Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What shall one do if the qurbani animal happens to be pregnant?

What shall one do if the qurbani animal happens to be pregnant?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

What if a person slaughtered a sheep for qurbani, then when skinning saw the sheep was pregnnt and there was a baby in there, is the qurbani valid still? Or will i be sinful and have to repeat the qurbani?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is makrooh to slaughter a pregnant animal which is close to giving birth[1]. However, if the pregnant animal is not close to giving birth, then slaughtering such an animal is permissible.[2]

Furthermore, it is impermissible to consume the meat of a minor when it is slaughtered, the meat should be given in sadaqah.[3]

If the days of qurbaani had passed and the minor of the animal was not slaughtered, then it must be given in saqadah in the state of being alive.[4]   

And Allah Ta’āla Knows Best

Fahad Abdul Wahab

Student Darul Iftaa

USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai                                                                                                                                                                                                                

www.Daruliftaa.net


[1]   لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ إنْ تَقَارَبَتْ الْوِلَادَةُ يُكْرَهُ ذَبْحُهَا

[رد المحتار ج٦ ص٣٠٤ ايج ايم سعيد]

فتاوي محمودية ج١٧ ص  ٣٥٣ فاروقية

فتاوي دار العلوم زكريا ج٦ ص٣٨٤ زمزم بليشرز

[2] وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا قَبْلَ الذَّبْحِ يُذْبَحُ الْوَلَدُ مَعَهَا

(قَوْلُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا فَالْعَامَّةُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالْأُمِّ

[رد المحتار ج٦ ص٣٢٢ ايج ايم سعيد] 

مسألة: [اذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً]

قال: (و ان وضعت قبل يوم النحر : ذبح ولدها معها يوم النحر)

لان الحق قد كان متعلقا بالرقبة، فيسري في الولد ، كسائر الحقوق المتعلقة في الرقاب، فيسري في الاولاد، كالرهن والكتابة والتدبير والاستيلاد، فيتعلق حكم الذبح الذي كان ثبت في الام الولد، لان استيفاء ذالك ممكن فيه.

فان قيل: ينبغي ان لا يتعلق بالولد حكم الذبح، لانه لا يجوز مثله في الاضحية ، و لا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه

قيل له: قد يجوز ان يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وان لم يجز اثباته فيه ابتدأ

[شرح مختصر الطحاوي ج٧ ص ٣٦١ دار البشائر الاسلامية/دار السراج]

[3] (قَوْلُهُ يَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهَا) إلَّا أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَانِيَّةٌ، قِيلَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ بُلُوغِ الْوَلَدِ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَكَانَتْ الْقُرْبَةُ فِي اللَّحْمِ بِذَاتِهِ لَا فِي إرَاقَةِ دَمِهِ اهـ تَأَمَّلْ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَقَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِنْ بَاعَهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الْأُمَّ تَعَيَّنَتْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْوَلَدُ يَحْدُثُ عَلَى صِفَاتِ الْأُمِّ الشَّرْعِيَّةِ. وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْمُوجِبَةِ بِالنَّذْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَشِرَاءِ الْفَقِيرِ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا فَكَذَا وَلَدُهَا (قَوْلُهُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ) قَدَّمْنَا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَانْظُرْ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبَدَائِعِ

[رد المحتار ج٦ ص٣٢٢ ايج ايم سعيد]

قَالَ (وَإِذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا)؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ ثَبَتَ فِي عَيْنِهَا فَيَسْرِي إلَى وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ عَيْنِهَا وَالْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحِلًّا لِلتَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ مَقْصُودًا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِ تَبَعًا لِلْأُمِّ، وَلِأَنَّ الشَّرَائِطَ تُعْتَبَرُ فِيمَا هُوَ أَصْلٌ وَوُجُودُهَا فِي الْأَصْلِ يُغْنِي عَنْ اعْتِبَارِهَا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ بَاعَهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ يَثْبُتُ فِيهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالِيَّتَهُ إلَى نَفْسِهِ كَمَا فِي حَقِّ الْأُمِّ، وَكَذَلِكَ إنْ أَمْسَكَ وَلَدَهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِهِ

[المبسوط للسرخسي ج١٢ ص١٤ دار النوادر]

وإذا اشترى بقرة، وأوجبها أضحية، فولدت ولداً ذبحها، وولدها معها؛ لأن حق التضحية ثبت في الأيام حتى يمنع المالك عن الانتفاع به؛ كما يمنع من الانتفاع به لو رهن أو كاتب، والحق متى ثبت في عين الأم سرى إلى الولد، وإذا سرى الحق إلى الولد وجب ذبح الولد ومن المشايخ من قال: لا يجب عليه أن يذبح الولد والأم؛ لأنه لو ذبحه ذبحه بطريق الأضحية، ولا يجوز التضحية بالولد. 

قلنا: هذا هكذا إذا أراد التضحية بالولد مقصوداً، والتضحية ههنا بالولد تجب تبعاً، ويجوز أن يثبت الشيء تبعاً، وإن كان لا يثبت مقصوداً، ومن أصحابنا من قال: ما ذكر من الجواب في «الكتاب» : أنه يذبح الولد مع الأم محمول على الأضحية التي وجبت بالإيجاب بأن كان صاحبها معسراً، فأما إذا اشتراها موسر، فولدت؛ لا يكره ذبح الولد؛ لأن الحق غير متعلق بهذا العين، (فإذا ذبح الولد) ؛ لأن الحق غير متعلق بهذا العين، فإذا ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم، أو بعدها جاز، وإن لم يذبحه، وتصدق به حياً في يوم الأضحى أجزأه؛ هكذا ذكره الزعفراني.

وعن محمد في «المنتقى» : أنه لو تصدق به حياً في أيام الأضحى فعليه أن يتصدق بقيمته، فإن باع الولد في أيام الأضحى تصدق بثمنه، فإن لم يبعه، ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر، فعليه أن يتصدق بالولد مع الأم أكل من الأم، وهل يأكل من الولد؟ ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في الأضاحي: أنه يأكل في ظاهر الرواية؛ كما يأكل من الأم. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يأكل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الأضحية ذكر الزعفراني في هذه المسألة في أضاحيه، وقال في موضع: لا يأكل، وفي «الحاوي» : لا يأكل من الولد؛ بل يتصدق به، وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل، ويتصدق بولدها حياً أحب إليَّ، والله أعلم.

[المحيط البرهاني ج٨ ص٤٧١ ادارة القران ]

فِي أَضَاحِي الزَّعْفَرَانِيِّ فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا ذَبَحَهَا وَوَلَدَهَا مَعَهَا، مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هَذَا فِي الْمُعْسِرِ الَّذِي وَجَبَ بِإِيجَابِهِ، أَمَّا فِي الْمُوسِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَإِنْ ذَبَحَ الْوَلَدَ يَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْأُمِّ أَوْ بَعْدَهَا جَازَ، وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا جَازَ فِي أَيَّامِ الْأَضَاحِيّ، وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ تَصَدَّقَ بِالْوَلَدِ حَيًّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ بَاعَ الْوَلَدَ فِي أَيَّامِ الْأَضْحَى يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْوَلَدِ حَيًّا، وَإِذَا ذَبَحَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ يَأْكُلُ مِنْ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْوَلَدِ، فَإِنْ أَكَلَ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْوَلَدِ حَيًّا أَحَبُّ إلَيَّ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

[الفتاوي الهندية ج٥ ص٣٠١ مكتبه رشيديه]

فتاوي رحيمية ج١٠ ص٤٣ دار الاشاعت 

[4] فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيًّا

[رد المحتار ج٦ ص٣٢٢ ايج ايم سعيد]

كَذَلِكَ إنْ أَمْسَكَ وَلَدَهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِهِ

[المبسوط للسرخسي ج١٢ ص١٤ دار النوادر]

فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَذْبَحْهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْوَلَدِ حَيًّا

[الفتاوي الهندية ج٥ ص٣٠١ مكتبه رشيديه]

فتاوي رحيمية ج١٠ ص٤٣ دار الاشاعت

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: