Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Can one read and touch Wadhaaif without wudhu

Can one read and touch Wadhaaif without wudhu

Question

Assalamualaykum.

Is it permissible to touch and read a wazaif on the phone without wudhu. The wazaif is in form of a pdf. If i don’t have wudhu then can i read it. Majority of the wazaif pdf contains duas however there a few quranic verses.

Will it be alright if i don’t touch that part of the screen which has the duas/quranic verses and only touch the other empty space so that i can scroll?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to read and touch the duas of Wadhaaif on a phone screen without wudhu.

The Quraanic letters, which appear on a phone, are merely a reflection, which appear beneath the screen. Furthermore, the screen is also a barrier in between which can be removed. Therefore, the Quraan on a digital gadget does not fall in the ruling of a Mushaf. Accordingly, one may touch the verses of the Quraan on a digital gadget without wudhu. [i]

However, the Qur’an is the speech of Allah Ta’aala. One should have utmost love and respect for the Qur’aan. It is advisable to touch the verses of the Quraan on a digital gadget with wudhu.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

[i]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 178)

تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به، والاحتراز أفضل

 

(قوله: إلا إذا كسره) فحينئذ لا يكره، كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لأن الباقي دون آية

(قوله: رقية إلخ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائلي المشتمل على الآيات القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للجنب. ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا، بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل في تغيير المنطوق لا المكتوب اهـ من شرح سيدي عبد الغني

 

فتاوى قاضيخان (1/ 79)

ولا بأس للحائض والجنب مس المصحف إذا كان في خريطة أو غلاف غير مشرز ويكره أن يأخذه بكمه في ظاهر الروايات

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 37)

(وَأَمَّا) الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَنَابَةِ فَمَا لَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِدُونِ غِلَافِهِ، وَمَسِّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ الْحَدَثَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ عَلَيْهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلصَّحِيفَةِ، وَالْكِتَابَةُ تُوجَدُ حَرْفًا حَرْفًا

وَهَذَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَكْتُبَ، لِأَنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي مَجْرَى الْقِرَاءَةِ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 77)

كما لا يحل له مس الكتابة لا يحل له مس البياض أيضاً، وإن لمس المصحف بغلافه فلا بأس به، والغلاف الجلد الذي عليه المتصل عند بعض المشايخ، وعن بعضهم المنفصل كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف، ولهذا يدخل في بيع المصحف من غير ذكر

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 39)

 وَلَا يَجُوزُ لهم مَسُّ الْمُصْحَفِ بِالثِّيَابِ التي هُمْ لَابِسُوهَا وَيُكْرَهُ لهم مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالسُّنَنِ وَلَا بَأْسَ بِمَسِّهَا بِالْكُمِّ هَكَذَا في التَّبْيِينِ وَلَا يَجُوزُ مَسُّ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ فيه شَيْءٌ من الْقُرْآنِ في لَوْحٍ أو دَرَاهِمَ أو غَيْرِ ذلك إذَا كان آيَةً تَامَّةً هَكَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَلَوْ كان الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ يُكْرَهُ لهم مَسُّهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَكَذَا عِنْدَهُمَا على الصَّحِيحِ هَكَذَا في الْخُلَاصَةِ وَمَسُّ ما فيه ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى سِوَى الْقُرْآنِ قد أَطْلَقَهُ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا هَكَذَا في النِّهَايَةِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ النَّظَرُ في الْمُصْحَفِ هَكَذَا في الْجَوْهَرَةِ

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 143)

“و” يحرم “مسها” أي الآية لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط “إلا بغلاف” متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريما لتبعيته للابس ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه. والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة

 

“ويرخص لأهل كتب الشريعة” هو الأصح عند الإمام لأن ما فيها من القرآن بمنزلة التابع ويكره عندهما نهر عن الخلاصة والتقييد بالأهل يؤذن بمنعه لغير الأهل قوله: “للضرورة” يعني الحرج قوله: “إلا التفسير” في الأشباه وقد جوز بعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به إعتبارا للغالب لكان حسنا وفي الجوهرة كتب التفسير وغيرها لا يجوز مس مواضع القرآن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف قلت وذلك هو الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن.

قوله: “والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء” لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ولا بأس بمسها بالكم إتفاقا لعموم البلوى كذا في النهاية عن المحبوبي

 

تحفة الفقهاء (1/ 31)

وَلَا يُبَاح لَهُ مس الْمُصحف إِلَّا بغلافه وَكَذَا مس الدِّرْهَم الَّتِي كتب عَلَيْهَا الْقُرْآن وَمَسّ كتاب تَفْسِير الْقُرْآن

أما مس كتاب الْفِقْه فَلَا بَأْس بِهِ لَكِن الْمُسْتَحبّ لَهُ أَن لَا يفعل

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: