Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Imamah without a beard

Imamah without a beard

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

I have a question.

When it comes to making namaaz with jammat jumaah /zuhur and there is no Ulama available (eg if you at work/home) from what i understand most learned amongst the group should lead, my question is if that person has no beard can he still lead the namaaz, is a beard a requirement for a person to be an imam?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, in the absence of an appointed Imam or a sultan, the one who is most knowledgeable about the laws of salah (Faraaidh, Waajibaat, Sunan and Makruhaat) and is at the same time proficient in reciting the required Qiraa’ah correctly without committing major Tajweed mistakes should lead the salah.[1]

Fisq signifies ‘going beyond the circle of obedience to Almighty Allah or transgressing the commandments of Almighty Allah’. According to the Fuqaha, a Faasiq refers to one who commits a major sin and does not repent or persists on committing minor sins and makes it a habit.[2]

If a person is best suited to lead the salah based on him being the most knowledgeable but has signs of Fisq on him; for example, he shaves his beard, etc. then he will be no longer be entitled to lead the salah.

Nevertheless, a salah performed behind an Imam with a shaved beard will be valid albeit Makrooh.[3]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 299) [1]

قوله: “ولم يكن بين الحاضرين” المراد بالبينية معنى المعية قوله: “صاحب منزل” أي ساكن فيه ولو بالإجارة أو بالعارية على التحقيق أما هو وذو الوظيفة فيقدمان مطلقا سواء اجتمع فيهما هذه الفضائل المذكورة أو لا فصاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفقه واقرأ وأورع وأفضل منه إن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل قوله: “وهو إمام المحل” لأن صاحب الوظيفة منصوب الواقف وبتقديم غيره يفوت غرضه وشرط الواقف كنص الشارع قوله: “ولا ذو سلطان” فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة لأن ولايته عامة وروى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا قال في البناية هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة اهـ قوله: “فالأعلم بأحكام الصلاة” صحة وفسادا وغيرهما وهذا مراد من قال أعلمهم بالفقه وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاج إليه هنا قوله: “الحافظ ما به سنة القراءة” وأما حفظ مقدار الفرض فمعلوم أنه من شروط الصحة وهذه شروط كمال وفي الدر بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة

 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 65)

 إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 115)

“و” لذا كره إمامة “الفاسق” العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 157)

[فصل بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها]

(فصل) :

وأما بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد، والتقي أولى من الفاسق، والبصير أولى من الأعمى، وولد الرشدة أولى من ولد الزنا، وغير الأعرابي من هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلنا، ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأقرؤهم لكتاب الله – تعالى – وأكبرهم سنا، ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى، لما بينا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال، والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس، أما العلم والورع وقراءة القرآن فظاهر.

وأما كبر السن فلأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة ومداومة على الإسلام، فأما إذا تفرقت في أشخاص فأعلمهم بالسنة أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، وذكر في كتاب الصلاة وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله – تعالى – وأعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأكبرهم سنا، والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا سواء فأحسنهم خلقا، فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها» ، ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – بدأ به، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم ليتمكن به من تدارك ما عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض، وافتقار القراءة أيضا إلى العلم بالخطأ المفسد للصلاة فيها، فلذلك كان الأعلم أفضل حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن يجتنب الفواحش الظاهرة والأقرأ أورع منه – فالأعلم أولى

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 560)

وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد، فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق، والله أعلم

 

 

[2] Ma’ariful Quran English, Pg. 152, Vol. 1, Maktaba Darul Uloom – Karachi

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 562) [3]

(قوله نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع لحديث «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي» قال في الحلية: ولم يجده المخرجون نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا «إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» . اهـ

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 115)

“و” لذا كره إمامة “الفاسق” العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه

 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1205)

رابعاً ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة: تكره إمامة بعض الأشخاص الآتية (3) وهم:

1ً – الفاسق العالم، ولو لمثله عند المالكية والشافعية والحنابلة، لعدم اهتمامه بالدين. واستثنى الحنابلة صلاة الجمعة والعيد، فتصح إمامته للضرورة، وأجاز الحنفية إمامته لمثله. ودليل الكراهة ما روى ابن ماجه عن جابر عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لاتؤمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه وإنما صحت إمامته، لما روى الشيخان: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وروي «صلوا خلف كل بر وفاجر

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: