Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Are feet considered awrah in the Hanafi madhab?

Are feet considered awrah in the Hanafi madhab?

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

Mufti Sahab,

I have always read (and followed the opinion) that feet (upto ankles) are not considered awrah for women in the Hanafi madhab, but recently came across a fatwa which states otherwise. Here is the link for that fatwa: http://www.amjadmohammed.com/documents/Publications/Fatawa/Is%20it%20necessary%20for%20a%20Woman%20to%20cover%20her%20Face%20and%20Feet.pdf

Also please explain what will be the interpretation of ahadith which categorically state she should cover everything “except face and hands”?

May Allah ta’ala reward you.
Wassalam

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

There was a difference of opinion regarding the feet of a female from amongst the early and most senior Fuqaha of the Hanafi Madhab. There have always been three views within the Madhab, and thus, if a Mufti chooses any of these views, it will be correct. These three views are:

1) The feet are considered as the ‘Awrah, and should be covered,

2) The feet are ‘Awrah in Salah, and hence have to be covered. However, out of Salah, the feet will not be considered as ‘Awrah,

3) The feet are not ‘Awrah.

According to the view of most latter day scholars, our illustrious teachers and based on our humble research, we prefer the third opinion. However, if any Mufti chooses any of the other two views, then his view too will be correct and in conformity with the Madhab. A layman should follow the view of the Mufti who he generally follows in other issues.

Due to the number of great scholars and jurists of the Hanafi Madhab, as well as the Shafies, Malikies and Hambalies who preferred that the feet are ‘Awrah, we strongly advise that a woman should cover her feet. We see that the Fuqaha have emphasized, and in fact stated that it is compulsory for a female to cover her face and hands, not because they are ‘Awrah (in the sense that a female can leave her face open whilst praying privately), but because of the fear of Fitna. The same will apply to the feet.

In fact, covering the feet, in a way, is more important than covering the face; since there is a consensus that the face is not ‘Awrah (although it should be covered), but there are so many great scholars who ruled that the feet are ‘Awrah.

We are unaware of which exact Ahadith you are referring to, when stating:

“Also please explain what will be the interpretation of ahadith which categorically state she should cover everything “except face and hands”?”

The only Hadith which comes to mind is the following narration of Sunan Abi Dawood,

عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ” ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه (سنن ابي داود  – 106/4)

“Aaisha (may Allaah be pleased with her), narrates that Asma, the daughter of Abu Bakr came to the Messenger of Allaah (sallallahu alayhi wa sallam) wearing a thin dress. The Prophet (sallallahu alayhi wa sallam) turned away from her and said, “Oh Asma, when a woman reaches the age of puberty, nothing should be seen of her except this and this” – and he pointed to his face and hands.”

The answers to this narration are as follows:

1) Khalid bin Duraik did not meet Aaisha (may Allah be pleased with her),

2) Ibn al-Qattan mentioned that Khalid is Majhool (unknown),

3) In the Sanad (chain of transmission) there is a narrator by the name of Saeed bin Basheer. Scholars like Imam Ahmad, Yahya bin Ma’een, Ibn al-Madeeni, al-Nasaa’i, al-Haakim, Abu Dawood, Ibn Hibbaan etc regarded him as Da’eef (weak),

4) Another two narrators, Qataadah and Waleed bin Muslim are Mudallis (i.e they give the false impression that they directly heard the narration). In this narration, neither of them gave the confirmation of indeed hearing, and that affects the authenticity of this narration.

Nevertheless, even if this narration is authentic, it contradicts the many other narrations which clearly state that a female should cover her face.

Again, in those narrations, the reason why a woman is urged to cover her face is not due to her face being ‘Awrah, but rather to prevent Fitna.

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

مسألة: [عورة المرأة في الصلاة]

قال أبو جعفر: (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها، إلا وجهها وكفيها وقدميها).

قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إلية منها إلا هذه الأعضاء.

ويدل عليه قول الله تعالى}:يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {: روى أنها الكحل والخاتم، فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة. بخمار”، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 700)

وأما المرأة يلزمها أن تستر نفسها من فرقها إلى قدميها ولا يلزمها ستر الوجه والكفين بلا خلاف، وفي القدمين اختلاف المشايخ واختلاف الروايات عن أصحابنا رحمهم الله، وكان الفقيه أبو جعفر يتردد في هذا فيقول مرة؛ إن قدميها عورة، ويقول مرة: إن قدميها ليس بعورة، فمن يجعلها عورة يقول يلزمها سترها ومن لا يجعلها عورة يقول: لا يلزمها سترها، والأصح أنه ليس بعورة (المحيط البرهاني (1/ 391)

قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح (الهداية (1/ 53)

( وفي القدم روايتان ) الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة (الاختيار لتعليل المختار- ط.العلمية (1/ 50)

وأما القدم فروي أنه ليس بعورة مطلقا

لأنه تحتاج إلى المشي فتبدو ؛ ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر ، فلأن يحل النظر إلى

القدم كان أولى ؛ وفي رواية القدم عورة في حق النظر دون الصلاة . (الاختيار لتعليل المختار- (4/ 166)

وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها (مختصر القدوري (ص: 52)

وفي الهداية : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح اه . وقال في الجوهرة : وقيل : الصحيح أنها عورة في حق النظر والمس وليست بعورة في حق الصلاة ومثله في الاختيار ومشى عليه في التنوير وقال العلائي : على المعتمد لكن في التصحيح خلافه حيث قال : قلت تنصيص الكتاب أولى بالصواب لقول محمد في كتاب الاستحسان ” وما سوى ذلك عورة ” وقال قاضيخان : وفي قدميها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة وكذا في نصاب الفقهاء وتمامه فيه فتنبه (اللباب في شرح الكتاب (1/ 64)

وفي قدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة (فتاوى قاضيخان (1/ 65)

وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين (تحفة الملوك (ص: 9)

وأما النظر إلى القدمين هل يحرم ذكر في كتاب الاستحسان: هي عورة في حق النظر، وليس بعورة في حق الصلاة. وكذا ذكر في الزيادات إشارة إلى أنها ليست بعورة في حق الصلاة.

وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة، في حق النظر كالوجه والكفين. (تحفة الفقهاء (3/ 334)

وبدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد (الأشباه والنظائر (ص: 318)

واستثنى المصنف القدم للابتلاء في إبدائه خصوصا الفقيرات وفيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ

فصحح في الهداية وشرح الجامع الصغير لقاضيخان أنه ليس بعورة واختاره في المحيط وصحح الأقطع وقاضيخان في فتاواه على أنه عورة واختاره الاسبيجابي والمرغيناني

 وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة في الصلاة وعورة خارجها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث منها ما رواه أبو داود والحاكم عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

 ولظاهر الآية على ما تقدم من تفسيرها عن عائشة وابن عباس موقوفا ومرفوعا (البحر الرائق (1/ 285-284)

وفي القدم روايتان والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها (تبيين الحقائق (1/ 96)

وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة (الدرر المباحة للنحلاوي (ص: 51)

بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون (الفتاوى الهندية – (1/ 58)

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز النظر إلى قدمها أيضا وفي رواية أخرى عنه قال لا يجوز النظر إلى قدمها (الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 329)

وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين عند الجميع وأما قدمها فهي عورة عند الفقهاء والشافعي (النتف في الفتاوى (1/ 60)

وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني قوله : باطنهما وظاهرهما أي في الصلاة وخارجها وقال الأقطع في شرحه الصحيح أنهما عورة لظاهر الخبر وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها قال في الشرح والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا قوله : في الأصح احترز به عن رواية المنتفى أنه ليس بعورة وبه قال عبد الله البلخي قال في النهر : والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن في حق العورة وليس منه في حق الغسل (حاشية الطحطاوي على المراقي (1/284-285)

(وبدن المرأة الحرة كلها عورة ) لقوله عليه السلام المرأة عورة (إلا وجهها وكفيها ) فإنهما ليسا بعورة لا في حق الصلاة ولا في حق نظر الأجنبي ( و ) إلا ( قدميها و ) لكن ( في القدمين اختلاف المشايخ وذكر في المحيط أن الأصح أنهما ليسا بعورة ) قال للحاجة إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات منهن ( وقال في الخاقانية الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع ) أي جواز الصلاة كسائر الأعضاء التي هي عورة وقال في الاختيار الصحيح أنهما ليسا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة انتهى ومختار صاحب الهداية والكافي ما في المحيط ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه خلافا لما قيل إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة (حلبي صغير (ص: 54)

 (إلا الوجه والكف والقدم) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم، إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، ولأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا: الشهادة والمحاكمة، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات. وعن أبي حنيفة: أن القدم عورة، وبه قال الشافعي لما روي: «أن أم سلمة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها». (فتح باب العناية (1/ 237)

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها (نور الإيضاح (ص: 44)

(عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) فإنها لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها وفي كفيها زيادة ضرورة ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات منهن وهو معنى قوله تعالى على ما قالوا {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أي ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ويروى أن القدم عورة (درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 59)

وَلِلْحُرَّةِ) وَلَوْ خُنْثَى (جَمِيعُ بَدَنِهَا) حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِلُ فِي الْأَصَحِّ (خَلَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) فَظَهْرُ الْكَفِّ عَوْرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَالْقَدَمَيْنِ)عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ مِنْ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ مُصَحَّحَةٍ، ثَانِيهَا عَوْرَةٌ مُطْلَقًا، ثَالِثهَا عَوْرَةٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا
(در المختار ورد المحتار) (1/ 405)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .