Q:
- If Sajdah Sahw was not required but out of ignorance one performed Sajdah Sahw, is that Salaah valid?
- When a male is reading Salaah alone, must he recite azaan and iqaamah before commencing? If neither are necessary, may he recite iqaamah before commencing?
- Some people say Masah of the neck is bidah. What is the correct view on this?
- At what stage is it best to perform khilal of the fingers?
A:
- Yes
- If he is performing Salaah alone due to a valid reason (e.g. sickness) and he is performing the Salaah before the Azaan is called out in the Musjid of the locality, he should call out the Azaan and Iqaamah and perform his Salaah. If Azaan has already been called out in the Musjid of the locality, then he should call out the iqaamah and perform Salaah.
- It is mustahab.
- After washing the hands (i.e. before making masah of the head).
And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.
( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه حضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه
قال الشامي : قوله ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط قوله ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات فتح وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل وجه ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد وكذا في الجهر والمخافتة ا هـ قوله ( لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر قال في البحر ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا هـ ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط قوله ( لحضور الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية بحر قوله ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهماقهستاني وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا هـ إسماعيل والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل تأمل قوله ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة قوله ( إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة قال في البحر ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته وبه صرح في المجتبى وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى (رد المحتار / 394-395)
والمسافر يؤذن ويقيم لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما إذا سافرتما فأذنا وأقيما فإن تركهما جميعا يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة وإن تركهما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا (الهداية 1/92)
( ومستحبه ) ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف ( التيامن ) في اليدين والرجلين ولو مسحا لا الأذنين والخدين فيلغز أي عضوين لا يستحب التيامن فيهما ( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة
قال في رد المحتار: قوله ( ومسح الرقبة ) هو الصحيح وقيل إنه سنة كما في البحر وغيره
قوله ( بظهر يديه ) أي لعدم استعمال بلتهما (رد المحتار 1/124)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)