Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Eating fruits from the Masjid trees

Eating fruits from the Masjid trees

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

I hope our Muftiyaan are in good health and in the best of Eemaan.

My question is are we allowed to eat from the fruit that grows in the masjid yard/trees belonging to the masjid?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The ruling of eating the fruits from a tree planted in a Masjid yard will depend on the intention of the one who planted the tree. [1]

  • Fee Sabeelilah: If the tree was planted for the benefit of the general public, then anyone can pluck and eat the fruit from the tree.

 

  • Waqf: If the tree was planted for the benefit/endowment of the Masjid, then the proceeds of the sale of such fruits can only be utilised in the interest of the Masjid. The general public cannot consume the fruits free of charge.

 

  • Private use: If the tree was planted for one’s own sake, then permission should be obtained from the owner to pluck the fruits from the tree.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 221)

وقد وقعت حادثة هي أن المستأجر للدار الموقوفة المشتملة على الأشجار هل له أن يأكل من ثمارها إذا لم يعلم شرط الواقف فيها وفي الحاوي وما غرس في المساجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقف وكذا إن لم يعلم غرض الغارس

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 379)

استأجر دارا موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الاكل منها؟ الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي: غرس في المسجد أشجارا تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الاكل، وإلا فتباع لمصالح المسجد

قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 221)

فيه أيضاً: إذا غرس شجراً في المسجد فاعلم بأن هذا الجنس أربع مسائل

إحداها هذه، والحكم فيها أن الشجر للمسجد فإنه بمنزلة البناء للمسجد

المسألة الثانية: إذا غرس شجراً في أرض موقوفةٍ على الرباط، والحكم فيها: أن الغارس إن ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة للوقف؛ لأن هذا من جملة التعاهد فيكون غارساً للوقف ظاهراً، وإن لم يلها هذه الأرض فالشجرة له وله رفعها

المسألة الثالثة: إذا غرس شجراً في طريق العامة، والحكم فيها: أن الشجرة للغارس؛ لأنه ليس له ولاية جعل للعامة

 

 (6/ 223)

في «فتاوي أهل سمرقند» (مسجد) فيه شجر تفاح يباح للقوم ان يفطروا بهذا التفاح، قال الصدر الشهيد والمختار: أنه لا يباح؛ لأنه صار للمسجد فلا يصرف إلا إلى مصالح المسجد

 

فتاوى قاضيخان (3/ 176)

 مسجد فيه شجرة التفاح قال بعضهم يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح و الصحيح أنه لا يباح لأن ذلك صار للمسجد يصرف إلى عمارة المسجد

 

امداد  الفتاوی  جدید جلد6 /64

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: