Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » What are the differences between a male and female when performing Hajj?

What are the differences between a male and female when performing Hajj?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

What are the differences between a male and female when performing Hajj?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are a number of differences between a male and female in Ihram and whilst performing the Hajj and Umrah rites:

1)     A woman must not let any cloth touch her face and her head must be covered.  However, this does not mean she should not do hijab.  She should wear a veil suspended from a cap.  These type of veils are available to purchase.  The man must keep his head uncovered.

2)     It is permissible for a lady to wear gloves. A male cannot wear gloves in the state of Ihrām.

3)     A lady may wear socks and shoes.  A man cannot wear socks or shoes.  He must leave the instep of the foot exposed.

4)     A woman will not recite the Talbiyah audibly.  A man should recite the Talbiyah aloud but not to the extent that it disturbs others.

5)     A woman will not perform Raml (walking briskly) when performing Tawāf.  A male will perform Raml in any Tawāf which precedes a Sa’i.

6)     A woman will not do Idhtibā’ (leaving the right shoulder exposed) in Ihraam) for Tawāf.  A male will do Idhtibā’.

7)     When performing Sa’i, a woman will not run between the two green lights.  A male should run between the two green lights.

8)     A woman will not shave her hair off her head (Halaq).  She will only cut off one inch from her hair.  A male has the discretion of either shaving or trimming

9)     A female can wear her normal sewn clothes.  It is not permissible for a male to dress normally in his day to day clothing in the state of Ihram.

10) A woman must not go near the al-Hajr al-Aswad (the black stone) to kiss it in peak times.  A male may go on condition he does not cause others difficulty by pushing and shoving.

11) A woman should not perform her two Rak’ats Wājib Salāh after Tawāf near the Maqām Ibrahim (Station of Ibrahim) at peak times.  A male may perform the two Ra’kats near Maqām Ibrahim if there is space.

12)A woman will not be penalised with a Dam penalty for leaving the Wajib of Tawāf al-Widā’ due to haidh (menstruation) or nifas (post-natal bleeding).  Likewise, if she delays the performance of Tawāf al-Ziyārah and performs it after the 12th of Dhul Hijjah, she will not have to give a dam penalty for delaying.
 
And Allah Ta’āla Knows Best

Darul Fiqh Team

(وَالْمَرْأَةُ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ (كَالرَّجُلِ لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا، وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا، وَلَا تَرْمُلُ، وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ، وَلَا تَحْلِقُ وَتُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ، وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ، وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ نُسُكًا غَيْرَ الطَّوَافِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجُوزُ دُخُولُهُ لِلْحَائِضِ (وَهُوَ) أَيْ الْحَيْضُ (بَعْدَ رُكْنَيْهِ) أَيْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ (يَسْقُطُ الصَّدْرُ) ، وَهُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ  (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 1 ص 233-234 مير محمد كتب)

(وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ) أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الْحَجِّ (كَالرَّجُلِ) لِعُمُومِ الْأَوَامِرِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ (إلَّا أَنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا) كَالرَّجُلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي كَشْفِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُهُ لِمَا أَنَّهُ مَحَلُّ الْفِتْنَةِ كَمَا قِيلَ: إنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – لَمْ يُشْرَعْ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ الْوَجْهِ فِي الْإِحْرَامِ خُصُوصًا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا يُتَوَهَّمُ عَنْ عِبَارَتِهِ اخْتِصَاصُهَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ يَكْشِفُ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ (لَا رَأْسَهَا) ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا عَوْرَةٌ.

(وَلَوْ سَدَلَتْ) أَيْ أَرْسَلَتْ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَسْدَلَتْ وَهُوَ لُغَةٌ فَلَيْسَ بِخَطَأٍ كَمَا قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ (عَلَى وَجْهِهَا شَيْئًا وَجَافَتْهُ) أَيْ بَاعَدَتْ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِهَا (جَازَ) ذَلِكَ السَّدْلُ.

وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَوْلَى كَشْفُ وَجْهِهَا لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ السَّدْلَ أَوْجَبُ وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِلْأَجَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (وَلَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ) لِمَا أَنَّ صَوْتَهَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ عَوْرَةٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَالَ: وَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ فِي حَقِّهِنَّ رَفْعُ الصَّوْتِ لَا الْجَهْرُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (وَلَا تَرْمُلُ) فِي الطَّوَافِ (وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ) وَلَا تَصْعَدُ فِي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلَّا أَنْ تَجِدَ خَلْوَةً كَمَا فِي النُّتَفِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تَضْطَبِعُ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الرَّمَلِ (وَلَا تَحْلِقُ) ؛ لِأَنَّ حَلْقَ رَأْسِهَا كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ فِي الرَّجُلِ (بَلْ تُقَصِّرُ) وَهِيَ كَالرَّجُلِ فِيهِ (وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ) تَحَرُّزًا عَنْ الْكَشْفِ وَلَا تَلْبَسُ الْمَصْبُوغَ إلَّا إذَا كَانَ غَسِيلًا (وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ رِجَالٌ) تَحَرُّزًا عَنْ مُمَاسَّةِ الرِّجَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَلَا يُرَجَّلُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ.

(وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ) الْوُقُوفِ وَ (طَوَافِ الزِّيَارَةِ سَقَطَ عَنْهَا طَوَافُ الصَّدَرِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِتَرْكِهِ) أَيْ تَرْكِ طَوَافِ الصَّدَرِ وَلَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِإِقَامَةِ شَيْءٍ مَقَامَهُ كَمَا يَسْقُطُ عَمَّنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَنْ يَصْدُرُ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الصَّدَرِ بِالِاتِّفَاقِ. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج 1 ص 285 دار إحياء التراث العربي)

(وَالْمَرْأَةُ) فِيمَا مَرَّ (كَالرَّجُلِ) لِعُمُومِ الْخِطَابِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ (لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا؛ وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ وَجَافَتْهُ عَنْهُ جَازَ) بَلْ يُنْدَبُ (وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا) بَلْ تُسْمِعُ نَفْسَهَا دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ؛ وَمَا قِيلَ إنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ ضَعِيفٌ (وَلَا تَرْمُلُ) وَلَا تَضْطَبِعُ (وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ) مِنْ رُبُعِ شَعْرِهَا كَمَا مَرَّ (وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ) وَالْخُفَّيْنِ وَالْحُلِيَّ (وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ) لِمَنْعِهَا مِنْ مُمَاسَّةِ الرِّجَالِ (وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ) احْتِيَاطًا

(وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ) نُسُكًا (إلَّا الطَّوَافَ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا بِتَأْخِيرِهِ إذَا لَمْ تَطْهُرْ إلَّا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَلَوْ طَهُرَتْ فِيهَا بِقَدْرِ أَكْثَرِ الطَّوَافِ لَزِمَهَا الدَّمُ بِتَأْخِيرِهِ لُبَابٌ (وَهُوَ بَعْدَ حُصُولِ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدْرِ) وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ (رد المحتار ج 2 ص 527-528 أيج أيم سعيد)

(وتغطي رأسها) أي لا وجهها إلا نها غطت وجهها بشيء متجاف جاز وفي النهاية إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة كذا في المحيط وفي الفتح قالوا والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا وتجافيه (إرشاد الشاري إلى مناسك ملا علي القاري ص 162 مؤسسة الريان)

أما النساء فليس عليهن الحلق لأن فيه نوع مثلة في حقها فلا تؤمر به وإنما عليهن التقصير..ويكفيها قدر أنملة تأخد من رأسها (المسالك في المناسك ج 1 ص 582 دار البشائر)

(ولا تصلي عند المقام) أي قرب مقام إبراهيم عليه السلام (كذلك) أي وقت التزاحم (إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري ص 162 مؤسسة الريان)

(ولا تضطبع) (إرشاد الساري إلى مناسك ملا على القاري ص 162 مؤسسة الريان)

 

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: