Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Zakaat on stock/Raw Materials

Zakaat on stock/Raw Materials

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Our business is selling plants and painting. Are we to pay (Zakat) on,

-already painted frames ready for sale,

-frame and other materials like paint etc

-tools used for painting like paint brush

-plants that are ready for sale

-plants that are still in the process of being rooted. In other words, sticks without roots that are not yet priced or ready for sale.

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Zakat on finished goods will be obligatory on the selling price.[1]

Zakat is not due on one’s external tools/equipment of trade.[2]

As for raw materials, these are of two types.[3]

  • The material is used to manufacture a product, or used to fulfil a service, in such a way that its form or essence no longer remains in the final product. Zakat is not due on such raw material.
  • The material is used to manufacture a product, or used to fulfil a service, in such a way that the material is found in the composition of the final product, or, the essence of the material remains in the final product, Zakat will be due on such raw material.

Accordingly,

  1. Zakat is due on the selling price of the painted frames ready for sale.
  2. Zakat is due on the market value of these raw materials i.e. the frame and paint.
  3. Zakat is not due on tools of trade. Hence, there is no Zakat on paintbrushes.
  4. Zakat is due on the selling price of the plants ready for sale.
  5. The plants not yet ready for sale are unfinished products. Zakat is due on the current market value of the plants not yet ready for sale if they are of any real value.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor 

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 286) [1]

وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، وَقَالَا يَوْمَ الْأَدَاءِ. وَفِي السَّوَائِمِ يَوْمَ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ

قال ابن عابدين: وَفِي وَفِي الْمُحِيطِ: يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ فَهُوَ تَصْحِيحٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ فَاعْتِبَارُ يَوْمِ الْأَدَاءِ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا

 

مختصر القدوري (ص: 57)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

 

الفتاوى الهندية (5/ 68)

( الفصل الثاني في العروض ) الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية

ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة كذا في المضمرات ثم في تقويم عروض التجارة التخيير يقوم بأيهما شاء من الدراهم والدنانير إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصابا فحينئذ تعين التقويم بما يبلغ نصابا هكذا في البحر الرائق

 

فتاوى دار العلوم زكريا ج 3 ص 141

 

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 96) [2]

” وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ” لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا “

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 253)

وأما كونه فارغا عن الدين، وعن حاجته الأصلية كدور السكنى وثياب البذلة، وأثاث المنازل وآلات المحترفين وكتب الفقه لأهلها فلأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم

 

الفتاوى الهندية (5/ 36)

 وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها ، ولا يبقى أثرها في المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا ، وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة ، وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية

 

البناية شرح الهداية:المكتبة الحقانية:4:19 [3]

والآخر إذا اشترى أعيانا لا يبقى لها أثر في المعمول كالصابون والقلى والأشنان والعفص لا تجب فيها الزكاة؛ لأن ما يأخذه الأجير هو بإزاء عمله لا بإزاء تلك الأعيان، وكذا الخباز إذا اشترى حطبا وملحا للخبز فلا زكاة فيها، ولا زكاة في الشحوم والأدهان التي يدبغ بها

وفي ” المحيط “: يدهن بها، وإن كان يبقى أثرها في المعمول كالعصفر والزعفران والصبغ ففيه الزكاة، وكذا لو اشترى الخباز سمسما يجعله على وجه الخبز ففيه الزكاة، قال أبو نصر – رَحِمَهُ اللَّهُ -: الأصل في هذا أن ما سوى الأثمان من الأموال لا تجب فيه الزكاة حتى ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة أو بالسوم

 

الفتاوى الهندية: مكتبة رشيدية:1:180

 والخباز إذا اشترى حطبا أو ملحا لأجل الخبز فلا زكاة فيه وإذا اشترى سمسما يجعل على وجه الخبز ففيه الزكاة

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: دار الكتب العربية:1:280

ولا كذلك العشر والأعيان التي تشتريها الأجراء ليعملوا بها تجب فيها الزكاة إذا كان لها أثر في العين كالصبغ وحال عليها الحول عندهم لأن ما يأخذه من الأجرة في حكم العوض عن العين ولهذا كان له أن يحبسه حتى يوفيه الأجر وإن لم يكن له أثر في العين لا تجب فيها الزكاة كالصابون والأشنان ونحو ذلك وكذا حطب الخباز والدهن للدباغ بخلاف السمسم الذي يشتريه الخباز ليجعله على وجه الخبز فإنه عين باقية يبيعه مع الخبز فتجب فيه الزكاة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار الكتب العلمية:2:13

وأما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون هذا تجارة، وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة.

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام: دار احياء الكتب العربية:1:173 حاشية الشرنبلال على

(قوله: وآلات المحترفين) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو ما يستهلك ولا تبقى عينه كصابون وحرض لغسال حال عليه الحول ويساوي

نصابا؛ لأن المأخوذ بمقابلة العمل أما لو اشترى ما تبقى عينه كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ، فإن فيه الزكاة

 

فتاوى قاضيخان:1:123

 ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها الحول كان عليها إذا بلغ نصاب لأن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين وكذا كل من ابتاع عندنا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ الجلد فحال عليه

 

فتح القدير:دار الفكر:2:164

 قوله وآلات المحترفين المراد بها مالا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه فلو اشترى الغسال صابونا لغسل الثياب أو حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لاتجب فيه فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل

 ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوي نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: : دار الكتب العربية:1:280

قال شلبي:

(قوله وإن لم يكن له أثر في العين إلخ) لأن ما يأخذه الأجير هو بإزاء عمله لا بإزاء تلك الأعيان. اهـ. غاية (قوله كالصابون والأشنان إلخ) أي والقلي والعفص. اهـ. غاية واعلم أن الكاكي – رحمه الله تعالى – مشى في الدراية على أن العفص والدهن لدبغ الجلد من قبيل ماله أثر في العين فأوجب فيه الزكاة وعزى ذلك إلى فتاوى قاضي خان والظهيرية وتبعه على ذلك الكمال في الفتح وما ذكره الشارح – رحمه الله – موافق لما ذكره السروجي – رحمه الله – في الغاية والله الموفق (قوله وكذا حطب الخباز) أي والملح للخبز. اهـ. غاية (قوله والدهن للدباغ) أي وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة لأنها صفر ذكره في المبسوط. اهـ. غاية

 

جديد فقهي مسائل: زمز:1:142

صنعتی اوزارون اور سامان دو قسم کے ہیں- ایک وہ جن کو کسی کام کے لَئے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس شئی میں باقی نہیں رہتا- دوسری وہ جو بعینہ اس میں لگا دی جاتی ہے

ان دونوں میں سے پہلی قسم کی چیزوں پر زکاۃ نہیں ہے-دوسری قسم کی چیزوں پر زکاۃ واجب ہے

 

فتاوى دار العلوم زكريا: زمزم:3:142

صورت مسئولہ میں دھوبی کے صابون وغیرہ میں زکاۃ لازم نہیں ہے کیونکہ ایسی چیز جس کا اثر مصنوعات میں بااقی نہیں رہتا اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی، ہاں اگر رنگ خریدا اور اس کی مالیت نصاب کے بقدر ہے اور اس پر سال گزرگیا تبا اس پر زکاۃ لازم ہو گی

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: