Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Wearing socks in Ihraam

Wearing socks in Ihraam

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Assalaamalaykum

I am in Umrah at the moment.

I forgot to remove my socks and remembered at Jeddah Airport. What do I have to do?

If I have to give Dumm than how much?

Do I have to give it here in Hijaz.

Can I give money if dumm has to be given? How much in Riyals.

If Animal than please advise how and where.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother Yakub Ismail,

May Almighty Allah accept your Umrah. Aameen.

In principle, a Muhrim Male (a person in the state of Ihraam) is not permitted to wear stitched clothing. It is also necessary for the Muhrim to leave the protruding bone of the feet and the ankles exposed. [1]

Accordingly, a Muhrim male cannot wear socks in the state of Ihraam. If a Muhrim wore socks for the duration of twelve or more hours, he will have to discharge a dam. Moreover, if the socks are worn for less than twelve hours, then one will have to give sadaqah to compensate the mistake. A woman is permitted to wear socks in Ihraam. [2]

Damm: Refers to the slaughtering of a goat, a sheep, a one-seventh part of a cow, or a one-seventh part of a camel within the precincts of the Haram. [3]

The Damm has to be slaughtered in the precincts of the Haram, whilst the Sadaqah amount can be discharged outside the precincts of the Haram too.

The Sadaqah amount should be equivalent to the amount of Sadaqatul Fitr or Fidyah, i.e. ½ Sa’a of wheat or its equivalent value in cash. [4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Muhammad I.V Patel

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

المبسوط للسرخسي (4/ 129)

(قَالَ) : وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْجَوْرَبَيْنِ كَمَا لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا

 

فتاوى قاضيخان (1/ 140)

 ولا يلبس مخيطاً قباء أو قميصاً أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفاً إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 183)

فَالْمُحْرِمُ لَا يَلْبَسُ الْمَخِيطَ جُمْلَةً، وَلَا قَمِيصًا وَلَا قُبَاءَ، وَلَا جُبَّةً، وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا عِمَامَةً، وَلَا قَلَنْسُوَةً، وَلَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إلَّا أَنْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ فَيَلْبَسُهُمَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» فَإِنْ قِيلَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ ضَرْبُ إشْكَالٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَخِيطِ،

 

(2/ 186)

وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ بِفِعْلِ هَذَا الْمَحْظُورِ وَهُوَ: لُبْسُ الْمَخِيطِ فَالْوَاجِبُ بِهِ يَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ: يَجِبُ الدَّمُ عَيْنًا، وَفِي بَعْضِهَا: تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَيْنًا، وَفِي بَعْضِهَا يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ غَيْرَ عَيْنِ الصِّيَامِ، أَوْ الصَّدَقَةِ، أَوْ الدَّمِ، وَجِهَاتُ التَّعْيِينِ إلَى مَنْ عَلَيْهِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

وَالْأَصْلُ أَنَّ الِارْتِفَاقَ الْكَامِلَ بِاللُّبْسِ يُوجِبُ فِدَاءً كَامِلًا فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الدَّمُ، لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إنْ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَالِارْتِفَاقُ الْقَاصِرُ يُوجِبُ فِدَاءً قَاصِرًا وَهُوَ: الصَّدَقَةُ إثْبَاتًا لِلْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا لَبِسَ الْمَخِيطَ: مِنْ قَمِيصٍ، أَوْ جُبَّةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ عِمَامَةٍ، أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ، أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ يَوْمًا كَامِلًا

فَعَلَيْهِ الدَّمُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ لُبْسَ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَوْمًا كَامِلًا ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَيُوجِبُ كَفَّارَةً كَامِلَةً وَهِيَ: الدَّمُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا: إنْ لَبِسَ أَكْثَرَ الْيَوْمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 490)

(وعمامة) وقلنسوة (وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) عند معقد الشراك

فيجوز لبس السرموزة لا الجوربين

 

(قوله وخفين) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضي خان قهستاني (قوله إلا أن لا يجد نعلين إلخ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب (قوله فيقطعهما) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة لباب (قوله أسفل من الكعبين) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك (قوله عند معقد الشراك) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد، بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر

 

کتاب المسائل جلد ٣ صفحہ١٣٨

احرام کی حالت میں مردوں کے لئے ایسا جوتا پہننا منع ہے جس سے قدم کی اوپری ابھری ہوئی ہڈی ڈھک جائے؛ لہٰذا اگر ایسا جوتا پہنا جس سے یہ ہڈی اور ٹخنے کھلے رہتے ہیں، تو اس کو بحالت احرام پہننے میں کوئی حرج نہیں

 

صفحہ ١٧٢

اگر محرم مرد نے سلا ہوا کپڑا ایک دن یا ایک رات پہنا (یعنی ۱۲؍گھنٹے) تو ایک دم واجب ہوگا اور اگر اس سے کم پہنا ہے تو صدقہ ادا کرے اور اگر ایک گھنٹہ سے بھی کم پہنا ہے تو ایک مٹھی گیہوں دے دے

 

[2]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 186)

وَلَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ الْمَرْأَةُ سَائِرَ جَسَدِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِمَا شَاءَتْ مِنْ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنْ تَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، أَمَّا سَتْرُ سَائِرِ بَدَنِهَا؛ فَلِأَنَّ بَدَنَهَا عَوْرَةٌ؛ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لَيْسَ بِمَخِيطٍ مُتَعَذَّرٌ فَدَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى لُبْسِ الْمَخِيطِ 

[3]

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 261)

وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إلَّا في الْحَرَمِ كَذَا في الْهِدَايَةِ

 

غنية الناسك في بغية المناسك الصفحة ٢٦٢

 

[4]  إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح (ص: 700) – دار قباء

والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من عضو

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 187)

وَكُلُّ صَدَقَةٍ تَجِبُ بِفِعْلِ مَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ بِنِصْفِ صَاعٍ إلَّا مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: