Home » Hanafi Fiqh » HadithAnswers.com » Consuming camel urine for medical purposes

Consuming camel urine for medical purposes

Answered as per Hanafi Fiqh by HadithAnswers.com

Question

I would like to know if there is a Hadith that makes mention of the consumption of camel urine for shifa (i.e medicinal purposes). Is it authentic? And if so, can the Hadith be used to validate the usage of camel urine? Please provide some commentary on the Hadith.

 

Answer

Imams Bukhari, Muslim, and others (rahimahumullah) have recorded a Hadith of such nature on the authority of Sayyiduna Anas (radiyallahu ‘anhu). The Hadith is therefore authentic.

(Sahih Bukhari, Hadith: 233, and Sahih Muslim, Hadith: 1671)

 

It is from this very Hadith that many of the ‘Ulama have deduced the permissibility of consuming and utilizing normally haram impure (najis) substances (such as camel urine, etc.) at the time of darurah (necessity) [This is also referred to as Tadawi bil haram/bil muharram. Refer to a Mufti for more].

(Refer: Fathul Bari, Hadith: 233, ‘Umdatul Qari, Hadith: 233, and Mirqat, Hadith: 3539)

 

Translation

Sayyiduna Anas (radiyallahu ‘anhu) reports that: “[a group of] People from [the] ‘Ukl or ‘Uraynah [tribe] came [to Madinah] and felt averse to the climate [i.e the climate didn’t suit them]. [They then complained to Nabi – sallallahu ‘alayhi wasallam] Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) instructed them to go to a herd of she camels and drink some of their urine and milk. They then proceeded to do so.

When they recovered [from their illness and uneasiness], they [suddenly] killed the shepherd of Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) [i.e the one in charge of seeing to the animals and taking care of them] and [violently] drove away the camels.

The news came [i.e reached Nabi – sallallahu ‘alayhi wasallam] early in the morning, so he sent [a group to chase] after them. By mid-day they were [caught] and brought [before Nabi – sallallahu ‘alayhi wasallam-]. They were then punished and killed.

(Sahih Bukhari, Hadith: 233; Also see: Fathul Bari, Hadith 233, ‘Umdatul Qari, Hadith: 233, and Mirqat, Hadith: 3539)

The commentators of Hadith have mentioned different reasons as to why Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) punished these individuals so severely. Amongst the reasons mentioned is that Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) had them killed in the same manner as they had killed the shepherd.

(Refer: Mirqat, Hadith: 3539)

 

Note: This is merely an explanation regarding the authenticity and text of the aforementioned Hadith. Kindly refer to a Mufti/Darul Ifta for further queries regarding matters pertaining to the fiqhi understanding and application of the Hadith.

 

And Allah Ta’ala knows best.

 

Answered by: Moulana Farhan Shariff

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري (٢٣٣ ): حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة «فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، «فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله» .

صحيح مسلم (١٦٧١ ): وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، وحميد، عن أنس بن مالك، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها»، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة، حتى ماتوا.

فتح الباري لابن حجر (٢٣٣): قوله: (وأن يشربوا) أي وأمرهم أن يشربوا وله في رواية أبي رجاء فاخرجوا فاشربوا (من ألبانها وأبوالها) بصيغة الأمر وفي رواية شعبة عن قتادة فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية بن خزيمة وبن المنذر وبن حبان والاصطخرى والروياني وذهب الشافعي والجمهور الى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره واحتج بن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة قال ومن زعم أن هذا خاص باولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها قلت وهو استدلال ضعيف لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريبا وقال بن العربي تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر والله أعلم وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح الأمر جائز كالسفر مثلا وأما قول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوي به لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها رواه أبو داود من حديث أم سلمة وستأتي له طريق أخرى في الأشربة من هذاالكتاب إن شاء الله تعالى والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار وأما في حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها ليست بدواء إنها داء في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق به غيرها من المسكر والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم قاله الطحاوي بمعناه وأما أبوال الإبل فقد روى بن المنذر عن بن عباس مرفوعا أن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه والله أعلم وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها.

عمدة القاري (٢٣٣): منها : أن مالكا استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه ، وبه قال أحمد ، ومحمد بن الحسن والإصطخري ، والروياني الشافعيان ، وهو قول الشعبي ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، والحكم ، والثوري ، وقال أبو داود بن علية : بول كل حيوان ، ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول الآدمي ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وآخرون كثيرون : الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه ، وأجابوا عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة ، فليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال الضرورة ؛ لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ، ولم تبح في غيرها كما في لبس الحرير ، فإنه حرام على الرجال ، وقد أبيح لبسه في الحرب ، أو للحكة ، أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره ، وله أمثال كثيرة في الشرع ، والجواب المقنع في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عرف بطريق الوحي شفاهم ، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن .

بحصول الشفاء كتناول الميتة في المخمصة ، والخمر عند العطش ، وإساغة اللقمة ، وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به ، وقال ابن حزم : صح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم ، وأنهم صحت أجسامهم بذلك ، والتداوي منزلة ضرورة ، وقد قال عز وجل : { إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } ، فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل والمشارب ، وقال شمس الأئمة : حديث أنس رضي الله تعالى عنه قد رواه قتادة عنه أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل ، ولم يذكر الأبوال ، وإنما ذكره في رواية حميد الطويل عنه ، والحديث حكاية حال ، فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج به ، ثم نقول : خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ، ولا يوجد مثله في زماننا ، وهو كما خص الزبير رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير لحكة كانت به أو للقمل ، فإنه كان كثير القمل أو لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى ، ورسوله عليه السلام علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة ، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس انتهى .

فإن قلت : هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ؟ قلت : قد كانت إبله صلى الله عليه وسلم ترعى الشيح ، والقيصوم ، وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستشفاء ، فإذا كان كذلك كان الأمر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاء ، وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوال ، فأمرهم لذلك ، ولا يوجد هذا في زماننا حتى إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم ، وعرف أنه لا يزيله إلا بتناول المحرم يباح له حينئذ أن يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد ، وتناول الميتة عند المخمصة ، وأيضا التمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد ، والحديث رواه أبو هريرة ، وصححه ابن خزيمة ، وغيره مرفوعا ….

( الأسئلة والأجوبة ) : الأول : لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها ، لما روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها : «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»، وأجيب بأنه محمول على حالة الاختيار ، وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراما كالميتة للمضطر كما ذكرنا ، وقال ابن حزم : هذا حديث باطل ؛ لأن في سنده سليمان الشيباني ، وهو مجهول ، قلت : أخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) ، وصححه ، قال : حدثنا أحمد بن المثنى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا جرير ، عن الشيباني ، عن حسان بن المخارق ، قال : قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها : اشتكت ابنة لي ، فنبذت لها في كوز ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يغلي ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : اشتكت ابنتي ، فنبذنا لها هذا ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ، وقول ابن حزم : إن في سنده سلمان وهم ، وإنما هو سليمان بزيادة الياء آخر الحروف ، وهو أحد الثقات ، أخرج عنه البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) ، فإن قلت : يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخمر : «إنها ليست بدواء وإنها داء» في جواب من سأل عن التداوي بها ، قلت : هذا روي عن سويد بن طارق : «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر ، فنهاه ، ثم سأله ، فنهاه ، فقال : يا نبي الله ، إنها دواء ، فقال : لا ، ولكنها داء»، وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال : لا حجة فيه ؛ لأن في سنده سماك بن حرب ، وهو يقبل التلقين ، شهد عليه بذلك شعبة ، وغيره ، ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن فيه أن الخمر ليس بدواء ، ولا خلاف بيننا في أنها ليس بدواء ، فلا يحل تناوله ، وقد أجاب بعضهم بأن ذلك خاص بالخمر ، ويلتحق بها غيرها من المسكرات ، قلت : فيه نظر ؛ لأن دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع ، والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار كما ذكرنا ، فإن قلت : روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا»، وروي عن جابر ، والبراء رضي الله تعالى عنهما مرفوعا : «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي ذكره في باب : إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ، والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك : «فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه ، فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده»، قلت : أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فغير مسند ، لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك ، وأما حديث جابر ، والبراء ، فرواه الدارقطني ، وضعفه ، وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو ، والدم ، وقال ابن حزم : هو منسوخ بلا شك ، وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل : إنه كان للتداوي ، وقال ابن خزيمة : لو كان الفرث إذا عصره نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده .

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣٥٣٩):  (فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها) قال ابن الملك: فيه أن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل الشرب من ألبانها وجواز التداوي بالمحرم عند الضرورة، وقاس بعض التداوي بالخمر عليه، ومنعه الأكثر لميل الطباع إليها دون غيرها من النجاسات اهـ وهو قول أبي يوسف من أئمتنا وأما على قول أبي حنيفة فنجس لا يجوز التداوي به، وأما على قول محمد: فبول مأكول اللحم طاهر قال النووي: واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى المسكرات، وإنما أجاز شربهم ألبان إبل الصدقة; لأنها للمحتاجين من المسلمين وهم منهم.

This answer was collected from HadithAnswers.com. The answers were either answered or checked by Moulana Haroon Abasoomar (rahimahullah) who was a Shaykhul Hadith in South Africa, or by his son, Moulana Muhammad Abasoomer (hafizahullah), who is a Hadith specialist. 

Read answers with similar topics: