Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Selling Stemware Glasses And Birthday Party Items

Selling Stemware Glasses And Birthday Party Items

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

Is is permissible to sell stemware glasses in a shop? 

Its permissible to sell birthday stuff in a shop that caters for general functions. 

What if it was brought by the partner who normally buys the stock without the knowledge of the other, and now significant amount of money is stuck in there. 

Answer:

In principle, it is permissible to sell stemware glasses. However, it is highly discouraged to sell such types of utensils of which the main usage is to drink whisky/liquor therefrom. As such, precaution would require abstention from selling such glasses and utensils.

Regarding selling birthday party items, if the items are of such a nature that they could be utilized equally for a birthday party or any other permissible function, it will be permissible. As for such items which are used exclusively for birthday parties, such items should not be sold. 

Accordingly, the partner will not be liable for buying such items. It would be best if the items (that are meant exclusively for birthday celebrations) are sold at cost price so as to cover the cost of the stock. However, the partner should be disallowed from buying such items in the future. 

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا، فساد في قصد البائع إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى. (ألا ترى) أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس. (المبسوط: 24/26 – دار المعرفة)

ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره. وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها. ولأبي حنيفة V أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا. وقَوْلُهُما: إنّها آلاتُ التَّلَهِّي، والفِسْقِ بِها قُلْنا نَعَمْ لَكِنَّ هَذا لا يُوجِبُ سُقُوطَ مالِيَّتِها كالمُغَنِّياتِ، والقِيانِ، وبَدَنِ الفاسِقِ، وحَياتِهِ، ومالِهِ، وهَذا؛ لِأنَّها كَما تَصْلُحُ لِلتَّلَهِّي تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ عَلى مالِيَّتِها بِجِهَةِ إطْلاقِ الِانْتِفاعِ بِها لا بِجِهَةِ الحُرْمَةِ، ولَوْ كَسَرَها إنْسانٌ ضَمِنَ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ – ﵀ – وعِنْدَهُما لا يَضْمَنُ، وعَلى هَذا الخِلافِ بَيْعُ النَّرْدِ، والشِّطْرَنْجِ، والصَّحِيحُ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ – ﵁ -؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مُنْتَفَعٌ بِهِ شَرْعًا مِن، وجْهٍ آخَرَ بِأنْ يُجْعَلَ صَنَجاتِ المِيزانِ فَكانَ مالًا مِن هَذا الوَجْهِ فَكانَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ مَضْمُونًا بِالإتْلافِ. (بدائع الصنائع: 5/144 – دار الكتب العلمية)

ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم به. (الهداية: 4/118 – البشرى)

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق. (رد المحتار: 6/391 – سعيد)

ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد، وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء. وجه قولهما: إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في المعصية، فسقطت ماليتها والتحقت بالعدم، ومن شرط جواز البيع المالية. ولأبي حنيفة: إن هذه الآلات ليست بمحرمة العين، وكونها آلة المعصية إنما يوجب سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية، وهذه الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء ممكن بوجه حلال بأن يجعل النرد صنجات الموازين، والبربط والطبل والدف ظروف الأشياء، وإذا لم تكن متعينة للمعصية تقومها كالمعيبة فإنه لما تصور الانتفاع يعينها بطريق حلال لا يسقط تقومها وماليتها حتى جاز بيعها كذا ههنا. (المحيط البرهاني: 9/334 – المجلس العلمي وإدارة القرآن)

كذا في «جامع الرموز»: (3/318 – مكتبة الإسلامية)

وكذا في «البحر الرائق»: (8/202 – المكتبة الماجدية)

شراب کی خالی بوتلوں کی بیع

سوال(7۸۱۰):  شراب کی خالی بوتلوں کو لاکر بیچنا جائز ہے یانہیں ؟ یہ بوتلیں شراب کی کمپنی میں جاتی ہیں اور ان میں شراب بھری جاتی ہے۔

الجواب حامدا ومصليا: بوتل مال منقوم ہے، اس کا خریدنا و فروخت کرنافی نفسہ درست ہے۔ جو شخص اس میں شراب بھرتا ہے وہ اپنے عمل کا خودذمہ دار ہے ، بعض ائمہ نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ اس میں بھی ایک قسم کی اعانت علی المعیۃ ہے ،وهو الأحوط  – فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم ۔ (فتاوی محمودیۃ: 16/133 – دار الإفتاء جامعۃ فاروقيۃ)

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: