Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can we give Zakāh to our family members

Can we give Zakāh to our family members

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible for zakat to be given to poor families who requested donation to pay for medication, an operation, as they could not afford to pay for them?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to discharge ones Zakāh to family members who are legitimate recipients of Zakāh on condition that the family members are not ascendants, for example, father, grandfather etc., or descendants, for example, children, grandchildren etc.[1]

As such, if family members are cousins, uncles, aunties etc., they can be given Zakāh. In doing so, consider the honour of the family members and give them Zakāh by stating it is a gift. Furthermore, they should be made outright owners of the Zakāh and they could do as they wish with the Zakāh.    

And Allah Ta’āla Knows Best

Asim Patel

Student Darul Iftaa
Venda, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]

(قَوْلُهُ: وَإِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ هِدَايَة … وَإِنْ عَلَا كَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِهِمَا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ … وَقُيِّدَ بِالْوِلَادِ لِجَوَازِهِ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ الْفُقَرَاءِ بَلْ هُمْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 346)  

(وَلَا) إلَى (مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ) وَلَوْ مَمْلُوكًا لِفَقِيرٍ (أَوْ) بَيْنَهُمَا (زَوْجِيَّةٌ) وَلَوْ مُبَانَةً وَقَالَا تَدْفَعُ هِيَ لِزَوْجِهَا الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (346/2) دار الفكر-بيروت

ولا يعطي من الزكاة والداً وإن علا، ولا ولداً وإن سفل، والأصل في ذلك أن الزكاة عبادة لله تعالى ركنها إخراج المال إلى الله تعالى بواسطة كف الفقر، والإخلاص في العبادة شرط، ولا يتحقق الإخلاص إلا بالانقطاع لحق المؤدي عن المؤدى؛ لأن منافع الأموال مشتركة.

ولا يعطي زوجته بلا خلاف من أصحابنا؛ لأن منافع الأموال مشتركة، فلا ينقطع حق المؤدى عن المؤدى، وكذا لا تعطي المرأة زوجها عند أبي حنيفة لما قلنا، وعندهما تعطيه لما روي أن امرأة ابن مسعود قالت لرسول الله عليه السلام: إني أريد أن أتصدق على زوجي، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» وأبو حنيفة رحمه الله يحمل الحديث على الصدقة النافلة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (282/2) دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان 

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ وَالنُّذُورِ الصَّرْفُ أَوَّلًا إلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ إلَى الْجِيرَانِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ حِرْفَتِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ وَلَا يَنْقُلُهَا إلَى بَلَدٍ أُخْرَى إلَّا إذَا كَانُوا أَحْوَجَ إلَيْهَا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (132/1) المطبعة الخيرية 

فتاوي محموديه (538/9) مكتبه فاروقيه

فتاوي دارالعلوم زكريا (199/3) زمزم پبلشرز

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: