دم سائل في الماء القليل لا ينجسه. وقد جعل في الهداية هذه المسألة مسألتين فقال أولا: وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ثم قال: وموت ما يعيش في الماء لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. وقد جمعهما قول المصنف موت ما لا دم له لان مائي المولد لا دم له فكان الانسب ما ذكره المصنف من حيث الاختصار إلا أنه يرد عليه ما كان مائي المولد والمعاش وله دم سائل فإنه سيأتي أنه لا ينجس في ظاهر الرواية مع أن عبار المصنف بخلافه فلذا فرق في الهداية بينهما، ونقل في الهداية خلاف الشافعي في المسألة الاولى وكذا في الثانية إلا في السمك، وما ذكره من خلاف الشافعي في الاولى ضعيف، والصحيح من مذهبه أنه كقولنا كما صرح به النووي في شرح المهذب. وفي غاية البيان قال أبو الحسن الكرخي في شرح الجامع الصغير: لا أعلم أن فيه خلافا بين الفقهاء ممن تقدم الشافعي، وإذا حصل الاجماع في الصدر الاول صار حجة على من بعده ا ه‍

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 31)

(وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ) الظَّرْفُ الثَّانِي لِلْمَوْتِ وَالْمُرَادُ بِمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ مَائِيِّ الْمَعَاشِ دُونَ الْمَوْلِدِ كَالْبَطِّ وَالْإِوَزِّ (لَا يُنَجِّسُهُ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ) بِكَسْرِ الدَّالِ.

(وَالسَّرَطَانِ) لِعَدَمِ الدَّمِ، وَالضِّفْدَعُ الْبَرِّيُّ وَالْبَحْرِيُّ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: الْبَرِّيُّ مُفْسِدٌ لِوُجُودِ الدَّمِ وَاخْتُلِفَ فِي إفْسَادِ غَيْرِ الْمَاءِ كَالْمَائِعَاتِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ، وَكَذَا الْإِلْقَاءُ فِي الْمَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 271)

قال أبو جعفر: (وما مات في الماء القليل مما ليست له نفس سائلة، كالزنابير ونحوها: لم يفسد ذلك الماء بموته).

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: فامقلوه فيه“,

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 272)

 فمعلوم أن الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يكونوا يخلون من بق، وبعوض يموت في أوانهم وحبايهم، ولم يقل أحد بإفساده الماء، مع عموم بلواهم به، فدل على أنه لا يفسد، وشهرة ذلك بينهم، كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مع وقوع الطير فيه، ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماع.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد مولى حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتت، ليس لها دم: فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه”.

وأيضًا: الباقلاء المطبوخ لا يخلو من ذباب يكون فيه، وقد ظهر في الأمة أكلة وبيعه من لدن السلف إلى يومنا، من غير نكير من أحد من العلماء على أكله، فصار ذلك إجماعاً منهم على طهارته.

وكذلك الخل لا يعرى عن دودة تموت فيه، ولم يمتنع أحد من أجل ذلك من أكله.

فإن قيل: قال الله تعالى:} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ {، وهو عام في الذباب وغيره.

قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة، فأما ما جاورها فليس بميتة، فلم يتناوله اللفظ.

 

مختصر القدوري (ص: 13)

وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان

 

العناية شرح الهداية (1/ 82)

(وموت ما ليس له نفس سائلة) إذا مات ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها (في الماء) لا ينجسه وإنما جمع الزنابير دون غيرها؛ لأنها أنواع شتى، وقال الشافعي: يفسده؛ لأنه حرام بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والتحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة. وقوله: (لا بطريق الكرامة) احتراز عن الآدمي. فإن قيل دود الخل وسوس الثمار إذا ماتت فيها مع أنها ميتة لا ينجس الخل والثمار. أجاب بقوله:؛ لأن فيه ضرورة.

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 15)

(قوله: وموت ما ليس له نفس سائلة) أي دم سائل والدليل على أن الدم يسمى نفسا قول الشاعر:

تسيل على حد السيوف نفوسنا … وليس على غير السيوف تسيل

(قوله: إذا مات في الماء لا ينجسه) تقييده بالماء ليس بشرط بل يطرد في الماء وغيره؛ لأن عدم التنجس فيه لعدم الدم لا للمعدن، وكذا إذا مات خارج الماء ثم ألقي فيه لا ينجسه أيضا

(قوله: كالبق والذباب والزنابير والعقارب) البق كبار البعوض، وقيل الكتان وإنما ذكر الذباب بلفظ الواحد والزنابير بلفظ الجمع؛ لأن الذباب كله جنس واحد والزنابير أجناس شتى وسمي ذبابا؛ لأنه كلما ذب آب أي كلما طرد رجع.

 

(قوله: وموت) (ما يعيش في الماء) إذا مات في الماء لا يفسده وهو الذي يكون بوالده ومثواه فيه سواء كان له دم سائل أو لا في ظاهر الرواية وعند أبي يوسف إذا كان له دم سائل أوجب التنجس واحترز بقوله يعيش فيه عما يتعيش فيه ولا يتنفس فيه كطير الماء فإنه ينجسه وقيد بالماء إذ لو مات في غيره أفسده عند بعضهم وإليه أشار الشيخ، وقيل لا يفسده وهو الأصح

 

اللباب في شرح الكتاب (1/ 22)

(وموت ما ليس له نفس سائلة) أي دم سائل (في الماء) ومثله المائع، وكذا اللباب في شرح الكتاب (1/ 23)

لو مات خارجه وألقى فيه (لا ينجسه) لأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، حتى حل المذكى وطهر لانعدام الدم في، هداية، وذلك (كالبق والذباب والزنابير والعقارب) ونحوها (وموت ما) يولد و (يعيش في الماء فيه) : أي الماء، وكذا المائع على الأصح، هداية وجوهرة، وكذا لو مات خارجه وألقى فيه في الأصح، درر (لا يفسده) وذلك (كالسمك، والضفدع) المائي، وقيل: مطلقا، هداية (السرطان) ونحوها، وقيدت ما يعيش في الماء بيولد لإخراج مائي المعاش دون المولد كالبط وغيره من الطيور، فإنها تفسده اتفاقاً.

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 24)

 وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحوها وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده وقيل لا وهو الأصح والضفدع البحري والبري سواء كذا في الهداية قال أبو القاسم الصفار وبه نأخذ كذا في المضمرات ولا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقى فيه كذا في التبيين

 

منية المصلي وغنية المبتدي (ص: 81)

وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ لا يُنَجِسُ المَاءَ وَلا غَيْرَهُ كَالبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالعَقَارِبِ.

وَكَذَا مَوُتُ مَا يَعِيشُ فِي المَاءِ إِذَا مَاتَ فِي المَاء كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ.

وَإِذَا مَاتُوا(3) فِي غَيْرِ المَاءِ [فَفِيْهِ تَفَصْيِلٌ](4):

أَمَّا السَّمَكُ فَإِنَّهُ لا يُنَجِسُهُ(5) بِلا خِلافٍ منية المصلي وغنية المبتدي (ص: 82)

وَأَمَّا الضِّفْدَعُ إِذَا مَاتَ فِي العَصَيرِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ المُتَأخِرُونَ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُنَجِسُ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 346)

وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ لَا يُفْسِدُ غَيْرَ الْمَاءِ ، وَهَكَذَا رَوَى هِشَامُ عَنْهُمْ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حنفی مذہب شخص کے لے کیکڑے کے بچے ہوۓ تیل میں تلی ہوئی مچہلیاں کہانا جائز اور درست ہے، کیونکہ مذہب احناف کے مطابق تمام سمندری جانور جن میں دم مسفوح نہیں ہے پاک ہیں، پانی یا مائع چیز میں گرکر مرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، لہاذا تیل بہی ناپاک نہیں ہو گا طاہر ہی رہے گا، بنابریں اس میں تیلی ہوئی مچہلیوں کا کہانا جائز اور درست ہو گا – ( فتاوی دار العلوم زکریا، ج6، ص 582 )

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: