Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is Iddah necessary if the Nikah was not consummated?

Is Iddah necessary if the Nikah was not consummated?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

what is the ruling of iddah for a woman who made nikaah with the guy but they did not consummate the nikah, they were in privacy like going out etc. but never were in such privacy to consummate nikah. If her husband divorces her or he passes away, does she have To still sit for iddah period?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Iddat is necessary if one has actually consummated the marriage or if there was a valid privacy in which the marriage could be consummated without any interruption[1]. A valid privacy is if the wife was not ill to the extent that she would not consummate or she is fasting in Ramadan or she was in the state of menses[2]. If any one of these three obstacle were not found and the husband and wife were in seclusion, the marriage will be regarded as being consummated and observing Iddat will be compulsory.

Accordingly, in the enquired case, if the wife was not in menses and she was not fasting in the month of Ramadan and she was not ill and they were in such privacy that they could consummate, then the marriage will be regarded as consummated even though they did not actually consummate and Iddat will be compulsory.

And Allah Ta’āla Knows Best

Immad Bin Arshad

Student Darul Iftaa
California, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] المبسوط للسرخسي (6/ 16)

 (قال) وإن كان لم يدخل بامرأته ولم يخل بها فله أن يطلقها متى شاء خلافا لزفر وقد بينا ذلك وليس عليها عدة لقوله تعالى {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] قال مشايخنا رحمهم الله تعالى، وفي كتاب الله تعالى المتلو لا بهذه الصفة بل المتلو {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] الآية ولكن هذا غلط وقع من الكاتب وترك كذلك وإن كان قد خلا بها فطلاقها وعدتها مثل التي دخل بها لأن الخلوة الصحيحة في حكم العدة بمنزلة الدخول ومراعاة وقت السنة في الطلاق لأجل العدة فتقام الخلوة فيه أيضا مقام الدخول

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 291)

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن} [الأحزاب: 49] فدلت الآية الشريفة على نفي وجوب العدة ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل؛ ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجد

These two hawala below shows that if the husband passes away before consummating the marriage, iddat is not wājib upon to wife.

فتاوى محموديه ج20 ص25 مكتبة محموديه

فتاوى حقانية ج4 ص534 جامعة حقانية

[2] المبسوط للسرخسي (5/ 150)

حد الخلوة الصحيحة أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها طبعا ولا شرعا، حتى إذا كان أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صائما في رمضان أو محرما أو كانت هي حائضا لا تصح الخلوة لقيام المانع طبعا أو شرعا

المبسوط للسرخسي (5/ 150)

ولهذا لا تصح الخلوة في المسجد والطريق الأعظم والسطح الذي ليس على جوانبه سترة

المبسوط للسرخسي (6/ 26)

(قال) وإن كانت حين خلا بها حائضا أو صائمة في رمضان أو محرمة أو رتقاء فلا رجعة له عليها لأن الخلوة فاسدة في هذه الأحوال

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 293)

(وأما) المانع الطبعي فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظانا أو نائما بالغا أو صبيا بعد أن كان عاقلا رجلا أو امرأة أجنبية أو منكوحته؛ لأن الأعمى إن كان لا يبصر فيحس والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة، فينقبض الإنسان عن الوطء مع حضوره، والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل، وإذا لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحي.

وكذا لا يحل لها النظر إليهما فينقبضان لمكانها، وإذا كان هناك منكوحة له أخرى أو تزوج امرأتين فخلا بهما فلا يحل لها النظر إليهما فينقبض عنها، وقد قالوا: إنه لا يحل لرجل أن يجامع امرأته بمشهد امرأة أخرى، ولو كان الثالث جارية له، فقد روي أن محمدا كان يقول: أولا تصح خلوته ثم رجع وقال: لا تصح (وجه) قوله الأول: أن الأمة ليست لها حرمة الحرة فلا يحتشم المولى منها؛ ولذا يجوز لها النظر إليه فلا تمنعه عن الوطء.

(وجه) قوله الأخير: أن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه لا يجوز لها النظر إليها، فتنقبض المرأة لذلك وكذا قالوا: لا يحل له الوطء بمشهد منها كما لا يحل بمشهد امرأته الأخرى.

ولا خلوة في المسجد والطريق والصحراء وعلى سطح لا حجاب عليه؛ لأن المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة وكذا الوطء في المسجد حرام قال الله عز وجل {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] والطريق ممر الناس لا تخلو عنهم عادة، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء.

وكذا الصحراء والسطح من غير حجاب؛ لأن الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله؛ لاحتمال أن يحصل هناك ثالث أو ينظر إليه أحد معلوم ذلك بالعادة.

ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة؛ لأن ذلك في معنى البيت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 110)

قال هشام: كان محمد رحمه الله يقول أولاً: للرجل أن يطأ امرأته بين يدي امرأة أخرى له، فجعل ذلك خلوة ثم رجع وقال: ليس له أن يطأها بين يدي امرأة أخرى له فلم يجعلها خلوة.

والمكان الذي تصح فيه الخلوة: أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما بغير إذنهما كالبيت والدار وما يشبهه. ولهذا لا تصح الخلوة في المسجد، والطريق الأعظم، والحمام، وكان شداد رحمه الله يقول: في المسجد والحمام إنه خلوة إذا كان ظلمة لأن الظلمة كالسترة إذ لا يراهما أحد.

وفي «المنتقى» : إبراهيم عن (محمد) رحمه الله: رجل ذهب بامرأته إلى رستاق…. أو ما أشبه ذلك، وكان ذلك بالليل قال إن سار بها في طريق الجادة لا تكون خلوة، وإن عدل بها عن الطريق في موضع خالٍ كان خلوة.

ولو حج بها ونزل المفازة من غير خيمة فليس بخلوة، وكذلك لو خلا بها في جبل. ولو خلى بها في بيت غير مسقوف فهو خلوة، وكذلك الكوخ ولو خلى بها على سطح من الدار فهو خلوة، ذكر مسألة السطح في «المنتقى» مطلقاً. قالوا: إذا لم يكن على جوانب السطح سترة لا تكون خلوة، وعلى قياس ما قاله شداد في مسألة المسجد والحمام أنه يكون خلوة. إذا كان في ظلمة يجب أن تكون خلوة في مسألة السطح إذا كان في ظلمة أيضاً.

هشام عن محمد رحمه الله: إذا خلا بها في بستان ليس عليه باب يغلق فليس بخلوة، وإن كان لها باب وأغلق فهو خلوة. ولوخلا بها في محمل عليه قبة مضروبة ليلاً أو نهاراً، فإن كان يقدر أن يطأها فهو خلوة ولو خلا بها وبينها وبين النساء سترة من ثوب رقيق يرى منه؛ قال أبو يوسف رحمه الله: ليس هذا بخلوة، قال وكذلك لو كانت سترة قصيرة. قدرها لو قام إنسان رآهم، رواه بشر.

المرأة إذا دخلت على الزوج ولم يكن معه أحد ولم يعرفها الزوج لا يكون هذا خلوة ما لم يعرفها، هكذا اختارٍ الفقيه أبو الليث رحمه الله؛ لأن الخلوة إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم بالخلوة، وإذا لا يحصل بدون المعرفة، وقال الفقيه أبو بكر رحمه الله: تكون خلوة وكذلك إذا كانت نائمة. وإن عرفها الزوج ولم تعرفه فهو خلوة.

هذه الزيادة من «مجموع النوازل» ، وفي «مجموع النوازل» أيضاً: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة فأدخلتها عليه أمها وخرجت وردت الباب إلا أنها لم تغلقه والبيت في خان يسكنها أناس كثيرة، ولهذا البيت طوائق مفتوحة، والناس قعود في ساحة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 111)

الخان ينظرون من بعيد هل تصح هذه الخلوة؟ قال: إن كانوا ينظرون في الطوائق يترصدون لهما وهما يعلمان بذلك لا تصح الخلوة، وأما النظر من بعيد والعقود في الساحة فغير مانع من صحة الخلوة، فإنهما يقدران أن ينتقلا في هذا البيت إلى زواية لا تقع أنظارهم عليهما، فقد قيل: إن الزوجين إذا اجتمعوا في بيت بابه مفتوح، والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن؛ فالخلوة صحيحة وإلا فلا

It seems to be from looking at all of these ibarah that khalwa will take place if the husband and the wife is in a secluded area, far from distractions and ‘adatan people consummate in that certain area. Urf is taken into consideration of people with dignity and honor. For example, if people with dignity and honor do not consummate in a certain area but it is common amongst the juhala to consummate in that area, people of integrity will be taken into consideration and it will not be permissible to consummate in that area.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: