Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Animals allowed to be sacrificed during udhiyyah

Animals allowed to be sacrificed during udhiyyah

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

Which animals are allowed to be sacrificed during udhiyyah ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Animals which are allowed to be slaughtered for udhiyyah are:

  1. Goats, sheep, rams (when they are one year or older)

Note: one is allowed to slaughter a fat sheep which is six months old when it looks like a  sheep that is one year old.

  1. Cows, bulls, buffalos (when they are two years or older )
  2. Camels (when they are five years or older)[1].

A goat, sheep and ram will only suffice for one person according to the Hanafi School and not for a whole house hold[2].  However, a cow, bull, buffalo or camel will suffice for seven people who each hold a share no less than one seventh[3] with the intention of gaining reward[4].

And Allah Ta`ala knows best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Concurred by,

Mufti Hanif Patel (UK)

[1]

الأصل للشيباني ط قطر (5/ 404)

قلت: أرأيت الثَّنِيّ (1) هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثَّنِيّ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثَنِي؟ قال: لا يجزئ مما (2) دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجَذَع (3) من الضأن يجزئ إذا كان عظيماً. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك (4). ولا يجزئ الجذع – إلا من الضأن – في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: نعم، وقد بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً (5) له جذعة، فسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذلك، فقال: “تجزيك ولا تجزي (6) أحداً بعدك

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 323)

قال أبو جعفر: (ولا يجزئ في الهدي والضحايا إلا الجذع من الضأن، أو الثنيُّ من المعز والبقر والإبل، فصاعدًا).

فأما جواز الجذع من الضأن، فالأصل فيه: ما روي أنَّ عقبة بن عامر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: “أضحي بالجذع من الضأن؟ فقال: نعم“.

وحديث أم بلال امرأة من أسلم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ضحُّوا بالجذع من الضأن

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 92)

ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء، ولا يجزىء ما دون ذلك كل شيء إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً، ومعناه أنه إذا اختلط مع المثان يظن الناظر إليه أنه ثني.

ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة، وهو سبعة أسهم، وطعن في الثانية، وهو قول أهل الفقه، والثني من الغنم الذي تم عليه سنة وطعن في الثانية، ومن البقر الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل الذي تم له خمس سنين، وطعن في السادسة، هذا كله قول أهل الفقه،

العناية شرح الهداية (9/ 517)

وقال – عليه الصلاة والسلام – «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني منها ومن المعز سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه، والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد

الاختيار لتعليل المختار (5/ 18)

(وَيُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ) وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الْكُلِّ، وَهُوَ مِنَ الْغَنَمِ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَمِنَ الْبَقَرِ سَنَتَانِ، وَمِنِ الْإِبِلِ خَمْسُ سِنِينَ، وَلَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَحَّيْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَتُودٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَيُجْزِئُنِي أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ؟ قَالَ: يَجْزِيكَ وَلَا يُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» ، وَالْعَتُودُ مِنَ الْمَعْزِ كَالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْحَوْلِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الضَّأْنِ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» ، ثُمَّ الِاسْمُ يَتَنَاوَلُ السَّالِمَ مِنْهَا وَلَا يَجُوزُ الْمَعِيبُ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ،

[2]

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 327)

مسألة: [حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية]

قال: (ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد).

وذلك لأن الصحابة اتفقت على أنَّ البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وإذا لم تجز البدنة عن أكثر من سبعة، فالشاة أولى بأن لا تجزئ عن أكثر من ذلك، والناس في الشاة على أقاويل ثلاثة:

فقال قائلون: تجزئ عن أهل بيت واحدٍ وإن كثروا، ولا تجزئ عن أهل بيتين.

وقال آخرون: تجزئ عن أهل أبيات شتى وإن كثروا.

وقال آخرون: وهو مذهب الجماعة، لا تجزئ عن أكثر من واحد.

فلما ثبت أنَّ البدنة التي هي أفضل من الشاة، لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وجب أن تكون الشاة مثلها، وإذا ثبت ذلك في الشاة، بطل

القولان الأولان، فلم يبق إلا قول من يقول إنها لا تجزئ إلا عن واحد

فإن قيل: روت عائشة “أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن، فأخذه وأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به“.

وقال جابر بن عبد الله: “ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبشين: أحدهما عن محمد، وأمته“.

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: “ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ثم قال: هذا عني، وعمن لم يضحِّ من أمتي“.

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا.

وأيضًا: فإنه تطوع، وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من ذلك.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 70)

وَأَمَّا قَدْرُهُ فَلَا يَجُوزُ الشَّاةُ وَالْمَعْزُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً سَمِينَةً تُسَاوِي شَاتَيْنِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَنْ لَا يَجُوزَ فِيهِمَا الِاشْتِرَاكُ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ إرَاقَةُ الدَّمِ وَأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّجْزِئَةَ؛ لِأَنَّهَا ذَبْحٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا جَوَازَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي الْغَنَمِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَا يَذْبَحُ مِنْ أُمَّتِهِ فَكَيْفَ ضَحَّى بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ أُمَّتِهِ؟ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

(فَالْجَوَابُ) أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الثَّوَابِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ ثَوَابَ تَضْحِيَتِهِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأُمَّتِهِ لَا لِلْإِجْزَاءِ وَسُقُوطِ التَّعَبُّدِ عَنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ بَعِيرٌ وَاحِدٌ وَلَا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ سَبْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.

شرح النووي على مسلم (13/ 118)

الْبَدَنَةَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَكَذَا الْبَقَرَةُ وأما الشاة فلاتجزى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِالِاتِّفَاقِ

[3]

الاختيار لتعليل المختار (5/ 18)

وَتُجْزِئُ عَنْ أَقَلِّ مِنْ سَبْعَةٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا تُجْزِئَ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِرَاقَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِمَا رُوِّينَا وَأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالسَّبْعَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 187)

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع فإنه لا يجوز عن الكل أيضا لانعدام وصف القربة في البعض

[4]

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 238)

من الابل وَالْبَقر وَالْغنم والمعز

وافضلها الابل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الْغنم ثمَّ الْمعز والابل وَالْبَقر تجزى عَن سَبْعَة

والمعز وَالْغنم لَا يجزيان الا عِنْد وَاحِد

وان كَانَ بعض السَّبْعَة أهل الْمُتْعَة وَبَعْضهمْ أهل الْقرَان وَبَعْضهمْ أهل الْجَزَاء وَبَعْضهمْ أهل الاضحية وَبَعْضهمْ اهل التَّطَوُّع عَنْهُم جَمِي

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: