Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » Amal-e-Katheer and Amal-e-Qaleel

Amal-e-Katheer and Amal-e-Qaleel

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

If a person quickly wipes his nose by taking out a tissue from his pocket and placing it back in the pocket will this action fall under Amal-e-Katheer and Amal-e-Qaleel?

Answer:

If a person takes out a tissue from his pocket, quickly wipes his nose and inserts it back into his pocket, this act of his will be considered as Amal-e-Qaleel.

Allamah Shami Rahmatullahi Alaih mentions that there is no contradiction in the three definitions that are mentioned in the Fiqh Kitaabs.

First definition: If an onlooker sees a person in Salaah and thinks he is not in Salaah.

Second definition: Using both hands in Salaah.

Third definition: Doing one action three times continuously in one Rukn.

The second two definitions are actually in harmony with the first definition. For instance, if a person uses both hands in Salaah or does one action three times continuously in one Rukn, then an onlooker will think that he is not in Salaah due to such actions which allude that one is not in Salaah. This shows that the first definition is the one we would regard as the most correct one. In essence, there is no clash and contradiction between the three definitions when we take the first one into account, as it encompasses both the second and third definitions.

ولو رفع العمامة من الراس و وضع علي الارض او رفع عن الارض و وضعها علي الراس لا تفسد صلاته التاتارخانيه ج 1 ص587

[1] (وَ) يُفْسِدُهَا (كُلُّ عَمَلٍ كَثِيرٍ) لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا وَلَا لِإِصْلَاحِهَا، وَفِيهِ أَقْوَالٌ خَمْسَةٌ أَصَحُّهَا (مَا لَا يَشُكُّ) بِسَبَبِهِ (النَّاظِرُ) مِنْ بَعِيدٍ (فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا)

(قَوْلُهُ وَفِيهِ أَقْوَالٌ خَمْسَةٌ أَصَحُّهَا مَا لَا يَشُكُّ إلَخْ) صَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ، وَتَابَعَهُ الزَّيْلَعِيُّ والْوَلْوَالِجِيُّ. وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الْأَحْسَنُ. وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: إنَّهُ الصَّوَابُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ: إنَّهُ اخْتِيَارُ الْعَامَّةِ. وَقَالَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ: رَوَاهُ الثَّلْجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا حِلْيَةٌ.

الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ مَا يُعْمَلُ عَادَةً بِالْيَدَيْنِ كَثِيرٌ وَإِنْ عُمِلَ بِوَاحِدَةٍ كَالتَّعْمِيمِ وَشَدِّ السَّرَاوِيلِ وَمَا عُمِلَ بِوَاحِدَةٍ قَلِيلٌ وَإِنْ عُمِلَ بِهِمَا كَحَلِّ السَّرَاوِيلِ وَلُبْسِ الْقَلَنْسُوَةِ وَنَزْعِهَا إلَّا إذَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً وَضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ قَاصِرٌ عَنْ إفَادَةِ مَا لَا يُعْمَلُ بِالْيَدِ كَالْمَضْغِ وَالتَّقْبِيلِ. الثَّالِثُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ الْمُتَوَالِيَةُ كَثِيرٌ وَإِلَّا فَقَلِيلٌ…. وَأَكْثَرُ الْفُرُوعِ أَوْ جَمِيعُهَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَوْلَيْنَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثَانِيَهُمَا لَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ مَا يُقَامُ بِالْيَدَيْنِ عَادَةً يَغْلِبُ ظَنُّ النَّاظِرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا قَوْلُ مَنْ اعْتَبَرَ التَّكْرَارَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهُ يَغْلِبُ الظَّنُّ بِذَلِكَ، فَلِذَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْمَشَايِخِ. اهـ. رد المحتار ج 1 ص 625 دار الفكر

( وكذا ) يفسدها ( العمل الكثير ) مالیس من اعمالها و لم یکن لاصلاحها ( وكل عمل لا يشك ) بسببه ( الناظر ) إلى المصلى انه في الصلوة بل يظن ظنا غالبا ( انه ليس في الصاوة فهو عمل کثير ) وما كان دون ذلك بان يشتبه على الناظر و يتردد في كونه في الصلوة ام لا فهو قليل ( وقال بعضهم كل عمل يعمل باليدين عرفا و عادة فهو كثير ) ولو قدر انه عمله بيد واحدة وما كان يعمل في العادة بدواحدة فهو قليل مالم يتكرر ولو وقع أنه عمله باليدين ولا مخفي ان هذا مخصوص بما هو من أعمال اليد والاول اعم وهذا القول هو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل ( وذكر في الملتقط ) انه لا يعتبر في فساد الصلوة عمل اليدين ) أي حقيقية ( ولكن يعتبر القلة والكثرة ) وهذا لايخالف ماقبله في المعنى لانه ساكت عن بيان القلة والكثرة غير انه نفي كون مايعمل باليدين معتبر افيكو نه هو الكثير المفسدلكونه عمل اليدين بل ينظر هل هو كثير في نفس الامر ام لاو ذلك يمكن أن يكون باحد الطرفين المتقدمين اما با عمار غلبة ظن الناظر أنه ليس في الصلوة و شكله أو باعتبار أنه ما يقام باليدين في المرف او د واحدة وقيل يفوض الى رأي المعالي آن استكثره في كثير و الافلاو عامة المشايخ على الأول وقال الحلواني ان الثالث اقرب الى مذهب أبي حنيفة لان مذهبه التفويض الى رأي المبتلى في كثير من المواضع ولكن هذا غير مضبوط وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي واكثر الفروع او جميعها مخرج على احد الطريقين الأولين والظاهر أن ثانیهالیس خارجا عن الاول لان مايقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر انه ليس في الصلوة وكذا قول من اعتبر التكرار إلى الثلاث متوالية في غيره فان التكرار يغلب الظن بذلك فلذا اختاره جمهور المشايخ حلبي كبير ص 441/442 سهيل اكايديمي

Original Source Link

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics:

Related Q&A

Random Q&A

More Answers…

Latest Q&A